أصدر المجلس الأعلى للقوات
(131)
المرسوم بقا نون رقم 344 لسنة 1952، المعدل بالقانون رقم لسنة 1953،
والذى يطلق
فى 13 من فبراير لسنة 2011
الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011
وعلى قانون الإجراءات
وعلى المرسوم بقانون رقم 344
وبعد موافقة مجلس الوزراءقرر
وقد أصدرناه
"الغدر" أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد (1/أ) ،
لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953 المشار إليها النصوص الآتيةمادةأعمل ما من شأنه إفساد الحكم
(2):
الجنائية أو التأديبية يجازى على الجرائم المنصوص رقم 173 لسنة 1953 بالجزاءات الآتية أو بأحدها() .
بسقوط العضوية فى مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية
الفقرةبمن هذه المادة لمدة أقصاها
دالحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الحكم الحكم
أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة أقصاها خمس .
بإحداها على كل من اشترك بطريق التحريض أو (1) رقم (173) لسنة 1953 ،
ولولم يكن من الأشخاص المذكورين بتلك المادةويجوز الحكم برد ما أفاده
يرد، كما يجوز للمحكمة أن تحكم على الجانى وشركائه بتعويضه ما حدث من ضرر .
(3):
بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى المادةمن المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة
بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر تلك الجرائمويتم إعلان المتهم بالجلسة
الجنائية مادة
يتم تحريك الدعوى الجنائية
(1) 1953 بلاغ يقدم المتهم أدلة جدية على ارتكابه لأى من هذه الجرائم، .
المقررة قانونا بشأن سلطات التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمةالمادة الثالث
ةتلغى البنود
المرسوم بقانون رقم (344) لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم (173) لسنة 1953
المرسوم بقانونالمادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم بقانون فى
نشره