قانون
اجازات العمل المصرى
مادة 47
تكون مدة الأجازة السنوية 21 يوما بأجر كامل لمن
أمضى فى الخدمة سنة كاملة،تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى
العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عملأو أكثر،
كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سنالخمسين،
ولا يدخل فى حساب الأجازة أيام عطلات الأعياد و المناسبات
الرسميةو الراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة
بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب
العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الأجازة السنوية سبعة
أيام للعمال الذين يعملونفى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو
المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر
بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48)
من هذا القانون لا يجوز للعامل النزول عن أجازته .
( مادة 48 )
يحـدد صاحب العمل مواعيد الأجازة السنوية حسب
مقتضيات العمل وظروفه، و لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالأجازة فى التاريخ و
للمدة التى حددها صاحب العملوإذا رفض العامل كتابة القيام
بالأجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة
سنوية مدتها خمسة عشر يوما،منها ستة أيام متصلة على الأقل
ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الأجازات أوالأجر
المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل
قبل استنفادالعامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها
بالنسبة للأطفال .
( مادة 49 )
للعامل الحق فى تحديد موعد أجازته السنوية إذا
كان متقدما لأداء الامتحانفى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر
صاحب العمل قبل قيامه بالأجازة بخمسةعشر يوما
على الأقل .
( مادة 50 )
لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة
الأجازة، أو يسترد ما أذاه منأجر عنها،
إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل أخر، وذلك دون إخلالبالجزاء التأديبي .
( مادة 51 )
للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا
تتجاوز ستة أيام خلال السنةوبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة
وتحسب الأجازة العارضة من الأجازةالسنوية
المقررة للعامل .
( مادة 52 )
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى
يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة .
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا
اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحقالعامل فى
هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر .
( مادة 53 )
للعامل الذي أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات
متصلة الحق فى أجازة بأجركامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو
زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازةمرة واحدة
طوال مدة خدمته .
( مادة 54 )
للعامل الزى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية
تحددها الجهة الطبية المختصة،ويستحق
العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمينالاجتماعي
.
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه فى المنشآت
الصناعية التى تسرى فى شأنها أحكامالمادتين 1
، 8 من القانون رقم 12 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعةوتشجيعها
الحق فى أجازة مرضية كل ثلاث سنوات
تقضى فى الخدمة على أساس شهربأجر كامل
ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر دون
اجروذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازته السنوية إلى
جانب ما يستحقه من أجازةمرضية، كما له أن يطلب تحويل
الأجازة المرضية إلى أجازة سنوية إذا كان لهرصيد يسمح
بذلك .
( مادة 55 )
مع مراعاة ما ورد بالمادة (49) من هذا القانون ،
تحدد اتفاقات العملالجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة
الشروط و الأوضاع الخاصة بالأجازاتالدراسية
مدفوعة الأجر التى تمنح للعمال .