2-
وما أخرجه النسائي في عشرة النساء وكذا أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال :" جاء رجل إلى رسول الله r فقال
: إن لي وليدة ( جارية )
وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وإن اليهود زعموا أن الموءودة الصغرى
العزل فقال رسول الله r :
كذبت يهود ( كذبت يهود ) لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه ".3-
ما
أخرجه مسلم من حديث جابر t :" أن رجلاً أتى رسول الله r فقال
: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا (1) وأنا أطوف عليها (2)
وأنا أكره أن تحمل ، فقال : أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل
ثم أتاه فقال : إن الجارية قد حبلتفقال r :
قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها ".وأما
القول بالكراهة وأن الأولى تركه فذلك لأمور :الأول
: أن فيه ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها ( كما ذكر الحافظ ) فإن وافقت
عليه فالأولى أيضاً تركه وذلك لأمر آخر هو ...الثاني
: أنه يُفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا r وذلك لقوله
r :" تزوجوا الودود الولود فإني مُكاثر بكم الأمم(3)
"ولذلك
وصفه الرسول r بالوأد
الخفى حين سألوه عن العزل فقال كما في صحيح مسلم من حديث جذامة بنت وهب أخت عكاشة:" أن الصحابة سألوا رسول الله عن العزل فقال : ذلك الوأد الخفي
".ولهذا
أشار r إلى أن
الأولى تركه-
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال :" ذُكر العزل عند رسول الله r فقال
: ولِمَ يفعل ذلك أحدكم ؟! - ولم يقل : فلا يفعل ذلك أحدكم – فإنه ليست نفس مخلوقة
إلا الله خالقها -
وفي رواية :فقال : وإنكم لتفعلون ، وإنكم لتفعلون ، وإنكم لتفعلون ؟ ما من نسمة
كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة ".§
قال الحافظ في ( الفتح ) أشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي وإنما أشار
إلى الأولى ترك ذلك لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك لأن الله
إن كان قد خلق الولد لم يمنع العزل ذلك فقد يسبق الماء ولا يشعر العازل فيحصل العلوق
ويلحقه الولد ولا رادَّ لما قضى الله .§
قال الألباني ( رحمه الله
) إذا كان وسائل منع الحمل ( كربط المواسير )
التي تقوم مقام العزل للخوف من الفقر لكثرة الأولاد وتكلف الإنفاق عليهم وتربيتهم
ففي هذه الحالة ترتفع الكراهية إلى درجة التحريم لتشبه بأهل الكفر فقد كانوا
يقتلون أولادهم خشية الإملاق والفقر كما هو معروف بخلاف
ما إذا كانت المرأة مريضة يزداد مرضها بالحمل فيجوز وسائل منع الحمل وإذا كان
المرض خطيراً تفقد حياتها بسبب الحمل فالوسائل واجبة .-
الجمع بين تكذيب النبي لليهود لما قالوا أن الموؤدة الصغرى العزل وبين قول النبي r ذلك
الوأد الخفي .§ فقد
جمع بينهما الحافظ ابن حجر ( 9 / 254 )أن
قول اليهود في العزل أنه الموءودة الصغرى يقتضي أنه وأد ظاهر ، لكنه صغير بالنسبة
إلى دفن المولود بعد وضعه حياً فلا يعارض" قوله : إن العزل وأد خفي "
فإنه
يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلاً فلا يترتب عليه حكم وإنما جعله وأداً من جهة
اشتراكهما في قطع الولادة .قال
بعضهم : قوله " الوأد الخفي "
ورد على طريق التشبيه لأنه قطع طريق الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيئه
.§ قال
ابن القيم في التهذيب ( 3 / 85 )فاليهود
ظنت أن العزل بمنزلة الوأد في إعدام ما أنعقد بسبب خلقه فكذبهم في ذلك وأخبر أنه
لو أراد الله خلقه ما صرفه أحد .وأما
تسميته وأداً خفياً فلأن الرجل إنما يعزل عن امرأته هرباً من الولد وحرصاً على أن
لا يكون ، فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوأده لكن ذلك وأد
ظاهر من العبد فعلاً وقصداً وهذا وأد خفي منه إنما أراده ونواه عزماً ونية فكان
خفياً .فأفاد
التشبيه المذكور في الحديث كراهة العزل وأما الاستدلال به على التحريم كما فعل ابن
حزم فقد تعقبوه بأنه ليس صريحاً في المنع إذ لا يلزم من تسميته وأداً خفياً على
طريق التشبيه أن يكون حراماً-
وقد روى ابن خزيمة بسندٍ صحيح عن العلاء عن أبيه أنه قال :" سألت ابن عباس عن العزل فلم ير به بأساً ".-
تتمة للفائدة فإننا نذكر هنا حكم وسائل منع الحمل :بداية
ينبغي أن تعرف أن وسائل منع الحمل تنحصر في العزل أو التعقيم الدائم والتعقيم
المؤقت .فأما
العزل فقد تقدم الكلام عليه ويلحق به ما تتعطاه المرأة لمنع الحمل مؤقتاً من
الحبوب وغيرها ، والأولى والأحوط اجتناب هذه الوسائل إلا أننا نقول : إذا أقترن
تعاطي هذه الحبوب ونحوها بنية عدم الحمل
خشية ضيق الرزق أو الفقر فإنه يحرم لأنه سوء ظن بالله تعالى الذي تكفل بالرزق
للآباء والأبناء .قال
تعالى : {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا}
(
الإسراء 31 )-
أما التعقيم : وهو منع الحمل الدائم بإزالة المبيض أو الرحم ونحو ذلك فلا خلاف في
حرمته لأنه قضاء على النسل الذي أمر الشرع بالمحافظة عليه وتكثيره إلا أن تكون ضرورة
قصوى بحيث يكون في عدم إزالة الرحم ونحوه خطراً على الأم فإنه يباح حينئذٍ .-
وأما التعقيم المؤقت : فإن له حكم العزل (1)-
هذا وقد قررت المجامع الفقهية بتحريم تحديد النسل وأجازت تنظيمه والفرق بينهما أن
تحديد النسل معناه الوقوف عند عدد معين من الذرية باستعمال وسائل تمنع الحمل
مطلقاًوأما
تنظيم الحمل فهو استعمال وسائل يراد بها الوقوف عن الحمل فترة من الزمن لمصلحة ما
يراها الزوجان والقصد منه مراعاة حال الأسرة وشئونها من صحة أو قدرة على الخدمة أو
نحو ذلك .×أولاً
: تحريم إتيان المرأة في غير موضع الولد ( تحريم
الدبر )
وذلك
لمفهوم الآية : {ِنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ
لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ }
والأحاديث
الدالة على التحريم كثيرة منها :
1)
ما مرَّ معنا كما عند
البخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي r قال :
"
مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج "
2)
وعند النسائي في عشرة
النساء ، والترمذي وابن أبي حاتم والبراني عن ابن عباس قال :
"
جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله r فقال
: يا رسول الله هلكت ؟ قال : وما الذي أهلكك ؟
قال : حولت رحلي الليلة (1) فلم يرد عليه شيئاً فأوحى إلى
رسول الله r هذه
الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، يقول
: أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة ".
3)
روى الشافعي وعنه
البيهقي والدارمي والطحاوي عن خزيمة بن ثابت t :
"
أن رجلاً سأل النبي r عن
إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها ؟
فقال النبي r حلال
فلما ولى الرجل دعاه أو أمر به فدعي فقال : كيف قلت ؟ في أي الخُربتين
أو في أي الخرزتين أو في أي الخُصفتين (2) أمن دبرها في
قبلها ؟ فنعم
أم من دبرها في دبرها ؟ فلا ، فإن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا
النساء في أدبارهن ".
4) أخرج
أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو
عن النبي r قال :
"
تلك اللوطية الصغرى " يعني إتيان المرأة في دبرها .
-وفي
لفظ :
" لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى بهيمة أو امرأة في دبرها "
والصحيح وقفه على ابن عباس وهو حديث حسن
1)
وأخرج ابن عدي من حديث
عقبة بن عامر أن النبي r قال :
"
ملعون من يأتي النساء في محاشِّهن " يعني
أدبارهن .
2)
وأخرج أصحاب السنن إلا
النسائي من حديث أبي هريرة أن النبي r قال :
"
من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقة بما يقول فقد كفر بما أنزل على
محمد ".
ï والآثار في ذلك أيضاً تدل على تحريم هذا الأمر
1)
فقد أخرج ابن أبي شيبة والدارمي والطحاوي
بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود :
"
أن رجلاً قال له : آتي امرأتي أنَّى شئت وحيث شئت وكيف شئت ؟
قال عبد الله : محاشي النساء عليكم حرام ".
2) عند
النسائي من حديث سعيد بن يسار قال :
"
قلت لابن عمر : أنا اشتري الجواري فنحمض لهن ، قال : وما التحميض ؟
قال : نأتيهن في أدبارهن ، قال : أف ! أو يفعل ذلك مسلم ".
ولا
تغتر بقول الشيخ جمال الدين القاسمي في تفسيره بأن الأحاديث فيها ضعيفة فقد قال
الذهبي في سير أعلام النبلاء :
قد
تيقنا بطرق لا محيد عنها نهى النبي r عن أدبار
النساء وجزمنا بتحريمه .
-
ومما ينبغي أن يتنبه له أن إتيان المرأة في دبرها يدفعها دفعاً إلى الزنا ما دمت
لم تقضي شهوتها .
ملحوظة
1-
أما الاستمتاع بالإليتين وجعل الذكر بينهما فلا شيء فيه وهو مباح وعلى هذا ما ورد
من التحريم بالدبر إنما المقصود به إيلاج العضو فيه .
§ قال
ابن قدامة كما في ( المغني 7 / 23 )
ولا
بأس بالتلذذ بها بين الإليتين من غير إيلاج لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبر فهو
مخصوص بذلك .
2-
من فعل هذا وجامع في الدبر فعليه التوبة ويعزر لفعله المحرم .
3- لا تكون الزوجة محصنة ولا تصير البكر ثيباً ما
لم يحدث الوطء الصحيح في القبل وكذلك لا تحل لزوجها الأول إن حدث فراق
- قال بعضهم يجوز الإيلاج
في الدبر ورد عليهم النووي كما في صحيح مسلم ( 5 / 232 ) حيث قال
رداً عليهم عندما استدلوا بقوله تعالى : {فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فقال :
أي
في موضع الزرع من المرأة وهو قُبلها الذي يزرع فيه المني لابتغاء الولد ففيه إباحة
وطئها في قبلها إن شاء من بين يديها وإن شاء من ورائها وإن شاء مكبوبة
وإما
الدبر فليس بحرث ولا موضع زرع ومعنى {أَنَّى شِئْتُمْ} يعني كيف شئتم
واتفق
العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها .
§ وذكر
الشنقيطي في تفسيره كلام القرطبي ( رحمه الله )
حيث
ذكر أن ابن وهب وعلى بن زياد قالا للإمام مالك أن ناساً بمصر يتحدثون عنك أنك تجيز
ذلك ( أي إتيان المرأة في الدبر ) فنفر الإمام مالك من ذلك وبادر إلى تكذيب القائل
ذلك عنه فقال : كذبوا علىّ كذبوا علىّ ، ثم قال : ألستم قوماً عرباً ؟
ألم
يقل الله تعالى : {ِنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ
لَّكُمْ}
وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت ؟ .
[center]×ثانياً:
يحرم عليه إتيان الحائض
ويحرم
على الرجل إتيان المرأة أثناء الحيض لقوله تعالى :{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ
النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } ( البقرة
222 )1)
وأخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك t قال :" أن
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب
النبي r النبي r فأنزل
الله {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ
النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ} فقال رسول الله r اصنعوا
كل شيء إلا النكاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا
إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول
كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله r
حتى ظننا أن قد وجد عليهما(1) فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي r فأرسل
في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما "2)
وعند أصحاب السنن :" من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً
فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد
1)
وفي صحيح مسلم أن النبي r قال :"
اصنعوا كل شيء إلا النكاح "§
قال شيخ الإسلام في
الفتاوى ( 21 / 624 )ووطء
النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة .§
قال الشوكاني في ( فتح
القدير )ولا
خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورة الدين .وقوله
تعالى : {قُلْ هُوَ أَذًى} قيل هو شيء
تتأذى به المرأة .وفسره
القرطبي وغيره : برائحة الدم ( دم الحيض ) .§
وقال السيد رشيد رضا ( رحمه الله
) في قوله تعالى {قُلْ هُوَ أَذًى} أخذه على ظاهره مقرر في الطب فلا حاجة إلى
العدول عنه ، ويعني به الضرر الجسماني ، قال :لأن
غشيانهن سبب للأذى والضرر وإذا سلم الرجل من هذا الأذى فلا تكاد تسلم منه المرأة
لأن الغشيان يزعج أعضاء النسل فيها إلى ما ليست مستعدة له ولا قادرة عليه
لاشتغالها بوظيفة أخرى وهي إفراز الدم المعروف .§
وجاء في تفسير المراغي قد اثبت الطب الحديث أن الوقاع في زمن الحيض
يحدث الأضرار الآتية :1-
ألآم أعضاء التناسل في الأنثى وربما أحدث التهابات في الرحم وفي المبيض أو في
الحوض تضر صحتها ضرراً بليغاً وربما أدى ذلك إلى تلف المبيض وأحدث العقم .2-
إن دخول مواد الحيض في عضو التناسل عند الرجل قد يحدث التهاباً صديدياً يشبه
السيلان وربما امتد ذلك إلى الخصيتين فآذاهما ونشأ عن ذلك عقم الرجل ، وقد يصاب
بالزهري إذا كانت جراثيمه في دم المرأة .-
وعلى الجملة فقرابها في هذه المدة قد يحدث العقم في الذكر أو في الأنثى ويؤدي إلى
التهاب أعضاء التناسل فتضعف صحتها ، ولذلك أجمع علماء الدين والطب على وجوب
الابتعاد عن المرأة في هذه المدة وليس لنا إلا أن نقول صدق ربنا وصدق رسوله r .أسئلة
ومسائل خاصة بالجماع أثناء الحيض
س1
هل هناك كفارة على من جامع زوجته وهي حائض في فرجها ؟ج1
قال النووي في شرح مسلم ( 3 / 204 )لو
اعتقد مسلم حِلَّ جماع الحائض في فرجها ( صار كافراً مرتداً ) ولو
فعله إنسان غير معتقد حِله :-
فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا
كفارة .-
وإن وطئها عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً فقد ارتكب معصية كبيرة وتجب عليه
التوبة .لكن
هل تجب عليه كفارة ؟اختلف
أهل العلم في هذه المسألة على قولين :×القول الأول
: قول الإمام أحمد وفيهأن
من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه كفارة وهي أن يتصدق بدينار
أو نصف دينار للحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس عن النبي
r : في الذي
يأتي امرأته وهي حائض أنه قال :" يتصدق بدينار أو نصف دينار " (1)§ وقال
أبو داود في المسائل" سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض ، قال : ما أحسن
حديث ( وذكر الحديث )قلت : وتذهب إليه ، قال : نعم إنما هو كفارةقلت : فدينار أو نصف دينار(2) ، قال : كيف شاء ".§
قال الألباني ( رحمه الله
)ولعل
التخير بين الدينار ونصف الدينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق ، كما خرجت
بذلك بعض روايات الحديث وإن كان مسنده ضعيفاً ... والله أعلم .-
ومثله في الضعف الرواية التي تفرق بين إتيانها في الدم وإتيانها بعد الطهر ولم
تغتسل .-
وقال بعض أهل العلم : يُخرج دينار إذا كان الدم كثير ، والنصف دينار إذا كان
قليلاً .القول الثاني : قول الجمهور وذهبوا
إلى أن من جامع زوجته في أثناء حيضها في فرجها فليس عليه كفارة ، وذلك لأن حديث
ابن عباس السابق في وجوب الكفارة إنما هو ضعيف على الراجح والأصل في أموال
المسلمين الحرمة فلا يحل مال مسلم إلا بنهي .س2
هل يجوز استعمال الواقي الذكري من أجل جماع المرأة وقت حيضها ؟ج2
لا يجوز ذلك ، فإن هذا محرم لعموم النهي عن جماعها في حيضها .س3
هل على المرأة الحائض شيء إذا أرغمها زوجها على الجماع ؟ج3
بداية ينبغي أن نعلم أن على المرأة الحائض أن تمتنع من زوجها إذا أراد جماعها لكن
إذا غلبت على أمرها فلا شيء عليها وتستغفر الله (1) .س4
ما يحل للزوج من زوجته الحائض ؟ج4
اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيضاً على قولين :×القول الأول
:أنه
يحل للرجل أن يستمتع بجسد امرأته الحائض ما عدا ما بين السرة إلى الركبة وهو مذهب
أكثر العلماء وحجتهم :1)
ما أخرجه مسلم عن عائشة ( رضي الله
عنها )
قالت :" كان
إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها
ثم يباشرها ".2)
وفي رواية هي عند أبو داود في الصحيحة عن
عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :" كان
رسول الله r يأمر إحدانا
إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشرها ".§
قال في النهايةأراد
بالمباشرة الملامسة وأصله لمس بشرة الرجل بشرة المرأة وقد ترد بمعني الوطء في
الفرج وخارجاً عنه ، والثاني هو المراد هنا كما لا يخفى .×القول
الثاني : يحل
للرجل أن يستمتع بجسد امرأته الحائض كله إلا الفرج فقط ، يعني ما عدا الإيلاج في
الفرج ( وهو الراجح ) وهو مذهب الثوري وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والطحاوي من
الحنفية ، وأصبغ من المالكية ، وأحد القولين للشافعية واختاره ابن المنذر والنووي
( فتح الباري 1 / 404)وهو
مذهب ابن حزم كذلك وحجتهم ودليلهم :1-
ما أخرجه الإمام مسلم عن أنس t أنه قال :" لما نزل قوله تعالى : {فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ} قال
النبي r : اصنعوا
كل شيء إلا الجماع وفي رواية : غير النكاح أو إلا النكاح(1) ".2-
وعند ابن سعد عن الصهباء بنت كريم قالت :" قلت لعائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً ؟ قالت : كل
شيء إلا الجماع ".3-
وعند أبي داود بسند صحيح عن عكرمة عن بعض أزواج النبي r قالت :" أن النبي r كان
إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ثم صنع ما أراد ".4-
وأخرج الطبري في التفسير ( 4/ 278 ) بسند صحيح عن مسروق قال :" قلت لعائشة : إني أريد أن أسألك عن شيء وأني أستحي ، فقالت :
إنما أنا أمُّك وأنت ابنيفقال : ما للرجل من امرأته وهي
حائض ؟ ، قالت : له كل شيء إلا فرجها ".ولا
شك أن عائشة ( رضي الله عنها ) من أعلم الناس بحكم
هذه المسألة لأنها زوجة النبي r .س5
متى يجوز إتيانها إذا طهرت ؟ج5
اختلف أيضاً أهل العلم في هذه المسألة على قولين :×القول الأولأن
الحائض إذا طهرت فإنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها ، وهو مذهب ابن حزم ورواه عن عطاء
وقتادة وهو مذهب الأوزاعي أيضاً .×القول الثاني ( وهو قول
الجمهور )إذا
طهرت المرأة من الحيض فلا يحل لزوجها أن يجامعها إلا إذا اغتسلت ( وهو الراجح )فقد
قال تعالى : {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ}§
قال مجاهد كما في ( مصنف عبد
الرزاق والبيهقي بسند صحيح ){حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} : أي إذا
اغتسلت ، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل .§
وقال السعدي ( رحمه الله
) في تفسير هذه الآية{حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} : أي ينقطع دمهن فإذا
انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان كله شرطان ( انقطاع الدم ،
والاغتسال منه )فلما
انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال : {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}: أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله أي في القبل لا في
الدبر لأنه محل الحرث وفيه
دليل على وجوب الاغتسال للحائض ، وأن انقطاع الدم شرط لصحته ولما كان هذا المنع
لطفاً منه تعالى بعباده وصيانة عن الأدى قال
تعالى : {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ } أي من
ذنوبهم على الدوام ، {وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ} أي المتنزهين عن الآثام
وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث .س6
هل يجوز جماع المستحاضة ؟ج6
نعم يجوز جماع المُستحاضة ، ولكن ما هي المُستحاضة ؟هي
جريان الدم في فرج المرأة في غير أوانه-
وما الدليل على جواز ذلك ؟دليل
ذلك ما أخرجه مسلم من حديث عائشة ( رضي الله عنها ) قالت :" جاءت فاطمة بنت أبي جحش إلى النبي r فقالت : يا رسول الله إني أُستحاض فلا أطهر أفأدع
الصلاة ؟فقال r :
لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي
عنك الدم وصلي ".§ قال
الإمام الشافعي ( رحمه الله ) في الأم (
1 / 50 )لما
أمر الله تعالى باعتزال الحيّض وأباحهن بعد الطهر والتطهير ودلت السنة على أن
المُستحاضة تصلي دلَّ ذلك على أن لزوج المُستحاضة إصابتها ( إن شاء الله تعالى )لأن
الله أمر باعتزالهن وهنَّ غير طواهر وأباح أن يؤتين طواهر .-
وفي سنن أي داود عن عكرمة قال :" كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها ".§
قال الشوكانيولم
يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه .§
وجاء في المجموع ( 2 /
372 ) ، والمغني ( 1 / 339 )أنه
يجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها ما دام في غير وقت الحيض وإن كان الدم جارياً وهو
قول أكثر العلماء .ويحرم
على الزوج وكذلك على الزوجة نشر ما يكون بينهما من أسرار الاستمتاع .1)
فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد
الخدري قال : قال رسول الله r :"
إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة
الرجل يُفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ".§
قال الإمام النووي ( رحمه الله
) كما في ( شرح مسلم 3 / 610 )في
هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف
تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل أو نحوه ، ولقد مدح الله
المؤمنات بقوله :{َالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ
} ( النساء 34 )2)
وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح بشواهده عن
أسماء بنت يزيد :" أنها
كانت عند رسول الله r والرجال
والنساء قعود عنده فقال: لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت
مع زوجها فأرم القوم فقلت: أي والله يا رسول الله إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون
قال:-فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون".وأقبح
من هذا أن يجامع بحيث يراهما أحد أو يسمع كلاهما أو يباشرها أو يقبلها أمام الناس
وهذا التحريم حتى ولو كان الذي يسمع كلامهما زوجة له أخرى .§ فقد
قال ابن قدامة في المغنيأن
الحسن قال في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع :كانوا
يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي .-
ولكن يجوز نشر مثل ذلك وهذه الأسرار لمصلحة شرعية :فهؤلاء
هن زوجات النبي r يذكرن هديه r في معاشرته
وتقبيله ومباشرته لهن وذلك كله لرجحان المصلحة من ذكره .-
بل أبلغ من ذلك الذي مر معنا وهو عند مسلم من حديث عائشة :" أن رجلاً سأل رسول الله r
عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليه من غسل ؟وعائشة جالسة فقال رسول الله : إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل
".فدل
ذلك على جواز ذكر ما يدور بين الرجل والمرأة من أسرار الجماع للمصلحة الشرعية
الراجحة -
وهذا ما فهمه الإمام النسائي فذكر هذا الحديث في عشرة النساء من السنن الكبرى وبوب
له :(
الرخصة في أن يحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته ) .1)
لا يجوز للمرأة أن تمتنع من جماع زوجها
إذا طلبها- فقد أخرج البخاري ومسلم
من حديث أبي هريرة عن النبي r قال :" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ لعنتها الملائكة
حتى تصبح ".2) إذا
وقع نظر الرجل على امرأة فأعجبته فليأت زوجته - فقد أخرج
الإمام مسلم عن جابر t قال :" أن النبي r رأى
امرأة فأتى زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال : إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر
أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه ".-
وفي رواية :" فإن معها مثل الذي معها " .3)
إذا قدم الرجل من سفر فلا يباغت أهله بل
يخبرهم بموعد رجوعه - فقد أخرج الإمام مسلم من
حديث جابر t أن النبي r قال :" إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقاً حتى تستحد المغيبة
وتمتشط الشعثة ".أي
حتى تستعد الزوجة بالتنظيف والتطيب ونحسين هيئتها .4)
ويستحب أن يتزين الرجل لزوجته كما يحب هو
أن تتزين له ، قال تعالى :{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } ( البقرة 228 )-
وكان ابن عباس يقول :"
إني لأتزين لأمرأتي كما تتزين لي ".5)
لا ينبغي ترك الجماع للزوجة والعزوف عنهقال بعض
السلفينبغي
للرجل أن يتعاهد نفسه عند ثلاث :أن
لا يدع المشي فإن احتاج إليه يوماً قدر عليهوينبغي
أن لا يدع الأكل فإن أمعاءه تضيقوينبغي
أن لا يدع الجماع فإن البئر إذا لم تنزح منها ذهب ماؤها .1) لا
بأس بكلام الرجل مع زوجته وكلامها معه أثناء الجماع بما يزيد الرغبة ولها أن
تستثير غريزته بتليين صوتها وتكسر مشيتها والتمنع الخفيف الذي يزيد من حرصه .2)
جماع بلا آلامينبغي
على الزوج قبل الجماع أن يداعب زوجته ويلاطفها ويبالغ في الدعابة والملاطفة
بالملامسة والتقبيل والمعانقة فهناك بعض الغدد التناسلية بالجهاز التناسلي للأنثى
والتي تفرز سائلاً لزجاً يعمل على ترطيب المهبل وتسهيل الجماع بدون آلام .3)
فشل التوافق الجنسي ( وهذا يرجع إلى
أسباب منها) :1- أنانية الزوج فيتجاهل
رغبات زوجته ( لا ينزع الرجل من جماعه بمجرد حدوث شهوته حتى تفرغ هي الأخرى )2-
التسرع في الجماع المباشر دون المداعبة والملاطفة .3-
سرعة القذف ويمكن التغلب عليه بإتباع السلوك السليم أثناء الجماع .4-
البرود الجنسي عند المرأة وقد يكون سببه الرجل .5-
الألم عند الزوجة أو الزوج بسبب التهابات الأعضاء التناسلية .6-
الخوف من الحمل كاتفاق الزوجين على العزل عند الجماع فتخش هي أو هو من القذف
بالداخل.4)
أسباب نفور الزوج من زوجتهوهذا
يرجع إلى :1-
انبعاث رائحة كريهة من المهبل .2-
رائحة النفس الكريهة .3-
روائح الأكل ( مثل البصل والثوم أو الطعام ) .4-
الأظافر المتسخة الغير مهذبة .5-
غزارة شعر الجسم .6-
الملابس الرديئة غير الأنيقة .7-
عدم الاهتمام بإصلاح وتمشيط الشعر .8-
اتساخ السرة وتجمع الأتربة والقاذورات حولها .9-
غزارة شعر العانة .10-
رائحة العرق الكريهة . 11- اتساخ
الأسنان وتجمع بقايا الطعام حولها .12-
خروج المرأة من المطبخ إلى الفراش مباشرة .1) من
الأمور المخالفة للشرع ما يحدث في بعض البلاد بفض بكارة المرأة بالأصبع وهو ما
يتنافى مع الأخلاق وإنما يكون فض البكارة بالجماع .2) لا
تتهم المرأة إذا لم يفض غشاء البكارة لأنه قد يكون الغشاء قوياً ( مطاطياً ) فلا يُفض
بسهولة ، وقد يحتاج الأمر إلى فضه بواسطة الطبيبة .3)
جاء في فتاوى اللجنة
الدائمة ( 19 / 605 )لا
يجوز لأهل الزوج أن يسألوا الزوج عن زوجته هل وجدتها بكراً أم ثيباً وليس لأهل
الزوجة أن يطالبوا الزوج أن يريهم دم البكارة فهذا كله أعراف تتنافى مع الأخلاق
فضلاً عن تنافيها مع الشرع والصحيح أن يغلق هذا الباب ستراً على عورات المسلمين .4)
ويستحب الهدية للعروسين في صبيحة البناء- فقد أخرج الإمام مسلم من
حديث أنس قال :" لما تزوج النبي r زينب
أهدت له أم سليم حيساً في تور من حجارة ".-
وعند البخاري بلفظ :" كان النبي r عروساً
بزينب فقالت لي أم سليم : لو أهدينا لرسول الله r هدية
: فقلت لها : أفعلي فعمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت حيسه في برمة فأرسلت بها معي إليه
، فقال لي : ضعها ".الربط
:
وهو أن يعجز الرجلُ الغير مريض عن إتيان زوجته .والمربوط
يشعر بالنشاط والحيوية والقدرة الكاملة على مباشرة زوجته بل ينتصب عضوه مادام
بعيداً عنها فإذا أقترب منها وأراد هذا الأمر أنكمش عضوه وصار غير قادر على
إتيانها .كيف
يحدث الربطُ عند الرجل ؟يتمركز
شيطانُ السحر في مخ الرجل وبالتحديد في مركز الإثارة الجنسية الذي يرسل الإشارات
إلى الأعضاء التناسلية ثم يترك الأعضاء التناسلية تعمل طبيعية فإذا اقترب من زوجته
وأراد منها المعاشرة عطل الشيطان مركز الإثارة الجنسية في المخ فتتوقف الإشارات
المرسلة إ القضيب كي ينتصب عند ذلك يتراجع الدم سريعاً عن القضيب فيرتخي القضيب
وينكمش .-
وأحياناً تجد الرجل متزوجاً بامرأتين وهو مربوط عن واحدة دون الأخرى لأن شيطان
السحر يعطل مركز الإثارة الجنسية إذا اقترب منها لأنه مكلف بربطه عنها فقط .أما
بالنسبة لربط المرأة فهو أنواع منها :1-
ربط المنع :تمنع
المرأة نفسها عن زوجها وذلك بأن تلصق فخذيها بعضها ببعض .2-
ربط التلبدفقد
الإحساس فلا تشعر بلذة ولا تستجيب لزوجها وعدم إفراز السائل من الغدد لترطيب الفرج
.3-
ربط النزيفنزول
الدم عند إتيان الزوجة .4-
ربط الإنسدادوجود
انسداد من اللحم في فرج المرأة فلا تنجح عملية اللقاء الجنسي .5-
ربط التغويرتكون
البنت بكراً فإذا أتاها زوجها وجدها كالثيب حتى يشك في أمرها .ذكر
ابن باز ( رحمه الله ) في كتابه حراسة التوحيد علاجاً للربط فعال :1)
[b]يأخذ سبع ورقات من
السدر الأخضر ( النبق ) فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء
[b]ذكر
ابن باز ( رحمه الله ) في كتابه حراسة التوحيد علاجاً للربط فعال :1)
يأخذ سبع ورقات من
السدر الأخضر ( النبق ) فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء ويصب عليه من الماء
ما يكفيه للغسل ويقرأ عليها الفاتحة :آية
الكرسي ، الكافرون ، الإخلاص ، المعوذتين2)
آيات السحرقال
تعالى :
{وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ
مَا يَأْفِكُونَ ( 117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (118)
فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ
سَاجِدِينَ (120) قَالُواْ آمَنَّا
بِرِبِّ الْعَالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسَى
وَهَارُونَ (122)}
( الأعراف
117 : 122 )-
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :{وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا
جَاء السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ (80) فَلَمَّا
أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ
إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ
بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ( 82)} ( يونس 79
: 82 )-
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم :{قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ
مَنْ أَلْقَى ( 65) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ
يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ( 66 ) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى
( 67 ) قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ
الْأَعْلَى ( 68 ) وَأَلْقِ مَا فِي
يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ
السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69 ) فَأُلْقِيَ
السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى }(
طه 65 : 70 )وبعد
قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي ، على ألا يسخنه على
النار وإن أراد تسخينه ففي حرارة الشمس ( ولا يسكبه في مكان نجس ) وبذلك يزول
الداء إن شاء اللهوإذا
دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء .×ملحوظة :ومن
علاج السحر أيضاً وهو من أنفع علاجه : بذل المجهود في معرفة موضع السحر في أرض أو
جبل أو غير ذلك فإذا عرف واستخرج وأتلفه بُطل السحر إن شاء الله .
ولتحميل الكتاب الاصلي2shared.com /fadmin/31175099/5beddf09/___.rar.html
هذا
والله أعلى أعلم
سبحانك
اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك