منتدى دوجينو
قانون التأجيرالتمويلي 44469110
منتدى دوجينو
قانون التأجيرالتمويلي 44469110


أهلا وسهلا بك إلى منتدى دوجينو .أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اخر المواضيع
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب اطفال - لعبة بناء المنزل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب بنات - لعبة بنات بتكنولوجيا جديدة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شات دلع الموصل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1069-مذكرة مراجعة قصة island homes للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1074-مذكرات مراجعة قصة no laughing matter للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1277-The Secret Garden worksheets للصف السادس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1047-مجموعة مذكرات way ahead للصف الثالث الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1076-مذكرة مراجعة jumb aboard للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0393-مذكرة الأستاذ جمال عبد الرحيم فى مراجعة BIOLOGY للصف الأول الثانوى لغات ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0392-مذكرة مدرسة النزهة فى مراجعة Biology للصف الأول الثانوى لغات - ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0395-مراجعة شهر أكتوبر Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0394-مراجعة الفصل الثالث Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0390-Biology - Bilharzia للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0391-Biology Booklet للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0402-مذكرة مراجعة نهائية فى الكيمياء للصف الأول الثانوى لغات
السبت نوفمبر 17, 2018 12:47 pm
السبت نوفمبر 03, 2018 4:08 am
الثلاثاء أغسطس 21, 2018 2:50 pm
السبت ديسمبر 23, 2017 1:26 am
الخميس ديسمبر 21, 2017 1:23 am
الأحد نوفمبر 27, 2016 10:02 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 9:50 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 8:39 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:13 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:07 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:04 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:00 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:56 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:46 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:40 pm
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


منتدى دوجينو  :: المنتدى القانوني :: التشريعات والقوانين

شاطر
قانون التأجيرالتمويلي Emptyالسبت مايو 12, 2012 3:26 am
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

Nagla

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
الدولة : مصر
انثى
عدد المساهمات : 2510
نقاط : 5088
تقييم العضو : 10
تاريخ التسجيل : 08/02/2010
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: قانون التأجيرالتمويلي


قانون التأجيرالتمويلي


اثبت نشاط التأجير أهميته كاداه منافسة من ادوات تمويل التجارة والاستثمار في بلدان شتى، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية اكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها.
ونظرا لأهمية تحقيقهيكل التمويل الامثل للمشروع، كان ضروريا التعريف بالتأجير كاده للتمويل، سواءا منحيث مفاهيم التأجير وأطرافه وعناصره الرئيسية ، أو من حيث أنواعه وتقنياته ، أو ماتطرحه أنشطة التأجير من قضايا.
وإذا كان التأجير يتيح المشاركة في المنافعوالأعباء في إطار علاقة طبيعية وعادلة بين أطرافه، وحيث أن لعقد التأجير التمويليذاتيته الخاصة، لذلك كان الاهتمام بتصنيف عقود التأجير، وما يترتب على كل نوع منهامن حقوق والتزامات. وتحديد الخطوات اللازمة التي تنتهي بتوقيع عقد التأجير،والبيانات الائتمانية المطلوبة لذلك.
وتنتهى الدراسة إلى عرض وتحليل الملامحالرئيسية للقانون 95 لسنة 1995 بشان التأجير التمويلي : ( تعريف المؤجر التمويلي – مزاولة الاجانب لعمليات التأجير التمويلي - التزامات المستأجر والتزامات المؤجر - احكام انقضاء عقد التأجير التمويلي - قواعد المحاسبة الضريبية لمشروعات التأجيرالتمويلي - الجزاءات التي تقع على عاتق من يخالف احكام القانون(
مقدمةيتزايد الطلب على تمويل خدمات التجارة والاستثمار عن طريق التأجير بشكل متسارع، كوسيلة منافسة من وسائل التمويل في كثير من البلدان، نظراً لما تقدمه شركات التأجير لعملائها من تسهيلات كبيرة للحصول على أنواع متعددة من الأصول تمتد من الآلات والمعدات والتجهيزات، إلى وسائل النقل والاتصال، إلى الأصول العقارية. وغدت قيمة التسهيلات المرتبطة بعمليات التأجير تتراوح بين بضعة آلاف من الدولارات ومئات الملايين للعملية الواحدة.
وقد أثبت القطاع الخاص، في غياب المعوقات القانونية والمالية، رغبته ومقدرته على إنشاء شركات متخصصة للتأجير، وتطوير سوق المعدات المستعملة، إضافة إلى تطوير آليات التأجير وتقنياته في العديد من الدول.
وبالرغم من أن نشاط التأجير كان معروفاً منذ عهود بعيدة إلا أن تطوره وانتشاره قد جاء نتيجة تزايد أحجام المشروعات، وتنوع أوجه نشاطها، وتزايد حاجتها إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها في ظل ما يشهده العالم من تطورات سريعة في تكنولوجيا الإنتاج والتسويق، وارتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالية وحقوق المعرفة.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في مجال عمليات التأجير في العصر الحديث، فقد ظـهر كنشاط تمويلى منذ نصف قرن مع إنشاء الشركة الأمريكية للتأجير US. Leasing International Inc. ورغم قاعدتها الرأسمالية المحدودة في البداية فقد أنتشر نشاطها وامتدت أعمالها لعملاء كانوا يفوقونها من حيث الحجم والقدرة المالية. وترجع هذه المكانة الكبيرة التي تبوأتها إلى ما أتيح لها من تسهيلات ائتمانية، خاصة بعد ما أيقنت البنوك أن التأجير نشاط مربح ومضمون.
وبحلول منتصف الستينات من القرن الماضى توسعت الأنشطة التآجيرية في معظم الدول الأوروبية واليابان واستراليا وغيرها. واستمرت خدمات التأجير التمويلي تتزايد وتتسع حتى بلغ حجم عملياتها نحو 302 مليار دولار في مطلع التسعينات من القرن الماضي، يستوعب السوق الأمريكي نحو 40% منها.
أما في الدول النامية فقد عرف التأجير التمويلى نمواً مطرداً، ففى الفترة بين عامى 1988 و 1994 ارتفعت قيمة عقود التأجير الموقعة من 15 مليار دولار إلى 44 مليار دولار.
وقد اهتمت بعض المنظمات الدولية وخاصة مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation (IFC) بتشجيع وتنمية الاستثمار في التأجير وتطوير أسواق رأس المال المحلية عن طريق المساعدة في تقديم التأجير كمصدر بديل لتمويل شراء المعدات للمؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية مع التركيز على المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وتلعب المؤسسة دوراً هاماً كمصدر للتمويل لإنشاء شركات التأجير ، ومنح خطوط ائتمان لشركات التأجير الموجودة فعلاً لمساعدتها على توسيع نشاطها، وتشجيع إدماج أنشطة التأجير في المؤسسات المالية القائمة في بعض البلدان وذلك بهدف نشوء شركات تأجير أكثر قدرة على التنافس في السوق الحرة بالإضافة إلى تطوير أدوات تأجير أكثر تعقيداً كالتأجير عبر الحدود والمساعدة في وضع الأطر القانونية لتنظيم التأجير.التأجير التمويلى- مفهومه وابعادهيمكن القول أن التأجير التمويلى Leasing هو عبارة عن ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم ( المستأجر Lease ) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر (Lessor) خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها. وبصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة. وقد أوضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1995 ما يعد تأجيرا تمويليا في تطبيق أحكام القانون، فعددت أنواع عقود التأجير التمويلي وفقا لما يلي:
• كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر إلى المستأجر منقولات مملوكة له وقت إبرام العقد، أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود يخوله تأجيرها أو التصرف فيها بالبيع إلى المستأجر عند انتهاء مدة الإيجار، ويتم التأجير مقابل قيمة ايجارية يتفق عليها المؤجر مع المستأجر.
• كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بان يؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشات يقيمها المؤجر على نفقته بناء على طلب المستأجر بقصد تأجيرها إليه بالشروط والمواصفات والقيمة الايجارية التي حددها العقد.
• كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجير مال إلى المستأجر تأجيرا تمويليا إذا كان هذا المال قد آلت ملكيته إلى المؤجر من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه بين الطرفين على إبرام عقد التأجير التمويلي.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون المال المؤجر لازما لمباشرة نشاط انتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر، ولا يدخل في عداد ذلك سيارات الركوب والدراجات الآلية.

وتكمن ذاتية هذا النوع من التعاقدات في الفصل بين الملكية القانونية للأصل وحق الانتفاع به. وفى إدراك أن الانتفاع بالأصل هو الذى يولد الربح وانه يمكن المشاركة في المنافع والالتزامات المتعلقة بهذا الأصل بالصورة المثلى بين المؤجر والمستأجر.
ويمكن استخلاص العناصر اللازم توافرها في التأجير ليصبح تأجيراً تمويلياً، كالتالى:-
التأجير التمويلى هو عقد اتفاق بين طرفين هما المؤجر والمستأجر.
1- يلتزم المؤجر بتكوين التمويل اللازم لشراء الأصل.
2- وفى حين تظل ملكية هذا الأصل للمؤجر فبمقتضى العقد ينتقل حق استعمال هذا الأصل إلى المستأجر.
3- يتحمل المستأجر بقيمة ايجارية محددة مقابل استخدام هذا الأصل خلال الفترة المتفق عليها.أهمية التأجير بينمصادر التمويلأ- مصادر تمويل المشروعات
تتعدد مصادر التمويل التي يمكن الحصول منها على الأموال اللازمة للمشروع، لذلك تواجه الإدارة المالية إشكالية تحقيق المزيج الأمثل للتمويل من مصادره العديدة في ضوء تكلفة الحصول على الأموال من كل مصدر منها بغرض الوصول إلى هيكل التمويل الأمثل الذى يتيح توفير الأموال اللازمة للاستثمار بتكلفة مناسبة، مما يؤكد خطورة وضرورة الإدارة الفعالة للأموال.
والواقع أن النشاط الذى تزاوله المنشأة يمكن تصنيفه ( حسب طبيعته ) إلى نوعين هما:
1- النشاط الاستثمارى الذى يترتب عليه خلق طاقة إنتاجية جديدة أو زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة، سواء عن طريق إقامة مشروع جديد، أو التوسع في مشروع قائم أو استبدال الأصول الموجودة بأصول أخرى أكثر كفاءة.
2- النشاط الجارى الذى تزاوله المنشأة بغرض استغلال الطاقة القائمة، وتشغيلها للاستفادة منها.
ولما كان القيام بآى نشاط يتطلب إنفاقاً، فأنه يمكن تقسيم الإنفاق الذى تقوم به المنشأة إلى قسمين هما:
• الإنفاق الاستثماري
• الإنفاق الجارى
ترتيباً على ما تقدم، يتضح أن هناك نوعين من التكاليف اللازمة للقيام بأعمال المشروع هما:

• التكاليف الرأسمالية، وتكاليف الإنشاء
• تكاليف التشغيل
ويمثل مجموع هذين النوعين من التكاليف إجمالى رأس المال اللازم لتمويل المشروع، أو رأس المال المطلوب استثماره في هذا المشروع .
وفى حالة المشروع الجديد يتم الحصول على الأموال اللازمة من مصادر خارجية عن طريق إصدار أسهم عادية وممتازة، أو إصدار سندات أو الحصول على قروض قصيرة الأجل من البنوك، أو قروض طويلة الأجل من البنوك المتخصصة (العقارية أو الصناعية أو الزراعية).
أما في حالة تمويل توسعات جديدة لمشروعات قائمة، فأنه بالإضافة إلى المصادر الخارجية السابق ذكرها أنفاً، فهناك المصادر الداخلية للمشروع والتى تتمثل أساساً في مخصصات الإهلاك، والأرباح المحتجزة، والمبالغ المستحقة على المشروع، واستخدام الأوراق التجارية في التمويل اللازم للتشغيل.
ويلاحظ أن لكل مصدر من مصادر التمويل تكلفة يتحملها المشروع عند حصوله منها على الأموال، سواء كان هذا المصدر خارجياً أو داخلياً وعلى المستثمر اتخاذ قرار بالنسبة لهيكل التمويل المناسب في ضوء حجم الأموال المطلوب الحصول عليها، وتكلفة كل مصدر حتى يتسنى في النهاية الحصول على رأس المال اللازم بأقل تكلفة ممكنة.
التأجير كمصدر تمويلى :
يتفق الباحثون على أن التمويل يعتبر حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية ، وأن التوسع في التمويل الاستثمارى أو تمويل الأصول الرأسمالية يسهم في دفع معدلات النمو للاقتصاد القومى.
ويلعب التمويل عن طريق الائتمان التأجيرى دوراً أساسياً في تزويد المشروعات بما تحتاجه من أصول رأسمالية لازمة لأنشطتها، حتى أصبح هذا النوع من التمويل من أكفأ نظم التمويل وأقدرها، بل لقد أخذ يمتد لينافس القروض المصرفية ذات الآجال المحددة. وليس عسيراً تبرير ذلك إذا وضعنا في الحسبان عدم قدرة سوق الإقراض على استيعاب كافة احتياجات الاستثمار، وان هناك حدوداً لما يمكن للمشروعات اقتراضه لتمويل شراء المعدات والآلات والتجهيزات، فقد يشترط البنك المقرض تقديم ضمانات معينة يصعب توفيرها، أو أن يشترط مساهمة المشروع في عملية تمويل الشراء بنسب معينة قد يؤثر توفيرها على مستوى السيولة في المشروع، خاصة مع ارتفاع تكلفة الأصول الرأسمالية في ذات الوقت الذى تخضع فيه هذه الأصول للتقادم نتيجة للتطورات التكنولوجية المستمرة.
من جانب أخر، فان طرح أسهم جديدة أو البحث عن شركاء جدد قد يثير بعض الصعوبات.
إزاء ذلك ، فقد تطلب الأمر استحداث صيغ تمويلية جديدة تكون أكثر استجابة للاحتياجات التمويلية للوحدات الاقتصادية حتى يتسنى لها التوسع الانتاجى أو التشغيلى بدون إضافة أعباء جديدة على كاهل المشروع.
لذلك يعد التأجير التمويلى من أبرز ما ابتدعه الفكر الاقتصادي والمالى كصيغة للتمويل لها ذاتيتها المتميزة، فهو يركز على مفهوم مضمونه أن استخدام الأصول هو الذى يحقق الربح وليس الملكية في ذاتها، لذلك فهو وسيلة لتمويل استخدام أصل ما و ليس وسيلة لتمويل شرائه أو تملكه، إذ أن التملك في نهاية المدة – في الأنظمة التي تجيز ذلك – ليس إلا أحد الخيارات المطروحة أمام المستأجر، ومن ثم فليس هو المقصد الأول أو الدافع إلى التعاقد بين المؤجر والمستأجر.
وقد يلجأ المالك إلى أسلوب البيع وإعادة التأجير
The Sale and Lease Back
ويقوم بموجبه مستعمل المعدات ببيع ما يمتلك من معدات لها عمر انتاجى مناسب إلى شركة تأجير، على أن تقوم هذه الشركة بإعادة تأجير ذات المعدات للبائع / المستعمل الذى يصبح مستأجراً في عقد التأجير.
ويتم اللجوء إلى هذا الاسلوب عادة لتحقيق الآتى:-
• الحصول على رأس مال عامل
• تكوين أرباح، وذلك عندما تزيد القيمة السوقية العادلة للمعدات علن القيمة الدفترية في حساب مالكها الأصلى.
• إعادة التمويل بأجل متوسط أو طويل، إذا كان الشراء قد تم تمويله على أسس قصيرة الأجل.
• تخفيض تكلفة التمويل السابق إذا تمت إعادة التمويل بشروط أفضل.
ويلاحظ أن زيادة مصادر التمويل وزيادة المنافسة بينهما يسفر عن تحسين شروط التسهيلات الائتمانية لصالح النشاط الاستثمارى.
وتشير الادبيات الاقتصادية والمالية لما يتمخض عن التأجير التمويلى من مزايا لكلا طرفيه المستأجر والمؤجر..
فبالنسبة للمستأجر يمكن رصد المزايا التالية
1- تمكين المشروع من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطه الانتاجى دون أن يضطر إلى تجميد جزء كبير من أمواله إذا ما قام بشرائها، مما يوفر للمشروع مستوى أكبر من السيولة.
2- التأجير هو الطريقة الوحيدة للحصول على حق أستعمال موجودات أساسية لآجل طويل دون زيادة قاعدة رأسمال المنشأة المستأجرة.
3- تسهيل عمليات الاحلال والتجديد، ومواكبة التطور التكنولوجى مما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات.
4- يمكن للمستأجر سداد إيجار الأصول من عائد انتاجية هذه الأصول وهى في حالة التشغيل الكامل وبالتالى يقل ما يتحمله من أعباء مالية.
5- الاستفادة من المزايا الضريبية لعملية التأجير حيث أن قيمة إيجار الآلات يتم استقطاعها من الوعاء الضريبى للمشروع (المستأجر) باعتبارها تكاليف لازمة للحصول على الدخل الخاضع للضريبة.
6- تعتبر شروط تأجير الأصول أكثر يسراً وملاءمة من الاقتراض خاصة وان المخاطرة تصبح مشتركة بين المؤجر والمستأجر.
7- حماية المشروع المستأجر من آثار التضخم في المدى القصير وذلك بالنسبة للأصول الرأسمالية المستأجرة.
8- لا يعتبر التأجير عائقاً للاقتراض حيث يمكن للشركة المستأجرة الاقتراض للتوسع في استثماراتها الرأسمالية.
أما بالنسبة للمؤجر فيمكن رصد أهم ما يجنيه من مزايا فيما يلى:
1- توفر عمليات التأجير مجالاً واسعاً للاستثمار بعوائد مناسبة وبضمان كافى قوامه ملكية الأصول المؤجرة ذاتها.
2- تخفيف العبء الضريبى عن طريق :
• خصم قيمة استهلاك الأصول الممول تأجيرها من الوعاء الخاضع للضريبة.
• اعفاء المؤجر من جزء من الضريبة المستحقة عليه في حدود نسبة معينة من قيمة الآلات المشتراه في السنة الأولى لتشغيلها.
3- يعتبر تأجير الأصول أفضل للمؤجر من نظام البيع بالتقسيط نظراً لسهولة تطبيقه.
4- يؤدى تأجير الأصول إلى زيادة مبيعات المعدات المؤجرة لآن هناك بعض المستأجرين الراغبين في اقتناء هذه المعدات بعد تجربتها واستخدامها.
5- يعتبر التأجير وسيلة تمويل يمكن اضافتها لنطاق الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية لعملائهاتصنيف عقودالتأجيريمكن التمييز بين مجموعتين رئيسيتين من عقود التأجير تبعاً لآجل العقد والتزامات أطرافه ، كالتالى:
1- التأجير التمويلى Finance Lease
علاقة تعاقدية طويلة الآجل بين المؤجر والمستأجر غير قابلة للالغاء Non - Cancelable يتم بموجبها تمويل أستعمال المعدات خلال كامل أو معظم العمر الأنتاجى للأصل، مقابل قيمة إيجارية محددة. وعادة ما يبلغ إجمالى القيم الإيجارية المدفوعة خلال مدة العقد معظم أو كامل تكلفة الأصل محل الايجار بالإضافة إلى هامش ربح مناسب للمؤجر.
2- التأجير التشغيلى Operating Lease
عقد قصير الأجل يغطى مدة تقل كثيراً عن العمر الانتاجى المتوقع للمعدات المؤجرة، بسبب توقعات المستأجر لاحتمالات ما قد يطرأ من التغيرات الفنية على المعدات.
ويتميز هذا النوع من التأجير عن غيره ببعض الخصائص من أبرزها
• انه لا يسمح باستهلاك رأس المال المستثمر من قبل المؤجر لآن فترة التعاقد تغطى جزءاً محدوداً من العمر الاقتصادي للأصل.
• أن المؤجر يقدم بعض الخدمات الخاصة كالصيانة، كما يتحمل مخاطر التقادم والتأمين على الأصل .
- والتأجير قد يكون مباشراً Direct Lease، أو تأجير المستثمر الواحد Single Investor Lease وذلك إذا كانت أطراف الصفقة تنحصر في المؤجر (مالك الأصل) ، والمستأجر (مستخدم الأصل)، حيث يقوم المؤجر بتوفير كامل قيمة المعدات المؤجرة من مصادره الخاصة.
أما إذا كان حجم العمليات المتعاقد عليها كبيرا، وأشترك أكثر من طرف في تمويل العملية الواحدة Syndicated Financial فالتأجير في هذه الحالة " متعدد الأطراف "
- والتأجير قد يكون محلياً إذا قام المؤجر في بلد ما بتأجير المعدات إلى مستأجر في ذات البلد. ورغم ذلك، فقد يكون للتأجير المحلى سمة دولية إذا كان مورد المعدات من بلد أخر.
أما التأجير الدولى أو عبر الحدود Cross Border فحين يكون المؤجر في بلد ما والمستأجر في بلد أخر، ويزيد هذا النوع تعقيداً إذا كان مورد المعدات من بلد ثالث ، ومصدر التمويل من بلد رابع.
ويلاحظ أن للتأجير الدولى ميزاته فيما يتعلق بتحسين ميزان المدفوعات، إذ تقتصر التحويلات للخارج على القيم الإيجارية فقط، وليس التمويل الكامـل لقيـمـة الأصل.
وفى كثير من الحالات لا يتم التمييز فقط بين التأجير التمويلى والتأجير التشغيلى بل أيضاً بين ترتيبات التأجير/ الشراء Hire – Purchase أو التأجير الرأسمالــى The Capital Lease ، وبين التأجير الذى لا يؤدى بالضرورة إلى إنتقال ملكية المعدات المؤجرة إلى المستأجر وهو ما يسمى بالتأجير الحقيقى True Lease
لذلك يمكن تقسيم عقود التأجير التمويلى بحسب كيفية التصرف بالأصل عند نهاية الـعقد وفيمــا إذا أحتـوى العقد على خيار شراء الأصل Lease with Purchase Option عند نهايته. ففى العقود التي لا تحتوى على هذا الخيار قد يكون للمؤجر وحده الحق في القيمة المتبقية للأصل، أو قد يكون للمستأجر الحق في إعادة إستئجار الأصل بقيمة ايجارية رمزية، أو أن يكون له الحق بالمشاركة في قيمة بيع الأصل.
أما في حالة العقود التي تنص على منح المستأجر خيار شراء الأصل فإنه يتم وضع ترتيبات تمكن المستأجر من تملك الأصل مقابل دفعه لسعر شراء متفق عليه (سواء كان بالقيمة السوقية العادلة أو بقيمة رمزية عند نهاية العقد) كما ينص العقد على خيار لتجديد التأجير مع/ أو المشاركة في قيمة بيع الأصل إلى طرف ثالث.
ترتيباً على ما تقدم يمكن تحديد أنواع التأجير الشائعة كالتالى:

• التأجير بدون حق الشراء أو تجديد العقد
Lease with no purchase or renewal options
وذلك إذا لم يلزم العقد المستأجر بشراء الأصل الرأسمالي خلال أو نهاية مدة الإيجار أو مدة التعاقد.
• التأجير مع حق شراء القيمة المتبقية
وذلك إذا تضمن عقد التأجير حق المستأجر في شراء الأصل الرأسمالى في نهاية مدة الإيجار إما بسعر السوق Fair market value أو بنسبة معينة من قيمة الأصل، أو بالمساومة في نهاية مدة الإيجار.
• التأجير مع دفعه مقدمة وحق الشراء
يتم اتخاذ هذا الأسلوب إذا أراد المؤجر تخفيض الخطر الآئتمانى، واستطاع المستأجر أن يدفع مقدمة (10% مثلاً من ثمن الشراء) ، يتم استهلاكها من القيم الإيجارية الدورية المدفوعة.
• التأجير بالمشاركة في القيمة المتبقية
Lease with Residual Sharing
يحصل المستأجر بموجب ذلك على أغلب أو كامل القيمة المتبقية للمعدة المستأجرة، وذلك بتضمين عقد التأجير ما يفيد أنه عند بيع المعدة في نهاية مدة العقد وعدم رغبة الأطراف المتعاقدة تجديد عقد التأجير لفترة أخرى فأن صافى قيمة البيع تدفع للمستأجر أو أن يتقاسم القيمة المتبقية مع المؤجر بالتساوى أو حسبما ينص عليه العقد، ويعتبر ذلك خصماً متأخراً على القيمة الإيجارية يمنح للمستأجر.
• التأجير مع قيم إيجارية متغيرة Stepped Rentals
تتحدد القيم الايجارية حسبما تسمح به التدفقات النقدية المتوقع أن تحققها المعدة المستأجرة، حيث يمكن أن تتخذ القيم التأجيرية شكلاً تصاعدياً أو تنازلياً (كل فترة زمنية معينة) وذلك لتتناسب مع الوضع المالى للمستأجر.الملامح القانونيةللتأجير التمويلىيتسم تأجير البضائع Leasing or Hiring بملامح قانونية هامة، أهمها :
1- أنه تأجير أساساً له ذاتية خاصة Basically hiring ومن ثم فانه يتميز بما يتوافر فيه من عناصر تتعلق بفكرة الوكالة، والامانه، وعنصر الوعد بالبيع.
2- انه يقوم على الفصل بين الملكية وحق الحيازة.
Split between ownership and right to possess
3- أن الايجار واجب الدفع – لا إيجار لا حيازة
Rent is payable – no rent no possession
جوهر التأجير هو دفع الإيجار – لذلك فباحتفاظ المالك بحق الملكية فأنه يستطيع دائما أن يسترد البضاعة إذا لم يدفع المستأجر الإيجار.
4- التزامات المؤجر والمستأجر
يحدد عقد الإيجار شروط التأجير، وحقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين، التي يمكن أن تتضمن الأتى:
• التزامات المؤجر:
- تسليم المعدات المؤجرة وتوابعها للمستأجر في حالة تصلح معها أن تفى بما أعدت له من أغراض.
- تقديم المخططات اللازمة والمساعدة في الاشراف على تركيب المعدات
- صيانة المعدات المؤجرة، والتأمين عليها

• التزامات المستأجر:
- دفع القيمة الإيجارية في الموعد المحدد وفى محل المؤجر
- أستعمال المعدات المؤجرة في حدود ما أعدت له ، و لا يحق للمستأجر أن يجرى على المعدات اى تغيير بدون موافقة المؤجر
- يضمن المستأجر ما يلحق المعدات من نقص أو فقدان
- لا يحق للمستأجر أن يؤجر أو يقرض المعدات المؤجرة كلها أو بعضها إلى اى شخص اخر.
- لا يحق للمستأجر أن ينقل المعدات المؤجرة من موقع عمله المتفق عليه إلا لإرجاعها إلى المؤجر ، ما لم يحصل على موافقة خطية من المؤجر.
5- التعويض :
تحدد القيمة الإيجارية بدقة لتغطية التكلفة الاستثمارية التي تحملها المؤجر، فإذا كان على المؤجر أن يدفع اى تكلفة إضافية طارئة أو ضرائب فقد يؤثر هذا على معدل العائد على الاستثمار ،لذلك فمن المعتاد أن يتضمن عقد الإيجار اتفاقاً على التعويض يوافق بمقتضاه المستأجر على أن يدفع للمؤجر اية تكاليف من ذلك القبيل.
6- المعدات Equipment :
تتضمن عقود البيع أو التأجير شروطاً تتعلق بكفاءة أو جودة المعدات ، فاذا كانت المعدات معيبة يحكم على المؤجر بدفع تعويض للمستأجر عما أصابه من ضرر ، ويمكن للمؤجر – في هذه الحالة – أن يعود على المورد الأصلى للبضاعة ليطالبه بمبلغ التعويض.
7- التأمين Insurance
هناك ضرورة للتأمين على المعدات المؤجرة نظراً لاحتمال هلاكها أو تدميرها مما قد ينتج عنه خسائر فادحة، لذلك يجب أن يتأكد المؤجر من أن التأمين يغطى الضرر غير المتعمد الذى قد يصيب المعدات
8- أنهاء عقد الإيجار
عند إبرام عقد الإيجار عادة ما يتم على مدة دنيا لسريان هذا العقد (شهر– سنة – عدة سنوات) . الاكتتاب في عقودالتأجيريتناول مصطلح الاكتتاب في عقود التأجير كافة الخطوات اللازمة التي تؤدى إلى توقيع عقد التأجير. وتشمل هذه الخطوات بداية مرحلة استلام استفسار اولى من أحد المستأجرين، وتجميع البيانات الآئتمانية المطلوبة، ثم تقييم خطر الآئتمان، والتفاوض والاتفاق على شروط العقد، وأخيراً توقيع عقد التأجير.
أ - المعلومات المطلوبة:
عند استلام استفسار أولى من مستأجر ما فعلى المؤجر أن يطلب المعلومات التالية:
المعلومات الأساسية:
مواصفات المعدات المطلوبة والهدف منها ( احلال وتجديد ام إضافة جديدة)، التكلفة التقديرية وتكلفة التمويل الإجمالية (تمويل كامل ام جزئى)، ترتيبات الدفع (طريقة الدفع – أجل العقد المقترح – هل يمكن الاستفادة من التسهيلات الحكومية أو من المؤسسات المتخصصة؟ هل تتوفر اى تأمينات إضافية (ضمان مصرفى أو شخصى أو مؤسسى ..)؟
البيانات المالية:
تتضمن البيانات المالية الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للمستأجر لفترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات – خطة التشغيل للمنشأة – التدفقات المالية المتوقعة للمنشأة أو للخط الانتاجى الذى سيستخدم المعدات المؤجرة
المعلومات المؤسسية:
عقد التأسيس والنظام الاساسى للمنشأة – طبيعة عمل المنشأة وأنشطتها ومجالات التوسع فيها - مالكي المنشأة أو الشركاء فيها وأعضاء مجلس الإدارة (مؤهلاتهم – خبراتهم - …) ، اية تغيرات حديثة ذات أهمية في تركيبة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة أو في أنشطة المنشأة أو خطط توسعها.
معلومات أخرى:
العملاء الرئيسيين للمنشأة - الموردين الرئيسيين – مصادر المواد الخام ومدى توفر المصادر البديلة – علاقات المنشأة مع البنوك ومدى التزامها بأداء ما عليها – أسماء مراجعى الحسابات
ب – تقييم الآئتمان Credit appraisal
يتم التقييم الائتمانى بمراجعة المعلومات والبيانات المالية وغير المالية التي تم الحصول عليها من المستأجر ومن مصادر أخرى، بغرض تحديد درجة خطر الائتمان وبالتالى اتخاذ القرار المناسب. وتشمل مرحلة تقييم الائتمان التحقق من ملائمة وسيلة التمويل التأجيرى لظروف ومتطلبات المستأجر، وطبيعة نشاط المنشأة وأمكانيات نموها، والتأكد من التزام مورد المعدات المؤجرة وأمكانياته في تقديم خدمات ما بعد البيع وتقييم البيانات المالية للمستأجر، وتوقعات الربحية والتدفقات النقدية خلال الفترة القادمة.
جـ - تقديم العروض
يقوم المؤجر، بعد استكمال جمع كافة المعلومات وتحليلها، بتقديم عرضه للمستأجر حيث يحدد الشروط الأساسية لعقد التأجير متضمناً القيمة الايجارية الدورية (ثابتة أو متغيرة)، والدفعة المقدمة أو الوديعة اللازمة كضمان، حق الخيار المتوفر للمستأجر في نهاية مدة العقد، والرسوم والمصاريف التي يتحملها المستأجر.
د - إجراءات منح الائتمان
يتم اتخاذ قرار منح الائتمان بعد التثبت من سجل أعمال المستأجر وربحية عملياته، والتأكد من توفر كافة مقومات الائتمان الأولية لدى المستأجر، مع مراعاة أن تتناسب قيمة العقد مع حدود السقوف الائتمانية الدنيا والعليا الذى تحدده الإجراءات الائتمانية الداخلية بشركة التأجيرالملامح الرئيسيةللقانون 95 لسنة 1995 بشـأن التأجير التمويليتركز الأحكام الخاصة بقانون التأجير التمويلي على تحقيق مبدأين أساسيين :
اولهما : تيسير حصول المشروعات على الأصول الرأسمالية اللازمة لتأسيسها أو مزاولة نشاطها باسلوب مناسب ماليا.
وثانيهما : توفير ضمانات لحقوق المالك على الأصول ، واتاحة تيسيرات لمزاولة نشاط التأجير التمويلي.
وعلى ذلك فقد تضمن قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 خمسة أبواب وفقا لما يلي:
الباب الأولى: احكام عامه ( المواد من 1 إلى 6 )
الباب الثاني: عقود التأجير التمويلي ( المواد من 7 إلى 18 )
الباب الثالث: انقضاء عقد التأجير التمويلي ( المواد من 19 إلى 22 )
الباب الرابع: القواعد المحاسبية والمعاملة الضريبية ( المواد من 23 إلى 30 )
الباب الخامس: الجزاءات ( المواد من 31 إلى 36)
ويمكن عرض أهم احكام القانون ، وملامحه الرئيسية فيما يلي :
1- تعريف المؤجر التمويلي:
تضمن الباب الأول من القانون 95 لسنة 1995 تعريفاً للمؤجر التمويلى بأنه كل شخص طبيعى أو اعتبارى يباشر عمليات التأجير التمويلى، ولم يشترط المشرع شكلاً قانونياً معيناً أو حداً أدنى لرأس المال في المؤجر التمويلى.
وعرفت المادة (2) عقد التأجير التمويلى بما يبرز إجازة أن يكون المال المؤجر منقولاً أو عقاراً أو منشآت.
وأوضحت المادة (5) مآل المال المؤجر في نهاية عقد التأجير فأما أن يشتريه المستأجر كله أو بعضه بالثمن المحدد في العقد مع مراعاة مبالغ الأجرة التي سبق أن أداها المستأجر أثناء فترة التأجير، وإما أن يعيد المستأجر المال إلى المؤجر إذا لم يرغب في شرائه، وأما أن يجدد العقد بالشروط التي يتفق عليها مع المؤجر. وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تلقائياً ولا يمتد.
والزم القانون قيد المؤجرين في سجل خاص، وقيد عقود التأجير التمويلي وما يطرأ عليها من تعديلات في سجل آخر لدى الجهة الإدارية المختصة (مصلحة الشركات – قطاع شركات الاموال بالهيئة العامة للاستثمار) لذلك لا يجوز لأي شخص غير مقيد في سجل المؤجرين أن يزاول عمليات التأجير التمويلي.
2- إجازة مزاولة الاجانب لعمليات التأجير التمويلي :
أجاز القانون للاجانب تكوين شركات التأجير التمويلي في مصر ويكون لهم – استثناء من القوانين المنظمة للاستيراد – استيراد الأصول بقصد تأجيرها تمويليا. ويكون للمؤجر – رغم كونه أجنبياً – حق القيد في سجل المستوردين، واستثنائه من شرط الجنسية المصرية.
3- التزامات المستأجر :
بيّن القانون الالتزامات التي تقع على عاتق المستأجر، والتي تتضمن استعمال الأصول وصيانتها واصلاحها بما يتفق مع الاغراض التي أعدت لها، وعليه إخطار المؤجر بما يطرأ عليها من عوارض تمنع من الانتفاع بها كليا أو جزئيا.
كما يلتزم المستأجر بأداء الأجرة، التي يجري تحديدها اتفاقا في المواعيد والأوضاع المتفق عليها في العقد، وعند انقضاء العقد دون تجديد أو شراء المستأجر للأصل، فإنه يلتزم برده إلى المؤجر بالحالة المتفق عليها.
ويتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الاضرار التي تسببها الأموال المؤجرة للغير.
4- التزامات المؤجر :
يتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر إذا كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه، ويجوز للمؤجر أن يشترط التامين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الايجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد له.
ويكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى غلط في اختيار الأموال المؤجرة أو إلى تمكين المورد أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه في الانتفاع بالأموال المؤجرة.
واعطى القانون الحق للمؤجر في التنازل عن العقد إلى مؤجر اخر على إلا يترتب على هذا التنازل أي إخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الاصلي.
5- أحكام إنقضاء عقد التأجير التمويلي :
نص القانون على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية :
1) عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد، ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد.
2) إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، وفى هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين، على انه يجوز للسنديك أن يخطر المؤجر برغبته في استمرار العقد، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط أداء القيمة الايجارية في مواعيدها.
3) اتخاذ إجراءات التصفية قبل المستأجر إذا كان شخصا اعتباريا سواء كانت تصفية إجبارية أو اختيارية ما لم تكن بسبب الاندماج وبشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد.
كما يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية إذا هلك المال المؤجر هلاكا كليا. فإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر التزم بالاستمرار في أداء القيمة الايجارية أو الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة، وإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ الغير كان لكل من المؤجر والمستأجر الرجوع عليه بالتعويض.
6- قواعد المحاسبة الضريبة لمشروعات التأجير التمويلي
تناولت المواد 24/30المعاملة الضريبية لمشروعات التأجير التمويلي فنظمت:
I- خصم الاستهلاك والقيمة الايجارية باعتبارهما من الأعباء واجبة الخصم ( مادة 24، 25).
II- أحكام الخصم والاضافة ( مادة 26) .
III- الضرائب والرسوم الجمركية ( مادة 27 ، 28 ) .
IV- الضرائب والرسوم المتعلقة بالتراخيص ( مادة 29 ) .
V- الاعفاءات الضريبية المقرره لهذا النشاط ( مادة 30) .
ونعرض فيما يلي هذه العناصر :
أ) خصم الاستهلاك والمخصصات والقيمة الايجارية باعتبارهما من الأعباء واجبة الخصم:
• اجاز المشرع في المادة 24 للمؤجر خصم استهلاك قيمة الأموال المؤجرة حسبما يجري عليه العمل، وفقا للعرف وطبيعة المال الذي يجري استهلاكه وذلك دون نظر إلى مدة عقد التأجير المتعلق بذلك المال. كما اجاز المشرع للمؤجر أن يخصم من ارباحه الناتجة عن عمليات التأجير التمويلي خلال سنة المحاسبة جميع التكاليف واجبه الخصم من ناتج هذه العمليات، وكذلك خصم المخصصات المعدة لمواجهة الخسائر أو الديون المشكوك فيها طبقا للقواعد القانونية المطبقة في هذا الشان.
• سمح المشرع في المادة 25 للمستأجر بخصم القيمة الايجارية المستحقة خلال سنة المحاسبة واعتبارها من التكاليف واجبة الخصم من ارباح المستأجر وفقا للتشريعات الضريبية السارية.
• ويعتد في هذه الحالة بالقيمة الايجارية المستحقة تنفيذا للعقد مع ضرورة بيان طبيعته (عقار أو منقول) وما تم أداءه من مبالغ الأجرة عن كل عقد وما تبقى منها.
ب – أحكام الخصم والإضافة :
أعفى القانون المستأجر من الالتزام بأحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز عند المنبع لحساب الضرائب على مبالغ الأجرة واجبة الأداء إلى المؤجر ، كما لا تسري هذه الأحكام على الثمن المحدد بالعقد *
جـ – الضرائب والرسوم الجمركية :
نظمت المادتين 27 ، 28 من قانون التأجير التمويلي المعاملة الجمركية للأصول المستوردة بقصد تأجيرها على النحو التالي :
تنص المادة 27 على أن تستحق الضرائب والرسوم الجمركية – طبقا للنظم المعمول بها – على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقا لاحكام هذا القانون .
ويعامل المؤجر بالنسبة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة على ما يتم استيراده من المعدات وغيرها بقصد التأجير بذات المعاملة بمقرره قانونا بالنسبة للمستأجر، فإذا كان المستأجر يتمتع بإعفاء كلى أو جزئي من الضرائب فإن المؤجر يعامل نفس المعاملة، وذلك طوال مدة التأجير. على أن تستحق هذه الضرائب والرسوم فى حالة فسخ العقد أو ابطاله أو انتهاء مدته دون أن يستعمل المستأجر حقه في الشراء.
كما تنص المادة 28 على رد الضرائب والرسوم الجمركية التي سددت عما تم استيراده من اموال بقصد تأجيرها وفقا لاحكام هذا القانون إذا اعيد تصدير هذه الأموال، وذلك بعد خصم 20% عن كل سنه انقضت من تاريخ الإفراج عنها وتحسب كسور السنه سنة كاملة.

د . الضرائب والرسوم المتعلقة بالتراخيص للمركبات :
نصت المادة 29 من القانون السابق على أن يتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده ، كما يلتزم باداء اقساط التأمين الإجباري ، وغير ذلك من الالتزامات المترتبة عن ملكية المركبة بالرغم من أن الترخيص يصدره باسم المؤجر وهذا الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة يجب اخذه في الحسبان عند حساب المبالغ واجبة الخصم للمستأجر وعدم التقيد بان الترخيص صدر باسم المؤجر نظرا لان هذا الالتزام منصوص عليه قانونا
هـ : الإعفاءات الضريبية المقررة لهذا النشاط
اعفى القانون المؤجر من الضرائب المفروضة على الدخل بالنسبة لارباحة الناشئة عن عمليات التأجير التمويلي، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط وذلك مع عدم الإخلال بأية اعفاءات ضريبية مقرره قانونا، اى انه يكون للمؤجر أن يستفيد من اى اعفاءات ضريبية افضل مقررة في القوانين الأخرى إذا استوفى شروط التمتع بها.
7- الجزاءات :
يحظر القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مقيد بسجل المؤجرين استعمال عبارة (التأجير التمويلي) أو مرادفات لها في عنوانه، أو مزاولة عمليات التأجير التمويلي. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه كل من يخالف هذا الحظر. ويجوز الحكم بالغلق، ويكون الغلق وجوبيا في حالة العودة * .
كما يقضي القانون على كل من يخالف احكامه بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه وخول القانون للعاملين بالجهة الإدارية المختصة من شاغلي الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في شان الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام القانون، وله في سبيل ذلك حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات في مقر المؤجر أو المستأجر.

• ولما كان عقد التأجير التمويلي يعد من عقود الامانة التي يجرم قانون العقوبات خيانتها بتبديد المال محلها، نص على عقوبة من يقوم بتغير معالم المال المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة لهذا المال. ففي هاتين الحالتين جعل القانون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التي تتراوح قيمتها بين خمسة الاف جنيه وعشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتينالجهة الدكتور /ابراهيم احمد الصعيدي نظرية المحاسبة - جامعة عين شمس



قانون التأجير التمويلى

رقم 95 لسنة 1995


قانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول

أحكام عامـه

مادة (1) : يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص : وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الجهة الإدارية المختصة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

المؤجر : كل شخص طبيعى أو إعتبارى يباشر عمليات التأجير التمويلى بعد قيده طبقاً لأحكام هذا القانون، ويجوز أن يكون المؤجر بنكاً إذا رخص له فى ذلك مجلس إدارة البنك المركزى بالشروط والأوضاع التى يحددها قرار الترخيص بذلك.

العقد : عقد التأجير التمويلى.
المورد : الطرف الذى يتلقى منه المؤجر مالا يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى.

المقاول : الطرف الذى يقوم بتشييد منشآت تكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى .

المال أو الأموال : كل عقار أو منقول مادى أو معنوى يكون موضوعاً لعقد تأجير تمويلى عدا سيارات الركوب والدراجات الآلية .

المستأجر : من يحوز مالا استناد إلى عقد تأجير تمويلـــى.

مادة (2) : فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيراً تمويلياً مايأتى:





مادة (3) : تعد الجهة الإدارية المختصة سجلاً لقيد المؤجرين، كما تعد سجلاً آخر لقيد عقود التأجير التمويلى التى تبرم أو تنفذ فى مصر أو يكون أحد أطرافها مقيماً فيها، وعقود البيع التى تتم استناداً إليها، وكذلك أى تعديل لهذه العقود ويجب أن يتضمن القيد تحديد المال المؤجر وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا المال ومد التعاقد والبيانات الواردة فى عقود البيع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات القيد فى السجلين المشار إليهما والمستندات والأوراق والبيانات التكميلية الأخرى التى يتطلبها القيد وإجراءات تعديل القيد أو إلغائه .

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم القيد فى سجل المؤجرين بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه، ورسم تعديله بما لا يجاوز ألف جنيه وتحدد رسم القيد فى سجل العقود بما لا يجاوز خمسين جنيهاً، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم طلب صورة من القيد فى السجلين المشار إليهما والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز عشرين جنيهاً.

ويكون لكل شخص طلب صورة من بيانات القيد فى السجلين المشار إليهما بعد أداء الرسم المقرر.

مادة (4) : يكون للمؤجر حق القيد فى سجل المستوردين بالنسبة إلى ما يستورده من أموال بقصد تأجيرها تأجيراً تمويلياً، وذلك مع إستثنائه من شرط الجنسية المصرية بالنسبة إلى ملكية رأس المال وعضوية مجلس الإدارة الوارد فى القوانين المنظمة لسجل المستوردين والشركات، كما يكون للمؤجر المقيد فى سجل المؤجرين حق القيد فى السجل التجارى.

مادة (5) : للمستأجر الحق فى اختيار شراء المال المؤجر كله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحدد فى العقد، على أن يراعى فى تحديد الثمن مبالغ الأجرة التى أداها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانونى تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية. وفى حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التى يتفق عليها الطرفان.

وفى جميع الأحوال لا يتجدد العقد تجديداً ضمنياً ولا يمتد، سواء تم التنبيه على المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.

مادة (6) : مع عدم الاخلال بما يكون للدولة من حقوق فإنه اعتباراً من تاريخ القيد لا يجوز للمستأجر أو الغير الاحتجاج على المؤجر بأى حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلى التى قيد بها طبقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون.

الباب الثانى

عقود التأجير التمويلى

مادة (7) : يجوز لصاحب أى مشروع قبل ابرام عقد تأجير تمويلى أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول بشأن مواصفات المال اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة ممن سيتولى التأجير، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاوض بشأنها بين صاحب المشروع والمورد أو المقاول.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالموافقة والمسائل موضوع التفاوض.

مادة (Cool : إذا ابرم عقد تأجير تمويلى وأذن المؤجر للمستأجر باستلام المال موضوع العقد مباشرة من المورد أو المقاول ، فيجب أن يكون الاستلام وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر يثبت فيه حالة المال المؤجر وما به من عيوب إن وجدت.

ويجوز للمستأجر أن يرفض المال المؤجر إذا أمتنع المورد أو المقاول عن تحرير محضر الاستلام وفقاً لحكم الفقرة السابقة.

ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن أية بيانات تذكر عن المال فى محضر الاستلام.

مادة (9) : يلتزم المستأجر باستعمال وصيانة واصلاح الأموال المؤجرة بما يتفق مع الأغراض التى أعدت لها ووفقاً للتعليمات التى يسلمها إليه المؤجر بشأن الأصول الفنية الواجب مراعاتها سواء أكانت مقررة بواسطته أو بواسطة المورد أو المقاول.

كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأموال المؤجرة من عوارض تمنع الانتفاع بها كلياً أو جزئياً ، وذلك طبقاً للاجراءات المنصوص عليها فى العقد لتلك الأموال. وفى جميع الاحوال يسرى على هذا العقد حكم المادة 341 من قانون العقوبات.

مادة (10) : يتحمل المستأجر المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التى تسببها الأموال المؤجرة وفقاً لأحكام القانون المدنى.

ويتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه، ويجوز للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل له الحصول على القيمة الايجارية عن باقى مدة العقد والثمن المحدد به.

مادة (11) : يلتزم المستأجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقاً للأوضاع الواردة فى العقد.

ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الايجارية كاملة، ولو لم ينتفع المستأجر بالمال المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.

مادة (12) : يظل المال المنقول المؤجر محتفظاً بطبيعته حتى ولو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار.

وإذا اشترى المستأجر المال المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بسداد كامل الثمن المحدد فى العقد.

مادة (13) : للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التى تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون اخلال بحقوق المؤجر فى الرجوع على المورد أو المقاول فى هذا الشأن.

مادة (14) : يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التى تؤدى إلى غلط فى اختيار الأموال المؤجرة، أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أى وجه فى الانتفاع بالأموال المؤجرة.

مادة (15) : يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل فى حق المستأجر إلا من تاريخ اخطاره به.

ولا يترتب على هذا التنازل أى إخلال بحقوق وضمانات المستأجر قبل المؤجر الأصلى.

مادة (16) : يجوز للمستأجر بموافقة المؤجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر ويكون المستأجر الأصلى ضامناً للمتنازل إليه فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد ، مالم يوافق المؤجر على غير ذلك.

ويلتزم المتنازل إليه بأن يؤدى إلى المؤجر مباشرة الأجرة المستحقة بموجب العقد وذلك من تاريخ اخطار المؤجر له بموافقته على التنازل، ولا يجوز للمتنازل إليه أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من أجرة قبل هذا التاريخ.

مادة (17) : على المؤجر فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل فى سجل قيد عقود التأجير التمويلى لدى الجهة الإدارية المختصة وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير به طبقاً لأحكام الفقرة السابقة.

مادة (18) : لا تسرى أحكام الامتداد القانونى لعقد الايجار أو أحكام تحديد الأجرة المنصوص عليها فى قوانين تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على عقود تأجير العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى تبرم وفقاً لأحكام هذا القانون.

الباب الثالث

انقضاء عقد التأجير التمويلى

مادة (19) : يعد مفسوخاً من تلقاء نفسه حاجة إلى اعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية فى أى من الحالات الآتية :

أ - عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها فى المواعيد ووفقاً للشروط المتفق عليها فى العقد.

ب - اشهار افلاس المستأجر أو اعلان اعساره ، وفى هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة فى أموال التفليسه ولا فى الضمان العام للدائنين.

على أنه يجوز للسنديك أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم الصادر باشهار الافلاس برغبته فى إستمرار العقد. وفى هذه الحالة يستمر العقد قائماً بشرط أداء القيمة الايجارية فى مواعيدها.

ج - اتخاذ اجراءات التصفية قبل المستأجر اذا كان شخصاً




الموضوع الأصلي : قانون التأجيرالتمويلي // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: Nagla


توقيع : Nagla






قانون التأجيرالتمويلي Emptyالأحد مايو 13, 2012 12:09 am
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ذهبي
الرتبه:
عضو ذهبي
الصورة الرمزية

حسام رفعت

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
الكلب
قانون التأجيرالتمويلي Swimmi10
قانون التأجيرالتمويلي Accoun10
ذكر
قانون التأجيرالتمويلي Pi-Ca33
عدد المساهمات : 274
العمر : 53
الميزان
قانون التأجيرالتمويلي 160_im10
نقاط : 606
تقييم العضو : 0
تاريخ الميلاد : 15/10/1970
تاريخ التسجيل : 09/09/2011
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: قانون التأجيرالتمويلي


قانون التأجيرالتمويلي


شكرا وبارك الله فيكي




الموضوع الأصلي : قانون التأجيرالتمويلي // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: حسام رفعت


توقيع : حسام رفعت










الــرد الســـريـع
..




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)





مواضيع ذات صلة

قانون التأجيرالتمويلي Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



Alexa Certified Traffic Ranking for http://www.dogeeno.com/
Add to GoogleAdd to MymsnAdd to My YahooAdd to PageflakesAdd to My netvibesAdd to My BloglinesAdd to Alesti RSS Reader Add to Elfadilgsm RSS Submit
Webutation