منتدى دوجينو
بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض 44469110
منتدى دوجينو
بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض 44469110


أهلا وسهلا بك إلى منتدى دوجينو .أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اخر المواضيع
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب اطفال - لعبة بناء المنزل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب بنات - لعبة بنات بتكنولوجيا جديدة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شات دلع الموصل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1069-مذكرة مراجعة قصة island homes للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1074-مذكرات مراجعة قصة no laughing matter للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1277-The Secret Garden worksheets للصف السادس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1047-مجموعة مذكرات way ahead للصف الثالث الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1076-مذكرة مراجعة jumb aboard للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0393-مذكرة الأستاذ جمال عبد الرحيم فى مراجعة BIOLOGY للصف الأول الثانوى لغات ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0392-مذكرة مدرسة النزهة فى مراجعة Biology للصف الأول الثانوى لغات - ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0395-مراجعة شهر أكتوبر Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0394-مراجعة الفصل الثالث Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0390-Biology - Bilharzia للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0391-Biology Booklet للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0402-مذكرة مراجعة نهائية فى الكيمياء للصف الأول الثانوى لغات
السبت نوفمبر 17, 2018 12:47 pm
السبت نوفمبر 03, 2018 4:08 am
الثلاثاء أغسطس 21, 2018 2:50 pm
السبت ديسمبر 23, 2017 1:26 am
الخميس ديسمبر 21, 2017 1:23 am
الأحد نوفمبر 27, 2016 10:02 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 9:50 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 8:39 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:13 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:07 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:04 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:00 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:56 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:46 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:40 pm
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


منتدى دوجينو  :: المنتدى القانوني :: صيغ الدعاوى والمذكرات القانونية

شاطر
بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض Emptyالأحد مايو 13, 2012 11:30 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

Nagla

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
الدولة : مصر
انثى
عدد المساهمات : 2510
نقاط : 5088
تقييم العضو : 10
تاريخ التسجيل : 08/02/2010
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض


بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض


مادة (1)
تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية 0 فاذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .

من أحكام النقض
الشريعة الإسلامية هى القانون العام الواجب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لأرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة فيما عدا الأحوال التى وردت بشأنها قوانين خاصة وذلك عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية .
( الطعون ارقام 475 , 478, 481 لسنة 65 ق جلسة 5/8/1996 )

00000000

النص فى المادة الاولى من القانون المدنى على ان - تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص فى لفظها او فى فحواها فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف - مفاده انه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يجوز التحدى بالعرف الا اذا لم يوجد نص تشريعى .
( الطعن رقم 8757 لسنة 64ق جلسة 15/5/1996 )



مادة ( 2 )
لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .

من أحكام النقض

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - وعلى ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى-إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، وكان المقصود بالتعارض فى هذا الخصوص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالها فيه معاً.
( الطعن رقم 3869 لسنة 61 ق جلسة 24 /5/ 1997 )

من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
( الطعن رقم 2457 لسنة 59 جلسة 20/1/1997 )

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه استحداث حكم جديد يتعلق بذاتية تلك القواعد الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز القائمة وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجب تطبيقها توافر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من حيث إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل فإن التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع أو المراكز التى تنشأ فى ظله دون أن يكون له أثر على الوقائع التى نشأت فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى رفعت فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وقد نصت المادة 2 من قانون المرافعات على أن - كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك كما نصت المادة 9 من القانون المدنى على أن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى يبغى فيه إمداده .
( الطعن رقم 1518 لسنة 59 ق جلسة 14/3/1996 )


مادة ( 3 )
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .

من أحكام النقض

القاعدة في حساب التقادم ـ فيما قبل القانون المدني الجديد المعمول به ابتداء من 15 من أكتوبر سنة 1949 أنه ما لم ينص القانون علي حساب التقادم بالتقويم الميلادي فان المدة تحتسب بالتقويم الهجري ، واذن فانه لما كانت المادة 24 من القانون 44 لسنة 1939 قد نصت علي أنه يسقط حق الخزانة في المطالبة بدفع الرسوم المستحقة والتعويض المدني - بمضي خمس سنوات من اليوم الذي استعملت فيه الورقة الخاضعة للرسم ، ويسقط الحق في طلب رد الرسوم المحصلة بغير حق بمضي سنتين - ولم تذكر هذه المادة أن الخمس سنوات التي يسقط حق الخزانة في المطالبة بالرسوم بعد مضيها ميلادية وكانت الرسوم المطالب بها في واقعة الدعوي مستحقة عن مدة سابقة علي العمل بالقانون المدني الجديد ، فان هذه الخمس سنوات يتعين أن تحسب بالتقويم الهجري .
( الطعن رقم 111 لسنة 25 ق جلسة 3/12/1959 )



مادة ( 4 )

من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا عن ذلك من ضرر .

من أحكام النقض

المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ضم مدة الخبرة السابقة هو امر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فى اجرائه استثناء من قواعد التعيين المبتدا ة وانه وفقا لنص المادة الرابعة من القانون المدنى لايعتبر من قبيل اساءة استعمال السلطة من اسنعمل حقه استعمال مشروعا .
( الطعن رقم 1538 لسنة 65 ق جلسة 11 / 1 / 1996 )

لما كان الأصل حسبما تقضى به المادة 4 من القانون المدنى أن - من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر- باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ وأنه لا خطا فى استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعه المشروعة التى يتيحها له هذا الحق وكان خروج هذا الإستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالته على سبيل الحصر............ وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابى بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبى بالإستهانه المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى وكان من المقرر أن معيار الموازنه بين المصلحة المبتغاة فى هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى قوامه الموازنه المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من إعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
( الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 )



مادة ( 5 )

يكون استعمال الحق غير المشروع في الاحوال الاتية :
ا - اذا لم يقصد به الا الاضرار بالغير .
ب - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها .
ج - اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة .

من أحكام النقض

لما كانت المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 جعلت زيادة وحدات المبنى السكنية بالتعلية أو الإضافة حقا للمالك ولو كان عقد الإيجار يمنع ذلك دون أن يخل هذا بحق المستأجر فى إنقاص الأجرة إن كان لذلك محل ، وكانت المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على أن - من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر - ، كما تنص المادة الخامسة منه على أن - يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الاَتية : ( أ ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . ( ب ) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . ( ج ) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة - . فإن استعمال المالك لحقه المقرر فى المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يتقيد إلا بالقيود العامة المقررة فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى ، وإذ اقتصرت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع على القول بأن تنفيذ الأعمال المرخص بها سوف يصيبها بضرر دون أن تدعى أن المطعون ضده لم يقصد سوى الإضرار بها أو أن المصلحة التى هدف إلى تحقيقها - وهى فضلا عن الجانب الشخصى منها مصلحة عامة تتمثل فى زيادة عدد الوحدات السكنية - لا تتناسب البتة مع ما يصيبها من ضرر بسببها ، أو أنها مصلحة غير مشروعة فإن طلبها تعيين خبير فى الدعوى لبيان ما يلحق بها من أضرار من جراء تنفيذ أعمال البناء المرخص بها يكون طلبا غير منتج فى النزاع لا يعيب الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض له .
( الطعن رقم 2451 لسنة 57 ق - جلسة 27/12/1993 )

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول ، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى على أنه من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من الضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بإنتقاء كل مصلحة من استعمال حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم .
( الطعن رقم 306 لسنة 59 ق - جلسة 29/4/1993 )


مادة ( 6 )

(1) النصوص المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص .
(2) واذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية . بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بحسب نصوص جديدة . فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة .

من أحكام النقض

النص في المادة 601 من القانون المدني علي أنه لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر وفي المادة 602 منه علي أنه - اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخري تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلب انهاء العقد - يدل علي أن المشرع جعل القاعدة أن موت أحد المتعاقدين في عقد الايجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الي الورثة اخذا بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فاذا لم يعقد الايجار خلافا للأصل الا بسبب حرفة المستأجر أو اذا كان الايجار لم يبرم الا لاعتبارات شخصية مراعاة فيه ، فان الايجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب انهاؤه ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الاشارة يفيد أن طلب الانهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفي في الحالتين المنصوص عليها فيه ، الا أنه استهداء بالحكمة التي أملته ، فان طلب الاخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر اذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضي كفاية قد لا تتوافر فيهم بخلاف الحالة التي يراعي في ابرام الايجار اعتبارات تتعلق بشخص المستأجر فانه يجوز طلب الاخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر علي سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الايضاحية من أنه - اذا كان الايجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر ، كما اذا أجرت العين لتكون مكتب محام أو عيادة طبيب ، وكما في عقد المزارعة ، فيجوز لورثة المستأجر كما في مكتب المحامي وعيادة الطبيب ) ويجوز للمؤجر ( كما في ) حالة المزارعة أن يطلب انهاء العقد وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمقابلة للمادة 1977من القانون رقم 52 لسنة 1969 السابق عليه فاستحدث اضافة فقرة تنص علي أنه - فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال مما مفاده أن ورثة المستأجر وحدهم هم الذين يحق لهم طلب الانهاء طالما كان الايجار معقودا بسبب حرفة مورثهم .
( الطعن رقم 862 لسنة 43 ق جلسة 26/10/1977 )
ملحوظة : المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977قضى بعدم دستوريتها عدا الفقرة الاولى


مادة ( 7 )

تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . على ان النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه . وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة .

من أحكام النقض

مفاد نص المادة 84 من القانون المدني السابق ـ الذي بدأ التقادم في ظله والمادة 974 من القانون المدني القائم ، والفقرة الثانية من المادة 382 من هذا القانون الواردة في شأن التقادم المسقط والتي تسري علي التقادم المكسب طبقا للمادة 973 من القانون المذكور ، مفاد هذه النصوص أن القانون المدني السابق وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة قد وضع قاعدة عامة تقضي بأن التقادم المكسب للملكية بنوعيه لا يسري في حق القاصر ، وتقف المدة بالنسبة إليه حتي يبلغ سن الرشد ولو كان له من يمثله قانونا ، أما القانون المدني القائم فإنه يقضي بأن التقادم المكسب أيا كانت مدته يسري في حق القاصر إذا كان له نائب يمثله وهو حكم استحدثه المشرع مراعيا فيه أن وجود النائب ينتفي معه المانع الذي يدعو إلي وقف التقادم ، فإذا لم يكن للقاصر نائب يمثله فإن التقادم لا يسري في حقه لأنه في هذه الحالة يقوم المانع الذي تتعذر معه المطالبة بالحق ، وهذا الحق المستحدث ليس له أثر رجعي وانما يسري من وقت العمل بالقانون المدني القائم في 15/10/1949 وفقا لما تنص عليه المادة السابعة من هذا القانون . ولما كان الطاعن الأول قد تحدي بأنه كان قاصرا عند شراء الماكينة - ماكينة الطحين والري - محل النزاع في سنة 1931 وأنه لم يبلغ سن الرشد إلا في سنة 1955 ، وقضي الحكم المطعون فيه بأن المطعون عليه الأول قد تملك نصيب الطاعن المذكور في الماكينة بوضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة دون أن يعني بمناقشة هذا الدفاع الجوهري وبيان أثره علي اكتمال مدة التقادم لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب .
( الطعن رقم 259 لسنة 42 ق جلسة 4/1/1977 )

نصت الفقرة الأولي من المادة السابعة من القانون المدني علي أن تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها علي كل تقادم لم يكتمل وذلك اعمالا للأثر المباشر للتشريع ؛ وقرر قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 في المادة 119 منه ـ وعلي ما هو مفهوم من نصها ـ أن دعوي المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات الاجتماعية تتقادم بخمس سنوات اذا لم تكن الهيئة قد طولبت بها كتابة خلال هذه المدة واستحدث بذلك تقادما قصيرا لم يكن مقررا في قانون التأمينات الاجتماعية السابق الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 خاصا بمطالبة المؤمن عليه بحقه في اقتضاء تعويض الدفعة الواحدة والتي كانت تتقادم بحسب الأصل بمضي خمس عشرة سنة عملا بالمادة 374 من القانون المدني ؛ ولما كانت المادة الثامنة من القانون المدني قد نصت علي أن تسري مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد اذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد . واذ كان الثابت في الدعوي أن الطاعن ـ العامل ـ انتهت خدمته في سنة 1960 ووجه دعواه الي هيئة التأمينات الاجتماعية في 1967 وبذلك لا تكون مدة خمس السنوات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في أول أبريل سنة 1964 حتي تاريخ رفع الدعوي لما كان ذلك ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بسقوط حق الطاعن في اقامة دعواه استنادا الي هذه المادة بغير أن يعمل حكم المادة الثامنة من القانون المدني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 668 لسنة 40 ق جلسة 6/11/1976 )





توقيع : Nagla






بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض Emptyالأربعاء مايو 23, 2012 5:36 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ذهبي
الرتبه:
عضو ذهبي
الصورة الرمزية

دلوعة الموصل

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
الكلب
الدولة : بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض Ciae10
بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض Chess10
بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض Studen10
انثى
بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض Pi-Ca13
عدد المساهمات : 422
العمر : 29
العقرب
بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض Img_1312
نقاط : 546
تقييم العضو : 8
تاريخ الميلاد : 14/11/1994
تاريخ التسجيل : 07/12/2011
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض


بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




الموضوع الأصلي : بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: دلوعة الموصل


توقيع : دلوعة الموصل










الــرد الســـريـع
..




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)





مواضيع ذات صلة

بعض مواد القانون المدنى معلقا عليها باحكام محكمة النقض Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



Alexa Certified Traffic Ranking for http://www.dogeeno.com/
Add to GoogleAdd to MymsnAdd to My YahooAdd to PageflakesAdd to My netvibesAdd to My BloglinesAdd to Alesti RSS Reader Add to Elfadilgsm RSS Submit
Webutation