منتدى دوجينو
اهم احكام محكمة النقض في العقود الملزمة للجانبين 44469110
منتدى دوجينو
اهم احكام محكمة النقض في العقود الملزمة للجانبين 44469110


أهلا وسهلا بك إلى منتدى دوجينو .أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اخر المواضيع
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب اطفال - لعبة بناء المنزل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب بنات - لعبة بنات بتكنولوجيا جديدة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شات دلع الموصل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1069-مذكرة مراجعة قصة island homes للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1074-مذكرات مراجعة قصة no laughing matter للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1277-The Secret Garden worksheets للصف السادس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1047-مجموعة مذكرات way ahead للصف الثالث الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1076-مذكرة مراجعة jumb aboard للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0393-مذكرة الأستاذ جمال عبد الرحيم فى مراجعة BIOLOGY للصف الأول الثانوى لغات ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0392-مذكرة مدرسة النزهة فى مراجعة Biology للصف الأول الثانوى لغات - ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0395-مراجعة شهر أكتوبر Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0394-مراجعة الفصل الثالث Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0390-Biology - Bilharzia للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0391-Biology Booklet للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0402-مذكرة مراجعة نهائية فى الكيمياء للصف الأول الثانوى لغات
السبت نوفمبر 17, 2018 12:47 pm
السبت نوفمبر 03, 2018 4:08 am
الثلاثاء أغسطس 21, 2018 2:50 pm
السبت ديسمبر 23, 2017 1:26 am
الخميس ديسمبر 21, 2017 1:23 am
الأحد نوفمبر 27, 2016 10:02 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 9:50 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 8:39 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:13 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:07 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:04 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:00 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:56 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:46 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:40 pm
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


منتدى دوجينو  :: المنتدى القانوني :: صيغ الدعاوى والمذكرات القانونية

شاطر
اهم احكام محكمة النقض في العقود الملزمة للجانبين Emptyالإثنين مايو 14, 2012 12:02 am
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

Nagla

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
الدولة : مصر
انثى
عدد المساهمات : 2510
نقاط : 5088
تقييم العضو : 10
تاريخ التسجيل : 08/02/2010
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: اهم احكام محكمة النقض في العقود الملزمة للجانبين


اهم احكام محكمة النقض في العقود الملزمة للجانبين


تجرى المادة 161 من القانون المدنى بالآتى :ـ

فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ،جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقدالاخر بتنفيذ ما التزم به .

احكام النقض المرتبطه

الموجز:

عقدالبيع عقد تبادلى . التزام البائع بضمان التعرض يقابله التزام المشترىباداء الثمن للمشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض . المواد 161 ، 246 /1 ، 457 / 2 مدنى .

القاعدة:

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة -ان عقد البيع عقد تبادلى ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة . وقد اوجبتالمادة 439 من القانون المدنى على البائع ان يمتنع عن كل تعرض من جانبهللمشترى فى حيازته للمبيع ، وكان التعرض الشخصى الذى يضمنه البائع فىمفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه فى حيازة المبيعوالانتفاع به ، وهذا الالتزام ا لمستمر على عاتق البائع يقابله التزامالمشترى باداء الثمن ، وقد خولت المواد 161 ، 246 / 1 ، 457 / 2 منالقانون المدنى المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض .
( المواد 161 ، 246 ،418 ، 439 ، 457 مدنى )
( الطعن رقم 8484 لسنة 66 ق جلسة 17 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1480 )

الموجز:

تمسك شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائها بالتزامها الناشى من عقدالتأمين الجماعى سببه تخلف الشركة طالبة التأمين عن سداد أقساطه وثبوت ذلكبتقدير الخبير ولم تنكره الاخيرة . قضاءالحكم المطعون فيه بإلزامها بأداءمبلغ التأمين للمستفيد لعدم جواز تمسكها قبلة بعدم سداد الاقساط . خطأومخالفة للقانون . علة ذلك .

القاعدة:

لما كان الثابت انالشركة الطاعنة تمسكت فى مرحلتى التقاضى بدفاع حاصله أن عدم وفائهابالتزامها الناشى عن عقد التأمين الآجماعى محل التداعى كان بسبب تخلفالشركة المطعون ضدها الاولى طالبة التأمين عن سداد اقساطه وهو ما ثبت فىالآوراق من تقدير الخبير ولم تنكره المطعون ضدها الاولى ، فأن مؤدى ذلك أنيكون للطاعنة أن توقف التزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معه امتناعهاعن الوفاء بمبلغه الى المطعون ضده الثانى بحق لما هو مقرر طبقآ لنص المادة161 من القانون المدنى أنة إذا كانت الالتزامات المتقابلة فى العقودالملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامهجاز للآخر ألا يوفى بالتزامه ، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس لهطابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف الى كفالة استمرار التعاصر الزمنىبين الآلتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح على تسميتة بالدفع بعدمالتنفيذ والذى ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين ،لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف هذاالنظر وقضى بالزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين و بإلزامها بأداء مبلغه إلىالمطعون ضده الثانى على سند من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساط فأنهيكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المواد 148 ، 154 ، 161 ، 754 المدنى )
( الطعن رقم 3279 لسنة 66 ق جلسة 1997/11/13 س 48 ج 2 ص 1239)

الموجز:

تمسك المشترى بأنه أوفى البائع كامل الثمن بعد استنزال قيمة العجز الذى تكشف فىالمساحة المبيعة مما لا يحق له فسخ العقد والتدليل على ذلك بمستندات .دفاع جوهرى . التفات الحكم عنه وعدم العناية بتمحيصه . قصور .

القاعدة:

لماكان البين من الأوراق ومما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن اشترى من المطعون عليها بموجب العقد المؤرخ 25 / 7 / 1990 مساحة 18 ط 1 ف - تحت العجز والزيادة - حسبما يظهر من تحديد المساحة وأنه دفع لها عند التوقيععلى العقد مبلغ 30000 جنيه والتزم بسداد الباقى على قسطين يستحقان فى ميعاد غايته 31 / 12 / 1991 بواقع ثمن القيراط الواحد مبلغ 1450 جنيه ،وأن العجز فى المساحة المبيعة قدره 16 س 8 ط يتعين استنزال قيمته من إجمالى ثمن المساحة محل التعاقد ،وكان الثابت أيضاً أن الطاعن تمسك بدفاعه الوارد بسبب النعى وأنه أوفى المطعون عليها كامل ثمن الأرض . لما كان ماتقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته أن الطاعن أودع للمطعونعليها مبلغ 18334 جنيه باقى الثمن بعد استنزال قيمة العجز بتاريخ 18 / 3 /1992 دون قيد أو شرط إضافة إلى ما سبق سداده عند التعاقد وقدره مبلغ 30000جنيه ، إلا أنه رغم ذلك خلص إلى أن سداده جاء ناقصاً عن المبلغ المستحقعليه ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد البيع موضوع التداعى ودون أن يعنىبتمحيص دفاع الطاعن وإعمال دلالة المستندات التى يركن إليها فى وفائهبكامل ثمن الأرض المبيعة له والمؤسس عليها هذا الدفاع الذى يتغير به وجهالرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الفسادفى الإستدلال .
( المادة 161 مدنى و المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 8044 لسنة 65 ق جلسة 7 / 7 / 1996 س 47 ج 2 ص 1099 )

الموجز:

الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدنى . ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين . تمسك المشترية بأن عدم وفائها بباقى الثمن بسبب عدم تنفيذ البائعة التزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيع . هو فى حقيقته دفع بعدم التنفيذ . القضاء بفسخ العقد دون بحث هذا الدفاع الجوهرى. قصور .

القاعدة:

إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قدتمسكت أمام محكمة الإستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالمتبقى من الثمنكان بسبب تخلف المطعون ضدها البائعة عن تنفيذ التزامها بإصلاح عيوب المبنىالمبيع والمبينة فى التقارير الهندسية المقدمة منها ، وعدم تسليمها نصيبهافى قطعة إذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمةالإستئناف بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالمتبقى من الثمن كان بسبب تخلفالمطعون ضدها البائعة عن تنفيذ التزامها بإصلاح عيوب المبنى المبيعوالمبينة فى التقارير الهندسية المقدمة منها ، وعدم تسليمها نصيبها فىقطعة الأرض الملحقة به ... وكان من شأن هذا الدفاع ـ لو فطنت إليه المحكمةـ تغيير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه أن يكون للطاعنة المشترية أنتوقف التزامها بالوفاء بالمتبقى من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعةمن جهتها بتنفيذ التزاماتها بما يكون معه الإمتناع عن الوفاء به فى هذهالحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر طبقاً للمادة 161 منالقانون المدنى أنه إذا كانت الإلتزامات المتقابلة فى العقود الملزمةللجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للآخرألا يوفى بالتزامه ، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف إلى كفالة استمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو مااصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذوالذى ليس إلا الحق فى الحبس فى نطاق العقود الملزمة للجانبين .وإذ كانتمحكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه منالبحث ودون أن تقول كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعنة منمجرد تخلفها عن الوفاء بباقى الثمن ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور مبطل .
( المادة 161 مدنى و المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 )
( الطعن رقم 4450 لسنة 65 جلسة 13 / 6 / 1996 س 47 ج 2 ص 964 )
الموجز:

دعوى صحة التعاقد . ما هيتها . عدم جواز إجبار البائع فى العقود التبادلية على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بدفع الثمن . النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن . تمسك الطاعنة بعدم تمامه وأن مانعاً أدبياً بينها وبين المشترى حال دون حصولها على ورقة ضد وطلبها إحالة الدعوى إلى التحقيق . دفاع جوهرى . إغفال الحكم بحث هذاالدفاع . خطأ وقصور .

القاعدة:

لما كان من المقرر فى قضاءهذه المحكمة أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التى منشأنها نقل ملكية المبيع إلى المشترى بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقامالتوقيع على العقد النهائى وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبرالبائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذالتزامه بدفع الثمن . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه رغم النص فى عقد البيع على وفاء المشترين بالثمن إلا أن ذلك لم يتم لوجود مانع أدبى حال بينها والحصول على ورقة ضد.... وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق فرد الحكم المطعون فيه على طلبهابأنه لا يجوز لها أن تثبت عدم الوفاء لها بالثمن على خلاف الثابت بالعقد وبأن قيمة التصرف تجاوز عشرين جنيها مخالفاً بذلك ما نصت عليه المادة 63من قانون الإثبات من أنه - يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى - فحجب الحكم المطعون فيه نفسه عن إعمال سلطته فى تقدير الظروف التىساقتها الطاعنة لقيام المانع الأدبى الذى تمسكت به وعن الإدلاء برأيه فيماإذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة لها من الحصول على دليل كتابى على عدم الوفاء بالثمن ولم يرد على طلبها إحالة الدعوى للتحقيق فيكون معيباًبمخالفة القانون والقصور فى التسبيب .
( المواد 161 ، 246 ، 418 ، 456 ، 457 مدنىو63 إثبات و 178 مرافعات )
( الطعن رقم 535 لسنة 59 ق - جلسة 1993/4/13 س 44 ج 2 ص 93 )
الموجز:

الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ . نطاق كل منهما . وجوب توافر الارتباط بين دينين ، ولا يكفي في تقرير الحق في الحبس وجود دينين متقابلين . المادتان161 و 426 من القانون المدني فسخ عقد البيع . يترتب عليه التزام المشتريبرد المبيع الي البائع ويقابله التزام الأخير برد ما قبضه من الثمن الي المشتري . التزام المشتري برد ثمرات المبيع الي البائع يقابله التزام الأخير برد فوائد الثمن الي الأول . أثره .

القاعدة:

اذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة علي فسخ البيع محل النزاع هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه في المادة 426 من القانون المدني ، وان عبر عنه خطأ بالدفع بعدم 161 التنفيذ ، اذ أن مجال اثارة هذا الدفع الأخير طبقا لنص المادة من القانون المدني مقصور علي الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة علي زوال العقود ، بخلاف الحق في الحبس الذي نصت عليه المادة 426من هذا القانون والتي وضعت قاعدة عامة تنطبق في أحوال لا تتناهي تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا لحقه في الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذاالمدين وكان مرتبطا به . فيشترط في حق الحبس طبقا لهذا النص توافرالارتباط . بين دينين ، ولا يكتفي في تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين اذ كان ذلك ، وكان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشتري برد المبيع الي البائع ويقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن الي المشتري ،والتزام المشتري برد ثمرات المبيع الي البائع ويقابله التزام هذا الأخيربرد فوائد الثمن الي الأول ، فان مؤدي ذلك أن حق الطاعن ـ البائع ـ فيالحبس ضمانا لما يستحقه من ثمرات العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيعينحصر فيما يقابل هذه الثمرات ويرتبط . بها من فوائد الثمن المستحقةللمطعون ضدهما ـ المشترين ـ في ذمته .
(161 ، 246 , 418 مدنى)
( الطعن رقم 574 لسنة 57 ق جلسة 1990/6/21 س41 ج 1 ص 337)

الموجز:

العلاقةالتعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام . فحواها . التزامات مقابلة .امتناع أي من الطرفين عن الوفاء بالتزامه . أثره امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ ما التزم به . شرطه . أن تكون الالتزامات مستحقة الوفاء . تحديد تلكالالتزامات . مرده أحكام نظام العاملين بالقطاع العام ولوائح الشركة (مثال بشأن حالة عامل انتاج وشركة تأمين ) .

القاعدة:

العلاقةالتعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام تتضمن بالتالي التزامات متقابلةومن ثم يجوز طبقا لنص المادة 161 من القانون المدني لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به بشرط أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، إلا أن تحديد تلك الالتزامات وكونها مستحقة الوفاء من عدمه بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام يرجع بشأنه إلى أحكام النظام الخاص و إلي لوائح الشركة التي لاتتعارض مع هذه الأحكام .
( المواد 1 ، 8 قانون 48 لسنة 1978 و 3 قانون 12 لسنة 2003 و 161 مدنى )
( الطعن رقم 445 لسنة 50 ق جلسة 1986/1/12 س 37 ع 1 ص 98)

الموجز:

الدفع بعدم التنفيذ إقتصاره علي ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد . العبرة فيه بإرادتهما لمحكمة الموضوع حق إستظهارها . م 161 مدني .

القاعدة:

جري قضاء هذه المحكمة ـ علي أن مجال أعمال الدفع بعدم التنفيذ ـ وفقا لما تنص عليه المادة من القانون المدني ـ مقصور علي ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد ومناط ذلك ما اتجهت إليه إرادتهما ، وهو ما لمحكمة الموضوع حق إستظهاره .
( المادة 161 مدنى )
( الطعن رقم 702 لسنة 51 ق جلسة 1985/11/6 س 36 ص 970)

الموجز:

حبس المشتري لباقي الثمن شرطه وجود سبب يولد خشية نزع المبيع من يده تقدير جدية هذا السبب من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة:

في العقود الملزمة للجانبين وعلي ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن اذا خيف علي المبيع أنينزع من يده ، ومقتضي ذلك أن قيام هذا السبب لدي المشتري يخول له الحق فيأن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، ولو كان مستحق الأداء حتي يزولالخطر الذي يهدده ، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري مننزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولارقابة عليه متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادتان 161 ، 457 مدنى)
( الطعن رقم 542 لسنة 42 ق جلسة 1980/12/30 س 31 ص2163 )
( الطعن رقم 1192 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/22 س 32 ص1212 )
( الطعن رقم 709 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/18 س 33 ص 1934)
جمعت بواسطة : محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماة


الموجز:

حق المشتري في حبس الثمن مناطة وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع من يده سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق علي عدم استعماله.

القاعدة:

وان كان يحق للمشتري حبس الثمن اذا وقع تعرض له بالفعل أو اذا تبين وجود سبب جدي يخشي معه نزع المبيع من تحت يده الا أن ذلك مشروط ألا يكون المشتري قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله .
(م161 مدنى)
( الطعنان رقما 598 و 672 لسنة 40 ق جلسة 1982/6/15 س 33 ص757 )
الموجز:

حبس الالتزام استناداً إلي الدفع بعدم التنفيذ . شرطه أن يكون الالتزام الذييدفع بعدم تنفيذه إلتزاماً مستحق الوفاء . ليس للمتعاقد المكلف بالتنفيذأولاً أن يحبس التزامه إستناداً إلي هذا الدفع .

القاعدة:

يشترط لجواز حبس الالتزام استناداً إلي الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه التزاماً مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً فإذاكان العقد يوجب علي أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقدالآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن يحبس التزامه استناداًإلي هذا الدفع .
( المادة 246 مدنى)
( الطعن رقم 379 لسنة 32 ق جلسة 1966/12/29 س17ص 2045 )
( الطعن رقم 66 لسنة 32 ق جلسة 1966/3/3 س17 ص 504 )
( الطعن رقم 433 لسنة 31 ق جلسة 1966/5/31 س17 ص 1279)
( الطعن رقم 366 لسنة 35 ق جلسة 1969/7/3 س20 ص1118)
( الطعن رقم 1432 لسنة 48 ق جلسة 1982/5/23 س33 ص 566 )

الموجز:

حبس المشتري لباقي الثمن شرطه وجود سبب يولد خشية نزع المبيع من يده تقدير جدية هذا السبب من سلطة محكمة الموضوع .

القاعدة:

في العقود الملزمة للجانبين وعلي ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،وقد أجاز المشرع تطبيقا لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن اذا خيف علي المبيع أنينزع من يده ، ومقتضي ذلك أن قيام هذا السبب لدي المشتري يخول له الحق فيأن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، ولو كان مستحق الأداء حتي يزولالخطر الذي يهدده ، وتقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري مننزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ، ولارقابة عليه متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله .
( المادتان 161 ، 457 مدنى)
( الطعن رقم 542 لسنة 42 ق جلسة 1980/12/30 س 31 ص2163 )
( الطعن رقم 1192 لسنة 47 ق جلسة 1981/4/22 س 32 ص1212 )
( الطعن رقم 709 لسنة 48 ق جلسة 1982/11/18 س 33 ص 1934 )

الموجز:

حق المتعاقد فى الإمتناع عن تنفيذ التزامه ما لم يقم المتعاقد الآخر بالتنفيذ. م 161 مدنى حقه أيضا فى توقيع الحجز التحفظى تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به تقدير شروط الحجز من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض .

القاعدة:

للمتعاقد فى العقود الملزمةللجانبين الحق فى الإمتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخربتنفيذ ما التزم به إعمالا لنص المادة 161من القانون المدنى ، إلا أن هذاالحق لا يحرمه ـ إن كان دائنا للمتعاقد الآخر من إستصدار أمر من القاضىالمختص بتوقيع الحجز التحفظى تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينهإعمالا لنص المادتين 316 و 349 من قانون المرافعات وتقدير مدى تحقق وجودهذا الدين و توافر الخشية من فقد الدائن لضمان حقه أمر متروك لسلطة محكمةالموضوع التقديرية بعيدا عن رقابة محكمة النقض .
( المادة 161 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 440 لسنة 45 ق جلسة 1979/6/25 س 30 ص 746 )

الموجز:

ثبوت تقصير البائع في الوفاء بالتزامه بسداد دين الرهن وتسليم مستندات الملكيةللمشتري . الوفاء بالثمن عن طريق ايداعه خزينة المحكمة دون عرضه عليالبائع . صحيح.

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه قد أعملاتفاق الطرفين وخلص بأسباب سائغة ولها سندها الي ثبوت الأسباب الجدية التييخشي منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم ، وأن الطاعنة قصرت في تنفيذالتزامها بالوفاء بكامل دين الرهن ـ للبنك ـ وتسليم المستندات اللازمةللتوقيع علي العقد النهائي ، وهي الالتزامات المقابلة لالتزام المطعونضدهم بأداء باقي الثمن ، مما يخولهم حق حبسه عملا بالمادتين 161 و 457 / 2من القانون المدني ويجعل وفاءهم به عن طريق ايداعه صحيحا طبقا لما تقضى بهالمادة 338 من هذا القانون لثبوت الأسباب الجدية التى أوردها تبريرا لهذاالاجراء فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكمقد أخطأ في وصف اشتراط الطاعنة في العقد أن الرهن لا يمنع من سداد الثمنبأنه شرط قائم علي الغش في حين أنها لم تخف الرهن علي المطعون ضدهم وأجازتلهم حبس . الدين وفوائده من باقي الثمن لأن ذلك الوصف لم يكن لازما لقضائه.
( م 161 ، 338 ، 457 / 2 مدنى 131 لسنة 1948 - وم 488 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 274 لسنة 40 ق جلسة 1975/12/10 س 26 ص1606 )

الموجز:

التزام المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع . يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن .التزام المشتري برد ثمار . العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن للمشتري حق حبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي فوائد ما دفع من الثمن . ثبوت هذا الحق لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع ، علي أن يكون تنفيذ هذا الحكم مشروطاً بأداء البائع للمشتري ما هو مستحق له في ذمته من فوائد الثمن المدفوع من تاريخ . القبض حتى تاريخ الوفاء

القاعدة:

التزام المشتري برد الأرض المبيعة ـ بعد فسخ عقد البيع ـ إنما يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الثمن أما التزام المشتري برد ثمرات العين المبيعةفهو يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن ومن ثم فإن من حقالمشتري أن يحبس ما يستحقه البائع في ذمته . من ثمار حتى يستوفي منه فوائدما دفعه من الثمن ثبوت حق المشتري في حبس قيمة الثمار إلي أن يستوفي منالبائع ـ بعد فسخ عقد البيع ـ ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما دفعه منالثمن ، لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع علي أن يكون تنفيذهذا الحكم مشروطاً بأداء البائع للمشتري ما هو مستحق له في ذمته من فوائدما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتى تاريخ الوفاء .
( المواد 226 ، 458 , 246 , 161 , 160 مدنى )
( الطعن رقم 492 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/27 س 19 ص 1234 )
( الطعن رقم 321 لسنة 37 ق جلسة 1972/4/18 س 23 ص 721)

الموجز:

الشرط الفاسخ الصريح . أثره . سلب كل سلطة تقديرية للمحكمة فى صدد الفسخ . تحقق المحكمة من قيام المخالفة الموجبة له . الحكم بالفسخ . لا موجب لاعطاءمهلة للوفاء أو منح أجل للطرفين لتبين مدى استعداد كل منهما للوفاءبالتزامه .

القاعدة:

متى كانت المحكمة قد انتهت إلى وجودشرط فاسخ صريح فإنها تكون ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ قد سلبتنفسها كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ولا يبقى لها للحكم باعتبار الفسخحاصلاً فعلاص إلا أن تتحقق من حصول المخالفة الموجبة له ، وإذ تحققتالمحكمة فى ضوء الوقائع السابقة على رفع الدعوى من أن المدين لم ينفذالتزامه وحكمت بالفسخ دون أن تعطى المشترى مهلة أثناء نظر الدعوى للوفاءبالتزاماته أو تمنح أجلاً للطرفين لتتبين مدى استعداد كل منهما للوفاءبالتزاماته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون .
( المادتان 158 مدنى ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 505 لسنة 34 ق جلسة 1968/12/10 س 19 ص 1504 )
الموجز:

الدفع بعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين . شرطه . ألا يوجب العقد علىالمتعاقد الذى أبداه البدء بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر .

القاعدة:

يشترط لقبول الدفع بعدم التنفيذ فى العقود الملزمة للجانبين ألا يوجب العقد على المتعاقد الذي أبدى هذا الدفاع أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر، اذ يمتنع عليه في هذه الحالة أن ينتفع بالدفاع ويتعين عليه أن يفى بماالتزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآخر لالتزامه .
( المادتان 161 ، 246 مدنى)
( الطعن رقم 505 لسنة 34 ق جلسة 1968/12/10 س 19 ص 1504 )

الموجز:

التزام المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع . يقابله التزام البائع بردما قبضه من الثمن . التزام المشتري برد ثمار . العين المبيعة يقابلهالتزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن للمشتري حق حبس ما يستحقهالبائع في ذمته من ثمار حتي يستوفي فوائد ما دفع من الثمن . ثبوت هذا الحقلا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع ، علي أن يكون تنفيذ هذاالحكم مشروطاً بأداء البائع للمشتري ما هو مستحق له في ذمته من فوائدالثمن المدفوع من تاريخ القبض حتي تاريخ الوفاء .

القاعدة:

التزام المشتري برد الأرض المبيعة ـ بعد فسخ عقد البيع ـ إنما يقابل التزام البائع برد ما قبضه من الثمن أما التزام المشتري برد ثمرات العين المبيعةفهو يقابل التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن ومن ثم فإن من حقالمشتري أن يحبس ما يستحقه البائع في ذمته . من ثمار حتي يستوفي منه فوائدما دفعه من الثمن ثبوت حق المشتري في حبس قيمة الثمار إلي أن يستوفي منالبائع ـ بعد فسخ عقد البيع ـ ما هو مستحق له في ذمته من فوائد ما دفعه منالثمن ، لا يمنع من الحكم بقيمة الثمار المستحقة للبائع علي أن يكون تنفيذهذا الحكم مشروطاً بأداء البائع للمشتري ما هو مستحق له في ذمته من فوائدما قبضه من الثمن من تاريخ هذا القبض حتي تاريخ الوفاء .
( المواد 160 ، 161 ، 246 ، 458 مدنى )
( الطعن رقم 492 لسنة 34 ق جلسة 1968/6/27 س 19 ص 1234 )
( الطعن رقم 321 لسنة 37 ق جلسة 1972/4/18 س 23 ص 721)

جمعت بواسطة : محمد راضى مسعود

رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه






توقيع : Nagla






اهم احكام محكمة النقض في العقود الملزمة للجانبين Emptyالإثنين مايو 14, 2012 11:20 am
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المشرفة
الرتبه:
المشرفة
الصورة الرمزية

باندة الاسكندرية

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
النمر
انثى
عدد المساهمات : 1965
العمر : 49
السرطان
اهم احكام محكمة النقض في العقود الملزمة للجانبين 168_im10
نقاط : 3015
تقييم العضو : 6
تاريخ الميلاد : 04/07/1974
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.elamira.banouta.net

مُساهمةموضوع: رد: اهم احكام محكمة النقض في العقود الملزمة للجانبين


اهم احكام محكمة النقض في العقود الملزمة للجانبين


مجههود ممتاز
كل الشكر لك عليه
خالص تحياتي لك




الموضوع الأصلي : اهم احكام محكمة النقض في العقود الملزمة للجانبين // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: باندة الاسكندرية


توقيع : باندة الاسكندرية










الــرد الســـريـع
..




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)





مواضيع ذات صلة

اهم احكام محكمة النقض في العقود الملزمة للجانبين Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



Alexa Certified Traffic Ranking for http://www.dogeeno.com/
Add to GoogleAdd to MymsnAdd to My YahooAdd to PageflakesAdd to My netvibesAdd to My BloglinesAdd to Alesti RSS Reader Add to Elfadilgsm RSS Submit
Webutation