منتدى دوجينو
قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 44469110
منتدى دوجينو
قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 44469110


أهلا وسهلا بك إلى منتدى دوجينو .أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اخر المواضيع
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب اطفال - لعبة بناء المنزل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب بنات - لعبة بنات بتكنولوجيا جديدة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شات دلع الموصل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1069-مذكرة مراجعة قصة island homes للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1074-مذكرات مراجعة قصة no laughing matter للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1277-The Secret Garden worksheets للصف السادس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1047-مجموعة مذكرات way ahead للصف الثالث الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1076-مذكرة مراجعة jumb aboard للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0393-مذكرة الأستاذ جمال عبد الرحيم فى مراجعة BIOLOGY للصف الأول الثانوى لغات ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0392-مذكرة مدرسة النزهة فى مراجعة Biology للصف الأول الثانوى لغات - ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0395-مراجعة شهر أكتوبر Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0394-مراجعة الفصل الثالث Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0390-Biology - Bilharzia للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0391-Biology Booklet للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0402-مذكرة مراجعة نهائية فى الكيمياء للصف الأول الثانوى لغات
السبت نوفمبر 17, 2018 12:47 pm
السبت نوفمبر 03, 2018 4:08 am
الثلاثاء أغسطس 21, 2018 2:50 pm
السبت ديسمبر 23, 2017 1:26 am
الخميس ديسمبر 21, 2017 1:23 am
الأحد نوفمبر 27, 2016 10:02 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 9:50 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 8:39 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:13 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:07 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:04 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:00 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:56 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:46 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:40 pm
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


منتدى دوجينو  :: المنتدى القانوني :: التشريعات والقوانين

شاطر
قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 Emptyالأربعاء يونيو 20, 2012 2:22 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المدير العام
الرتبه:
المدير العام
الصورة الرمزية

أبو مروان

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
الدولة : مصر
قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 Sports10
قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 Progra10
ذكر
قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 Pi-Ca1
عدد المساهمات : 2131
قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 160_im10
نقاط : 5238
تقييم العضو : 10
تاريخ التسجيل : 01/03/2010
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008


قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008


نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تابع في 22 مايو سنة 2008



باسم الشعب


رئيس الجمهورية


قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


( المادة الأولى )


يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه .


( المادة الثانية )


تحيل
المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى
أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي
تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه
بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها
الدعوى .


وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا
لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة
8 من القانون المرافق .


ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على
المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ
العمل بهذا القانون ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة
لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها .


(المادة الثالثة)


تستمر
محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والدوائر الاستئنافية في المحاكم الابتدائية
في نظر الطعون المرفوعة أمامها ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، عن
الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولى من
المادة الثانية .


(المادة الرابعة)


تطبق أحكام
قوانين الإجراءات الجنائية ، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ،
والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وذلك
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق .


(المادة الخامسة)


يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .





(المادة السادسة)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2008 .


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .


صدر برئاسة الجمهورية في 17 جمادى الأولى سنة 1429 هـ .


(الموافق 22 مايو سنة 2008 )


حسني مبارك





قانون المحاكم الاقتصادية


مادة 1


تنشأ
بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب
لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير
العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم
الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى.


وتتشكل
المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، ويصدر بتعيين
مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.


وتنعقد
الدوائر الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة في مقار
المحاكم الاقتصادية ، ويجوز أن تنعقد ، عند الضرورة ، في أي مكان آخر وذلك
بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية.


مادة 2


تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية .


وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.


مادة 3


تعين
الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية، في بداية كل عام قضائي ، قاضيا أو
أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) على الأقل،
ليحكم ، بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل المستعجلة التي
يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة.


ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية ، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية.


كما
يصدر ، وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب، أوامر الأداء في تلك المسائل، وفى
حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو
الاستئنافية بالمحكمة، بحسب الأحوال.


مادة 4 –


تختص
الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها ، نوعيا
ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في
القوانين الآتية :


1 - قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.


2 - قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.


3 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.


4 - قانون سوق رأس المال.


5 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.


6 - قانون التأجير التمويلي.


7 - قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.


8 - قانون التمويل العقاري.


9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.


10 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.


11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.


12 - قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.


13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.


14 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.


15 - قانون حماية المستهلك.


16 - قانون تنظيم الاتصالات.


17 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.


مادة 5 –


تختص
الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها
في القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر
الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، على أن تسرى على الطعون في الأحكام
الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح
والمخالفات والمواعيد والإجراءات ، وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون
الإجراءات الجنائية.


وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء في قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة.


مادة 6 –


فيما
عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر
الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي
لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين :


1 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.


2 - قانون سوق رأس المال.


3 - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.


4 - قانون التأجير التمويلي.


5 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.


6 - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه .


7 - قانون التمويل العقاري.


8 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.


9 - قانون تنظيم الاتصالات.


10 - قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.


11 - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.


12 - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.


13 - قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.


وتختص
الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء
في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت
قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.


مادة 7 –


تختص
الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن
الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ، وتلك التي يصدرها القاضي المشار
إليه في المادة (3)


ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة.


ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.


ويكون
الاختصاص بالفصل في التظلمات من هذه القرارات والأوامر للدائرة الابتدائية
بالمحاكم الاقتصادية، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار أو
الأمر المتظلم منه.


مادة 8 –


تنشأ بكل محكمة
اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك
فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص
عليها في المادتين (3) و (7) من هذا القانون.


وتشكل هيئة
التحضير برئاسة قاض من بين قضاة الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية
على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة أو قاض بالمحكمة
الابتدائية تختارهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ، ويلحق بها
العدد اللازم من الإداريين والكتابيين.


وتختص هيئة التحضير،
بالتحقق من استيفاء مستندات المنازعات والدعاوى، ودراسة هذه المستندات،
وعقد جلسات استماع لأطرافها، وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وأوجه
الاتفاق والاختلاف بينهم ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ
قيد الدعوى.ولرئيس الدائرة المختصة أن يمنح الهيئة بناء على طلب رئيسها مدة
جديدة للتحضير لا تجاوز ثلاثين يوما وإلا تولت الدائرة نظر الدعوى .


وتتولى
الهيئة بذل محاولات الصلح بين الخصوم وتعرضه عليهم، فإذا قبلوه، رفعت
محضرا به موقعا منهم إلى الدائرة المختصة لإلحاقه بمحضر جلسة نظر الدعوى
والقضاء فيها وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.


وللهيئة أن تستعين في سبيل أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمتخصصين .


ويحدد وزير العدل ، بقرار منه، نظام العمل في هذه الهيئة وإجراءات ومواعيد إخطار الخصوم بجلسات التحضير وإثبات وقائع هذه الجلسات.


مادة 9 –


للدوائر
الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، أن تستعين برأي من
تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة
العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات
التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها
من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة .


ويصدر
بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير
العدل. وتحدد هذه الدوائر،بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ،
وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.


مادة 10 –


يكون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها.


ويكون
الطعن في الأحكام والتظلم من الأوامر الصادرة من القاضي المنصوص عليه في
المادة (3) من هذا القانون أمام الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية
دون غيرها.


ومع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون يكون
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تختص بها الدوائر
الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم،وذلك فيما
عدا الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والطعون المقامة من النيابة
العامة.


مادة 11 –


فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد
الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية
بالمحكمة الاقتصادية،لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة
الاقتصادية بطريق النقض.دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية .


مادة 12 –


تشكل بمحكمة النقض
دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام
المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون .


كما تنشأ بمحكمة
النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون،تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة
المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل ، لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما
يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه.


ويعرض
الطعن،فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها،على دائرة فحص الطعون ، فإذا رأت
أن الطعن غير جائز أو غير مقبول،للأسباب الواردة في الفقرة السابقة،أمرت
بعدم قبوله بقرار مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن
مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى ، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته
إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره.


وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق.


واستثناء
من أحكام المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض،
وأحكام الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية ، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع
الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة




الموضوع الأصلي : قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: أبو مروان


توقيع : أبو مروان






قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 Emptyالسبت يونيو 30, 2012 9:15 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ذهبي
الرتبه:
عضو ذهبي
الصورة الرمزية

دلوعة الموصل

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
الكلب
الدولة : قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 Ciae10
قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 Chess10
قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 Studen10
انثى
قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 Pi-Ca13
عدد المساهمات : 422
العمر : 29
العقرب
قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 Img_1312
نقاط : 546
تقييم العضو : 8
تاريخ الميلاد : 14/11/1994
تاريخ التسجيل : 07/12/2011
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008


قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]





الموضوع الأصلي : قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: دلوعة الموصل


توقيع : دلوعة الموصل










الــرد الســـريـع
..




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)





مواضيع ذات صلة

قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



Alexa Certified Traffic Ranking for http://www.dogeeno.com/
Add to GoogleAdd to MymsnAdd to My YahooAdd to PageflakesAdd to My netvibesAdd to My BloglinesAdd to Alesti RSS Reader Add to Elfadilgsm RSS Submit
Webutation