منتدى دوجينو
قانون الاجرات الجنائية 44469110
منتدى دوجينو
قانون الاجرات الجنائية 44469110


أهلا وسهلا بك إلى منتدى دوجينو .أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اخر المواضيع
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب اطفال - لعبة بناء المنزل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب بنات - لعبة بنات بتكنولوجيا جديدة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شات دلع الموصل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1069-مذكرة مراجعة قصة island homes للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1074-مذكرات مراجعة قصة no laughing matter للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1277-The Secret Garden worksheets للصف السادس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1047-مجموعة مذكرات way ahead للصف الثالث الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1076-مذكرة مراجعة jumb aboard للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0393-مذكرة الأستاذ جمال عبد الرحيم فى مراجعة BIOLOGY للصف الأول الثانوى لغات ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0392-مذكرة مدرسة النزهة فى مراجعة Biology للصف الأول الثانوى لغات - ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0395-مراجعة شهر أكتوبر Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0394-مراجعة الفصل الثالث Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0390-Biology - Bilharzia للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0391-Biology Booklet للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0402-مذكرة مراجعة نهائية فى الكيمياء للصف الأول الثانوى لغات
السبت نوفمبر 17, 2018 12:47 pm
السبت نوفمبر 03, 2018 4:08 am
الثلاثاء أغسطس 21, 2018 2:50 pm
السبت ديسمبر 23, 2017 1:26 am
الخميس ديسمبر 21, 2017 1:23 am
الأحد نوفمبر 27, 2016 10:02 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 9:50 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 8:39 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:13 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:07 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:04 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:00 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:56 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:46 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:40 pm
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


منتدى دوجينو  :: المنتدى القانوني :: التشريعات والقوانين

شاطر
قانون الاجرات الجنائية Emptyالأربعاء يونيو 20, 2012 3:13 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المدير العام
الرتبه:
المدير العام
الصورة الرمزية

أبو مروان

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
الدولة : مصر
قانون الاجرات الجنائية Sports10
قانون الاجرات الجنائية Progra10
ذكر
قانون الاجرات الجنائية Pi-Ca1
عدد المساهمات : 2131
قانون الاجرات الجنائية 160_im10
نقاط : 5238
تقييم العضو : 10
تاريخ التسجيل : 01/03/2010
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: قانون الاجرات الجنائية


قانون الاجرات الجنائية


الكتاب الأول

فى الدعوى الجنائية وجمع
الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول
فى الدعوى الجنائية

الفصل الأول

فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال
التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب

مادة [1]
تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
مادة [2]
يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.
مادة [3]
لا
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من
المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري
الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ،
292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال
التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة [4]
إذا تعدد المجني عليه يكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين.
مادة [5]
إذا كان المجني عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى.
مادة [6]
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه.
مادة [7]
ينقضي الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى.
مادة [8]
لا
يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابي
من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 و 182 من قانون
العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
مادة [8 مكرراً ]
لا
يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116
مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس
المصلحة المجني عليها.
وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع
الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو
غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو
الحصول على هذا الإذن أو الطلب على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة
185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ،
307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو
شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب
أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها
دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن.
مادة [10]
لمن قدم الشكوى
أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجني عليه فى
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان
موظفاُ عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان
ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل
عن الشكوى أو الطلب فى أي وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي
الدعوى الجنائية بالتنازل.
وفى حالة تعدد المجني عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى(1).
والتنازل
بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلاً بالنسبة للباقي ، وإذا توفي الشاكي فلا
ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثة ، إلا فى دعوى الزنا ، فلكل واحد من أولاد
الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى.

الفصل الثاني

فى إقامة الدعوى الجنائية من
محكمة الجنايات أو محكمة النقض

مادة [11] (1)
إذا
رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت
الدعوى عليهم ، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو أن هناك جناية
أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء
الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها
والتصرف فيها طبقاً لباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون.
وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفى هذه الحالة تسري على العضو المنتدب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق.
وإذا
صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى
محكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا
إقامة الدعوى.
وإذا كانت المحكمة لم تفصل فى الدعوى الأصلية ، وكانت
مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، وجب إحالة القضية
كلها إلى محكمة أخرى.
مادة [12]
للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع بناء على الطعن فى المرة الثانية حق إقامة الدعوى طبقاً لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طعن فى الحكم الذي يصدر فى الدعوى الجديدة للمرة الثانية فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد المستشارين الذين قرروا إقامتها.
مادة [13]
لمحكمة
الجنايات أو محكمة النقض فى حالة نظر الموضوع إذا وقعت أفعال من شانها
الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير فى قضائها أو فى
الشهود ، وكان ذلك فى صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على
المتهم طبقاً للمادة 11.

الفصل الثالث

فى انقضاء الدعوى الجنائية

مادة [14]
تنقضي
الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى
الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا
حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.
مادة [15]
تنقضي الدعوى الجنائية فى
المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي
ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
أما
فى الجرائم المنصـوص عليها فى المواد 117 ، 126 ، 127 ، 282 ، 309 مكرراً ،
309 مكرراً ( أ ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني
من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا
القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة(1).
ومع عدم
الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية
فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة
ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
مادة [16]
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجنائية لأي سبب كان.
مادة [17]
تنقطع
المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو
بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي
وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.
وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء.
مادة [18]
إذا
تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليها انقطاعها
بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة [18 مكررا ] (2)
يجوز التصالح فى مواد المخالفات ، وكذلك فى مواد الجنح التي يعاقب القانون فيها بالغرامة فقط.
وعلى
مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المتهم
أو وكيله فى المخالفات ويثبت ذلك فى محضره ويكون عرض التصالح فى الجنح من
النيابة العامة.
وعلى المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال خمسة عشر
يوماً من اليوم التالي لعرض التصالح عليه ، مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى
للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر .
ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو إلى النيابة العامة أو إلى أي موظف عام
يرخص له فى ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح بفوات
ميعاد الدفع ولا بإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع
مبلغاً يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى
المقرر لها أيهما أكثر.
وتنتقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، ولا يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
مادة [18 مكررا ( أ ) ] (1)
للمجني
عليه – ولو كيله الخاص – فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 241 ( فقرتان
أولي وثانية ) ،242 ( فقرات أولي وثانية وثالثة ) ،244 ( فقرة أولي ) ، 365
، 321 مكرراً 323 ، 323 مكرراً أولا 324 مكرراً ،431 ، 342 ، 354 ، 358 ،
360 ، 361 ( فقرتان أولي وثانية ) ، 369 من قانون العقوبات وفى الأحوال
الأخرى التي ينص عليه القانون ، أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة
بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى
الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، ولا أثر للصلح على حقوق
المضرور من الجريمة.
مادة [19] (2) ملغاة
مادة [20] (3) ملغاة





الموضوع الأصلي : قانون الاجرات الجنائية // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: أبو مروان


توقيع : أبو مروان






قانون الاجرات الجنائية Emptyالأربعاء يونيو 20, 2012 5:26 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
المشرفة
الرتبه:
المشرفة
الصورة الرمزية

باندة الاسكندرية

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
النمر
انثى
عدد المساهمات : 1965
العمر : 49
السرطان
قانون الاجرات الجنائية 168_im10
نقاط : 3015
تقييم العضو : 6
تاريخ الميلاد : 04/07/1974
تاريخ التسجيل : 01/04/2010
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
http://www.elamira.banouta.net

مُساهمةموضوع: رد: قانون الاجرات الجنائية


قانون الاجرات الجنائية


جزيل الشكر
على الطرح
الروعة الف شكر لك
بانتظار جديدك من
مواضيع مميزه مثلك




الموضوع الأصلي : قانون الاجرات الجنائية // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: باندة الاسكندرية


توقيع : باندة الاسكندرية










الــرد الســـريـع
..




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)





مواضيع ذات صلة

قانون الاجرات الجنائية Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



Alexa Certified Traffic Ranking for http://www.dogeeno.com/
Add to GoogleAdd to MymsnAdd to My YahooAdd to PageflakesAdd to My netvibesAdd to My BloglinesAdd to Alesti RSS Reader Add to Elfadilgsm RSS Submit
Webutation