منتدى دوجينو
كيف تكتب مذكرة قانونية  44469110
منتدى دوجينو
كيف تكتب مذكرة قانونية  44469110


أهلا وسهلا بك إلى منتدى دوجينو .أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اخر المواضيع
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب اطفال - لعبة بناء المنزل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب بنات - لعبة بنات بتكنولوجيا جديدة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شات دلع الموصل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1069-مذكرة مراجعة قصة island homes للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1074-مذكرات مراجعة قصة no laughing matter للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1277-The Secret Garden worksheets للصف السادس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1047-مجموعة مذكرات way ahead للصف الثالث الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1076-مذكرة مراجعة jumb aboard للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0393-مذكرة الأستاذ جمال عبد الرحيم فى مراجعة BIOLOGY للصف الأول الثانوى لغات ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0392-مذكرة مدرسة النزهة فى مراجعة Biology للصف الأول الثانوى لغات - ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0395-مراجعة شهر أكتوبر Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0394-مراجعة الفصل الثالث Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0390-Biology - Bilharzia للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0391-Biology Booklet للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0402-مذكرة مراجعة نهائية فى الكيمياء للصف الأول الثانوى لغات
السبت نوفمبر 17, 2018 12:47 pm
السبت نوفمبر 03, 2018 4:08 am
الثلاثاء أغسطس 21, 2018 2:50 pm
السبت ديسمبر 23, 2017 1:26 am
الخميس ديسمبر 21, 2017 1:23 am
الأحد نوفمبر 27, 2016 10:02 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 9:50 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 8:39 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:13 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:07 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:04 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:00 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:56 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:46 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:40 pm
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


منتدى دوجينو  :: المنتدى القانوني :: صيغ الدعاوى والمذكرات القانونية

شاطر
كيف تكتب مذكرة قانونية  Emptyالخميس مارس 03, 2011 8:43 am
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

GeeGee

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : عن طريق صديق
الحصان
الدولة : مصر
كيف تكتب مذكرة قانونية  Swimmi10
كيف تكتب مذكرة قانونية  Counse10
انثى
كيف تكتب مذكرة قانونية  Pi-Ca31
عدد المساهمات : 9413
العمر : 33
العقرب
كيف تكتب مذكرة قانونية  166_im10
نقاط : 12722
تقييم العضو : 67
تاريخ الميلاد : 15/11/1990
تاريخ التسجيل : 03/10/2010
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: كيف تكتب مذكرة قانونية


كيف تكتب مذكرة قانونية


أولاً : الصفات الواجب توافرها في الباحث :
وهناك بعض الصفات العامة التي يجب
على الباحث القانوني أن يتمتع بها ، وأن يجاهد نفسه على استكمال ما نقص لديه منها
وتنمية ما هو متوافر فيه ، وهذا من الأمور المنطقية التي تسبق البحث وتلزم لوجوده
كي يستقيم ويسير في الاتجاه الصحيح نحو غايته ، وتتمثل أهم تلك الصفات فيما يلي :

1- القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال أعمال العقل والمنطق وتتكون
تلك الملكة من كثرة الإطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من القضاء العالي (نقض /
دستورية عليا / إدارية عليا ) والمؤلفات الفقهية الأكاديمية والعملية – وحضور
الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وذلك كله من الوسائل الضرورية
لتكوين وتنمية الثقافة القانونية علمياً وعملياً .
2- القدرة على استخلاص
النتائج وترتيبها ترتيبا منطقياً يتفق في تسلسل مؤد إليها – مع وقائع الموضوع والتي
يجب على أن تكون واضحة جلية أمام الباحث مع تفنيد كل مشكلة في موضعها الطبيعي ،
وإبراز ما قد يتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستندات ، بحيث يمكن تصور أن يصل متلقي
البحث من نفسه إلى النتيجة التي انتهى إليها الباحث في مذكرته .
3- المهارة في
اختيار الألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره، ولا شك أن من
أساسيات تكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة
عليها ، وفوق ذلك كله قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه 0بما يمكنه ذلك كله من
اختيار الألفاظ الدقيقة التي تعبر عن المعنى المقصود والابتعاد عن غريب الألفاظ
ومهجورها وتجنب العبارات الغامضة .
4- عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه من
أدلة وبراهين ومستندات على أنها و ما تحويه حقائق مسلم بها ، وإنما عليه أن
يتناولها بالفحص والتدقيق ، إذ كثيراً ما تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحة تلك
الأدلة أو بطلانها أو وجود أدلة وقرائن مضادة تدحضها ، وقد تكون بعض المستندات
مزورة كلية أو في جانب منها ، أو مستخدمه في غير ما أعدت له .
5- عدم التسرع في
إصدار الأحكام والأراء إلا إذا امتلك الدليل والبرهان على ما يعتقد بصحته أو يوقن
بخطئه ، موقنا في قرارة نفسه بأن ما يقوله صواب يحتمل الخطأ ، وإن ما يقوله خصمه
خطأ يحتمل الصواب ، فعليه إذاً أن يؤهل نفسه بالدراسة والتدقيق لأن يكون قوله هو
الصواب ، وأن يمحص قول غيره عساه يتبين نواحي الخطأ فيه ليستثمره في مذكرته مقيما
الدليل عليه .
6- ألا يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص ، وإنما عليه أن
يناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاء توصلا إلى رؤية واضحة و
جلية تمكنه من امتلاك ناصية الصواب في بحثه .
7- مراعاة الدقة في توثيق مصادره
ومستنداته وأدلته ومجليا لها في مذكرته بحيث يتمكن المتلقي لها من التعرف عليها
والاستيثاق من صحتها .
8- مراعاة أن تكون الوقائع والمستندات والأسباب والأسانيد
الواقعية والقانونية التي يتساند إليها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها في
تسلسل منطقي ، وأن تكون تلك النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من تلك المقدمات
.

ثانياً : المرحلة السابقة على صياغة المذكرة :
بعد أن بين أهم الصفات
العامة التي يجب أن يتحلى بها الباحث بصفة عامة والقانوني بصفة خاصة ، نأتي إلى
مرحلة بالغة الأهمية وهى المرحلة السابقة على صياغة المذكرة ، وتبدأ من وقت عرض
موضوع ما عليه لإعداد مذكرة أو بحث قانوني عنه ، وهنا يتعين على الباحث القيام
بالاتي :
1- دراسة وقائع الموضوع من كافة جوانبه دراسة متأنية والغوص في أعماقها
بموضوعية وحيادية ، و ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات .
2- الرجوع إلى
النصوص القانونية التي تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاء القانون بشأنها وعدم الاقتصار
على قراءة رأى فقهي واحد ، وأن تكون هذه القراءات في مؤلفات مشاهير الفقهاء ، ثم
المستقر عليه في أحكام القضاء العالي ( نقض /دستورية عليا /إدارية عليا )، وهذه هي
الأسلحة الاستراتيجية الضرورية لأي باحث قانوني .
3- إجراء المناقشات التي يرى
ضرورتها مع ذوى الشأن التي تعد المذكرة تحقيقا لصالحهم ، لاستجلاء ما غمض من وقائع
أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدون ذلك في ملاحظات جانبية .
4- بعد ذلك لا شك
أن الباحث يكون قد تفهم وبعمق موضوعه ، وعليه حينئذ ترتيب وقائعه ومستنداته ترتيباً
تاريخياً مناسبا لتلك الوقائع، وأن يحاول توقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد
– (مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته ، وواضعاً في اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة
) - مهيئاً نفسه للرد على ما قد يصار من الخصم أو ممن تقدم إليهم المذكرة
.
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة الدعوى القضائية شأنها شأن المذكرة القانونية –
وان كانت الأخيرة عادة ما تكون أكثر استفاضة بالنظر لتناولها بالشرح والتفنيد
والاستدلال لما قد يوجز في الصحيفة أو للرد على صحيفة أو مذكرة الخصم أو تقارير
الخبراء - وعادة ما تندرج المذكرات القانونية تحت واحدة أو أكثر مما يلي:
1-
مذكرة بإبداء رأى قانوني ( نموذج "1")
2- مذكرة بطلب مقدم لسلطة عامة مختصة
(نموذج "2")
3- مذكرة مقدمة لمكتب خبراء (نموذج "3")
4- مذكرة مقدمة عن مدع
في دعوى مدنية ( نموذج"4 ")
5- مذكرة مقدمة بدفاع متهم في جنحه (
نموذج"5")
6- مذكرة بدفاع متهم في جناية أموال عامة (نموذج"6")
7- مذكرة في
طعن بالنقض عن مطعون ضده
(نموذج "7 ")
8- صحيفة طعن بالنقض عن طاعن
(نموذج"8" )
9- مذكرة في تحكيم (نموذج "9")

ثالثــاً : الإطار العام
الذي يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية :
�يجب أن تشتمل المذكرة
على البيانات الآتية :
1- الجهة التي ستقدم إليها ، فان كانت محكمة يذكر اسم
المحكمة ورقم الدائرة .
2- اسم مقدم المذكرة وصفته و ما إذا كان مدع أو مدع عليه
.
3- اسم الخصم وصفته وما إذا كان مدع أو مدع عليه .
4- رقم القضية وسنتها
والجلسة المحددة لنظرها .
5- وقائع النزاع فى تسلسل منطقي مدعما بالمستندات ان
وجدت .
6- تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها .
7- النصوص القانونية ذات
الصلة .
8- المستقر عليه فقهاً وقضاءاً في شأن النصوص القانونية وما قد يكون
هناك من سوابق قضائية في مثل هذه الحالة والتي تدعم وجهة نظر الباحث وطلباته ، مع
تحديد تلك المراجع ( رقم الحكم ، وسنته، والمحكمة التي أصدرته، وتاريخ صدوره )
وبالنسبة للمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجع، ومؤلفه، وسنة الطبع، ورقم الصفحة أو
الصفحات المنقول منها الرأي ) .
9- مقتضى إنزال النصوص القانونية والمستقر عليه
فقهاً وقضاءاً على وقائع النزاع وأسانيده .
10- الطلبات الختامية .


رابعاً : كيف تكتب المذكرة في صياغة قانونية فنية ؟
للإجابة على هذا
السؤال يتعين أن نجيب على سؤال آخر هو ، لمن ستقدم هذه المذكرة أو لأي محكمة ستقدم
؟ ومن صاحبها ؟
ذلك أن الأمر يختلف اختلافاً جذرياً في المذكرات إلى جهات غير
قضائية وتلك التي تقدم إلى المحاكم وهذه تختلف في المذكرات التي تقدم إلى المحاكم
المدنية عنها في المذكرات التي تقدم إلى المحاكم الجنائية على التفصيل الذي سيأتي
بعد :
أولاً : في الدعاوى المدنيـــــــــة :
وفيها نفرق بين :
أ –
المذكرات التي تقدم من المدعى والمدعى عليه
ب- المحكمة التي ستقدم إليها
ودرجاتها ( الابتدائي والاستئناف )
أما الطعن بالنقض فانه يختص بقواعد يجب
الالتزام بها فإذا حاد عنها كاتب المذكرة يتعرض للبطلان .
1- المذكرات التي تقدم
من المدعى أو المدعى عليه أمام المحاكم الابتدائية ( أولى درجة ) :
وقبل أن
نتناول مذكرة المدعى لا بد من التعرض لصحيفة افتتاح الدعوى فهي بمثابة مذكرة يجب أن
تتضمن شرحاً وافياً لموضوع الدعوى مؤيداً بالمستندات التي يجب أن تنطوي عليها
الحافظة التي تشفع بالمذكرة .
وتكون هذه المذكرة جامعة مانعة للدرجة التي قد
تغنى عن الكتابة أثناء نظر الدعوى .
وجدير بالذكر أنه يجب إيراد نصوص القانون
المنطبقة والاستشهاد بأحكام محكمة النقض فيما أوردته من وقائع وأن تنزل عليها حكم
هذا القانون وتلك الأحكام .

فإذا قدم المدعى عليه مذكرة ، هنا يجب عليه أن
يقدم المدعى مذكرة يرد فيها على ما انطوت عليه مذكرة المدعى عليه من مغالطات سواء
في واقع الدعوى أو في إنزال حكم القانون عليها وذلك حسب ما ورد بالمذكرة المعنية
.

2- مذكرة المدعى عليه :
تبدأ المذكرة بإبداء ما نراه من دفوع قد تكون
شكلية مثل الدفع بعدم الاختصاص المحلى أو الدفع، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي
صفة ، أو عدم الاختصاص القيمي ،وقد تكون موضوعية مثل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها مع إيراد الدليل على صحة الدفع ، وما إلى ذلك من دفوع حفل بها
قانون المرافعات وللبحث فيها مجال آخر ونكتفي هنا بالقول أنه يتعين على المحامى
الإلمام بهذه الدفوع والاسترشاد فيما يكتب بنصوص القانون وما هو مقرر في أحكام
محكمة النقض إذا كان النزاع مطروحاً أمام القضاء العادي أو أحكام المحكمة الإدارية
العليا إذا كان مطروحا أمام القضاء الادارى 0 ثم نتناول الرد على ما تضمنته صحيفة
الدعوى في موضوعها أو من حيث التطبيق القانوني، أي إنزال حكم المبادئ القانونية
الصحيحة على الواقعة، وشرح ما قد يكون المدعى قد انزلق فيه من تحريف للموضوع وبيان
عدم انطباق المبادئ القانونية التي استند إليها المدعى في صحيفة دعواه أو في
المذكرات التي تقدم بها لاحقاً ، وتفنيد الحجج التي تساند إليها وإظهار الوجه
الصحيح للحق في الدعوى .

ب- : المذكرات التي تقدم من المستأنف أو المستأنف
ضده في الاستئنــاف :
لا بد بداءة أن نضع في الاعتبار أن الاستئناف هو طعن على
حكم صادر من محكمة أول درجة لم يرتضيه من صدر ضده الحكم كلياً أو جزئياً ، وقد يكون
من صدر ضده الحكم هو المدعى أو المدعى عليه أمام أول درجة فهنا يكون كمن لم يرتض
هذا الحكم الطعن عليه بالاستئناف .

ا- المستــأنف :
يتعين أن تكون صحيفة
الاستئناف مشتملة على جميع المطاعن التي يمكن توجيهها إلى الحكم المستأنف .
فإذا
كان المستأنف هو المدعى أمام محكمة أول درجة فعليه أن يهاجم الحكم لعدم أخذه
بالأدلة والمستندات التي سبق طرحها على محكمة أول درجة بالرغم من وضوحها وقطعية
دلالتها على الحق الذي رفعت به الدعوى والرد على الحجج التي ساقها المستأنف ضده
(المدعى عليه أمام محكمة أول درجة )، ويمكن الاستعانة في هذا الشأن بما عساه أن
يكون قد تناوله في المذكرات المقدمة إلى محكمة أول درجة مع التأكيد على النقاط
المهمة فيه أو إعادة شرحها بأسلوب أوضح ويمكن تعزيز وجهة النظر بمزيد من المستندات
التي تدحض ما ذهب إليه الحكم المستأنف .

وإذا كان المستأنف هو المدعى عليه
أمام محكمة أول درجة فانه يتعين أن تشتمل صحيفة استئنافه على الرد على ما ساقه
الحكم المستأنف من أسباب تساند إليها في قضائه ، وكذا الرد على حجج المدعى في
الدعوى ، وأخص بالذكر ما قدم من مستندات، وفى الجملة الرد على أسباب الحكم وحجج
المدعى ( المستأنف ضده) سواء أكانت تلك الحجج قد وردت في صحيفة دعواه أم في مذكراته
.
ب- المستأنف عليــــــــــه :
يبدأ المستأنف عليه بعرض موجز لوقائع الدعوى
ويمكنه أن يستعين بما أورده الحكم المستأنف في شأنها وينتقل بعد ذلك إلى الدفوع
التي يرى إبداؤها ومنها ما هو شكلي مثل الدفع بسقوط الاستئناف للتقرير به بعد
الميعاد أو الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة أو موضوعيا مثل الدفع
ببطلان الاستئناف لتحقق سبب من أسبابه .
وينتقل كاتب المذكرة بعد ذلك إلى الرد
على صحيفة الاستئناف بأن يتناول كل سبب من الأسباب بالرد عليه بما يدحضه سواء من
حيث واقع الدعوى أو ما يكون تردى فيه من مغالطات قانونية .
فبالنسبة لواقع
الدعوى فأن المستندات هي القول الفصل فيها وعلى ذلك ينبغي شرح المستندات التي تؤدى
إلى تعزيز وجهة نظر المستأنف عليه0 وإذا أمكن الاستعانة بمستندات جديدة أو طلب ضم
محضر أو قضية فيها ما يعين على توضيح وتعزيز ما دفاعه .
وبالنسبة للمبادئ
القانونية فيعاد شرحها مع الإشارة إلى ما سبق تناوله أمام محكمة أول درجة والإحالة
عليه، وإبراز حكم النقض المنطبق على واقع الدعوى حتى لو كان وقد سبق إيراده في
المذكرات أمام محكمة أول درجة .
والدفاع عن الحكم المستأنف فيما أورده من أسباب
تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها .
وفى كلتا الحالتين أي سواء أكانت المذكرة
مقدمة من المستأنف أم المستأنف عليه يجب أن تتعرض لوقائع الدعوى في إيجاز غير مخل
ودون إطناب يدخل الملل على قارئها .

وأخيراً إذا كانت المذكرة رداً على
الدعوى أو رداً على مذكرة قدمت فيها فيجب أن يكون الرد هادئاً مدعماً بالمنطق
والقانون وأحكام النقض دون التدني إلى ألفاظ التي قد يعتبرها الخصم إهانة له
فالاحتكام فى النهاية والغلبة للمنطق السليم وصحيح القانون .

ثانياً :- في
الدعاوى الجنائيـــــــــــة :-

وفيها يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة
مقدمة إلى محكمة الجنح بدرجتيها (جنح ، جنح مستأنفة ) أم إلى محكمة الجنايات .

ومع ذلك هناك ثوابت لا تحيد عنها في الأمرين ذلك انه لابد من إبداء الدفوع
أولاً قبل الخوض في الموضوع وعلى الأخص الدفوع المتعلقة بالبطلان إذا ما وسعته
الدعوى سواء كان البطلان متعلقاً بالتفتيش أو الإذن به أو شخص من قام به 0000000الخ
.
ثم التعرض إلى لوقائع الدعوى مستخلصاً من المحاضر التي ضبطت في شأنها دون
تحريف أو مغالطة حتى تكسب احترام القاضي، وبعد ذلك الانتقال إلى مناقشة الدليل في
الدعوى وهنا يختلف الأمر عما إذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنايات عنها إذا
ما كانت مقدمة إلى محكمة الجنح .

المذكرة المقدمة إلى محكمة الجنايات
:
تقدم النيابة العامة قائمة بأدلة الإثبات التي رأت أن فيها الدليل على الاتهام
الذي قدمت به المتهم إلى المحاكمة الجنائية .
وهنا يجب علينا أن نناقش هذه
الأدلة الدليل تلو الآخر ونستخلص من أوراق الدعوى ما يدحضها وقد نستعين بمستندات
نقدمها إلى المحكمة تعزز ما ذهبنا إليه في دفاعنا وبعدها أو قبلها حسب ظروف الواقعة
علينا أن تناقش أركان التهمة أو الاتهامات المنسوبة إلى المتهم وبيان أن التهمة
فاقدة لأحد أركانها والتركيز على شرح أهمية الركن الفاقد وعلى سبيل المثال قصد
الاستيلاء على مال للدولة مصاحباً لفعل الاستيلاء أو الدليل على حسن النية في بعض
الجرائم ................الخ .
ولا يفوتنا مناقشة أقوال شهود الإثبات وتوضيح ما
تناقضوا فيه من وقائع وأن هذا التناقد الحكم ببراءة المتهم وفى النهاية إسقاط أقوال
هؤلاء الشهود وإنها بذلك لا تصلح دليلاً في الدعوى ويحسن إن يكون ذلك تحت عنوان
بارز هو " مناقشة الأدلة " .
- وختام المذكرة التدليل على البراءة ثم الانتهاء
إلى طلب ختامي وهو الحكم ببراءة المتهم .

المذكرة المقدمة إلى محكمة الجنح
:
لا تختلف كثيراً عن المذكرة السابقة إلا في أن النيابة العامة لا تقدم قائمة
بأدلة الإثبات ولذلك عليك أن نستنبط بأنفسنا هذه الأدلة من محاضر الاستدلال
والتحقيقات ، ونتناولها بالتفنيد، وفى هذا لا يختلف الأمر عنه أمام محكمة الجنايات
من حيث مناقشة من سمعت أقواله ومناقشة أدلتها، وتختلف كل مذكرة عن الأخرى حسب موضوع
التهمة وما أحاط بها وإذا كانت المذكرة مقدمة إلى محكمة الجنح المستأنفة فعلينا
مناقشة الحكم المستأنف وبيان أوجه العوار فيه وأخصها الفساد في الاستدلال وبيان وجه
البطلان التي انطوى عليها ذلك الحكم .

ثالثاً : في مذكرة الطعن بالنقض
:
يجب التنويه بداءة إلى أن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى للطعن على الأحكام
ولا يترتب على سلوكه وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه سواء أكان الطعن على حكم صادر فى
دعوى مدنية أم جنائية ، لأن الطعن بالنقض لا يجوز إلا بالنسبة للأحكام النهائية
الصادرة من محكمة ثاني درجة أو محكمة الجنايات بالنسبة للأحكام الجنائية وهى أحكام
بطبيعتها واجبة النفاذ .

صدر القانون رقم 57 لسنة 1959 شاملاً أحكام الطعن
بالنقض بصفة عامة، وانتظمت المواد من 1 إلى 29 منه حالات الطعن بالنقض في المواد
المدنية والتجارية ثم صدر القانون رقم 13لسنة 1968 ونص على إلغاء المواد سالفة
الذكر بالنسبة للأحكام الصادرة بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور ، وانتظمت نصوص
المواد 248 و ما بعدها منه إجراءات وحالات الطعن بالنقض .
ولما كان هذا البحث
قاصراً على كيفية كتابة المذكرة التي تقدم إلى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها
فإننا نحيل كل ما يتعلق بالإجراءات إلى القانونين سالفى الذكر وهما القانون رقم 57
لسنة 1959 م بالنسبة للمواد الجنائية والقانون رقم 13 لسنة 1968 م بالنسبة للمواد
المدنية والتجارية ونورد الملاحظات التالية :
1- سبق أن قلنا " إن الطعن على
الحكم بطريق النقض لا يترتب عليه وقف تنفيذه" إلا أنه يجوز لمحكمة النقض أن تأمر
بوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن ، وكان
يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ( المادة 251 مرافعات ) هذا بالنسبة
للمواد المدنية والتجارية.
أما بالنسبة للمواد الجنائية فقد نصت المادة 36 مكرر
من القانون رقم 57 لسنة 1959 على وجوب توافر شرطين لوقف التنفيذ هما :
الأول :
أن يكون الحكم صادراً بعقوبة مقيدة أو سالبة للحرية أي لا يجوز الطعن بالنقض في
الأحكام التي اقتصرت العقوبة فيها على الغرامة .
الثاني : أن يطلب الطاعن ذلك في
مذكرة أسباب الطعن .
الثالث : وهناك شرط ثالث كان قد أبدى أمام مجلس الشعب أثناء
مناقشة المادة 36 ولكن الاقتراح لم يؤخذ به وهو أن يكون الحكم المطعون مرجح الإلغاء
، وبالرغم من ذلك بقى هذا الشرط قائماً في الواقع العملي ذلك لأنه بالنظر إلى طبيعة
عمل محكمة النقض فان ميعاد وقف التنفيذ مؤقتا من عدمه يكون بالنظر إلى مدى رجحان
إلغاء الحكم المطعون فيه 0ولهذا شاع في المذكرات التي يتقدم بها المحامون للطعن
بالنقض أن يقرنوا هذا الشرط بطلب وقف التنفيذ ويقيمون الدليل عليه استخلاصاً من
أوجه الطعن المقدمة في المذكرة وانتهاءاً إلى انه بذلك يضحى الحكم المطعون مرجح
الإلغاء .
2- يجب أن توقع المذكرة من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن
تكون صحيفة الطعن مشتملة على كافة أسباب الطعن ، وان تقدم في الميعاد المنصوص عليه
إذ لا يجوز إبداء أسباب جديدة بعد انقضاء هذا الميعاد (57 لسنة 1959) .
3- لا
يقبل الطعن إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الدرجة الثانية أي لا يجوز
الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجنائية إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة
الدرجة الثانية أي لا يجوز الطعن بالنقض بالنسبة للمواد الجنائية في الأحكام
الغيابية أو الصادرة حضورياً اعتبارياً، والعبرة في الأخيرة بحقيقة الواقع وليس
بوصف المحكمة للحكم، فإذا كانت المحكمة قد وصفت الحكم بأنه حضورياً في حين أن
الثابت من محاضر الجلسات أن المتهم قد حضر الجلسة الأولى فقط ولم يبد ثمة دفاع
فتأجل نظر الدعوى ولم يحضر المتهم فان قضاء المحكمة في الدعوى يكون في حقيقته
حضورياً اعتبارياً بغض النظر عن وصف المحكمة له - فإذا لم يستعمل المتهم حقه في
الطعن على الحكم بالمعارضة فانه لا يحق له من بعد الطعن بالنقض .
4- في حالات
الطعن في المواد المدنية والتجارية يجب على الطاعن إيداع كفالة طبقا لنص المادة 254
مرافعات وإيداع صور من صحيفة الطعن طبقا للمادة 255 المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة
1973 ،218 لسنة 1980 م .

وللمطعون ضده أن يقدم مذكرة بدفاعه وفقا لما جرى
به نص المادة 258 مرافعات وللطاعن الرد عليه طبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة
.

5- القاعدة الأساسية أن النقض إنما بحكم الحكم أي تنظر محكمة النقض فيما
إذا كان الحكم المطعون فيه قد التزم القانون فهما وتطبيقا ولم يخرج عن واقع الدعوى
المطروحة مع مراعاة الإجراءات التي نص عليها القانون وترتيبا على ذلك فان مذكرة
الطعن بالنقض يجب أن تنصب على ما سطره الحكم المطعون عليه من أسباب .
نعود إلى
كيفية كتابة المذكرة:
أ� - في المواد المدنية والتجارية .
تبدأ المذكرة في
سرد وقائع الدعوى في إيجاز غير مخل بداً من صحيفة الاستئناف وأسبابه والحكم فيه مع
عرض ملخص لما قدمه الطرفان من مستندات .
إن الطعن بالنقض يجب أن ينصب على الحكم
الصادر في الاستئناف دون الحكم الإبتدائى إلا فيما أحال به الأول على الأخير، فهنا
يصبح الحكم الإبتدائى جزءاً من الحكم الإستئنافى فيما إحالة هذا الأخير عليه ويكون
بذلك محلاً للطعن فتوجه إليه المطاعن فيما أنزلق إليه من بطلان وخلافه .
وعندما
يكون وجه الطعن موجهاً إلى الحكم الإبتدائى فيما أصابه من بطلان نقول " أنه لما كان
الحكم المطعون فيه (الحكم الإستئنافى) قد أيد الحكم الإبتدائى فقد استطال إليه
البطلان بما يستوجب نقضه"
وإذا كانت المذكرة من المطعون ضده فانه بعد إيراد
الواقعة فى إيجاز نتناول مذكرة الطعن المقدمة من الطاعن وتفنيد كل ما جاء بها مع
الدفاع عن الحكم المطعون فيه وبيان موافقته لصحيح القانون والواقع .
ب- في
المواد الجنائية:
- نفس القاعدة وهو أن الطعن يوجه إلى الحكم الصادر من محكمة
الدرجة الثانية وذلك فى مواد الجنح ولكن بل غالباً مع تساند الحكم الاستئنافى إلى
الحكم المستأنف ويحيل عليه دون أسباب جديدة وهنا تكون أسباب الطعن متعلقة بما شاب
الحكم الأبتدائى من أوجه بطلان استطالت إلى الحكم الاستئنافى ( المطعون فيه) الذي
أيده .
- وهنا يجب التنويه إلى أمر هام وهو انه إذا كان المتهم مفرجاً عنه فإن
عليه أن يقدم نفسه لمحكمة النقض قبل نظر الدعوى ويكفى أن يقدم نفسه في اليوم المحدد
لنظر الدعوى وقبل انعقاد الجلسة .
وآيا ما كان الأمر فانه ينبغي على كاتب
المذكرة أن يتحرى أوجه البطلان في الحكم سواء من حيث الشكل أو الموضوع .
-
فبالنسبة للشكل يجب مراقبة تشكيل المحكمة حسبما هو ثابت في ديباجة الحكم وتحرى هذا
التشكيل فيما إذا كان هو نفسه الذي سمع الدعوى وباشر إجراءاتها وقام بالنطق بالحكم
وكذا ينبغي مراجعة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة وهل أغفلت ما نص عليه القانون
مثل فض الإحراز وإعادة التحريز في مواجهة المتهم والإطلاع على الورقة المزورة
واثبات فحواها 00 إلى غير ذلك من إجراءات نص القانون على وجوب إتباعها وإغفالها
يترتب عليه بطلان الحكم .
إن مذكرة الطعن يجب أن تشتمل على وقائع الدعوى والحكم
أو الأحكام التي صدرت فيها ثم أوجه الطعن إجمالاً على الحكم الأخير – على ما سبق
بيانه ، وبعدها بيان كل وجه على حده واضعاً له العنوان الذي يلائمه ومثال ذلك
:
حاصل وجه الطعن القصور في التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وكذا
الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ويمكن أن يشتمل العنوان على وجهين أو أكثر
.
- ثم تتطرق إلى شرح وجه الطعن مع الاسترشاد بحكم النقض المناسب أو أكثر من
حكم .
- ثم إنزال حكمه على ما ورد في الأسباب وصولاً إلى التقرير ببطلان الحكم
.
- وفى النهاية طلب وقف التنفيذ وبيان السباب التي يمكن الاستناد إليها في هذا
الطلب .

الأستاذ الدكتور / محسن العبودي





الموضوع الأصلي : كيف تكتب مذكرة قانونية // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: GeeGee


توقيع : GeeGee






كيف تكتب مذكرة قانونية  Emptyالسبت مارس 05, 2011 3:43 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
كبار الشخصيات
الرتبه:
كبار الشخصيات
الصورة الرمزية

ocean heart

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
انثى
عدد المساهمات : 859
نقاط : 1261
تقييم العضو : 2
تاريخ التسجيل : 29/03/2010
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: كيف تكتب مذكرة قانونية


كيف تكتب مذكرة قانونية


شكرا لكى على الموضوع الرائع




الموضوع الأصلي : كيف تكتب مذكرة قانونية // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: ocean heart


توقيع : ocean heart










الــرد الســـريـع
..




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)





مواضيع ذات صلة

كيف تكتب مذكرة قانونية  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



Alexa Certified Traffic Ranking for http://www.dogeeno.com/
Add to GoogleAdd to MymsnAdd to My YahooAdd to PageflakesAdd to My netvibesAdd to My BloglinesAdd to Alesti RSS Reader Add to Elfadilgsm RSS Submit
Webutation