محكمة جُنح ........
مذكرة دفـــــاع
ـــــــــــــــــــــــــــ
بدفاع /
...... . متهم .
ضـــــــــــد
1 – النيابة العامة .
2 - .......... .
مدعية بالحق المدنى .
فى القضية / ....... لسنة / ....... م. جُنح ....... لجلسة
...... م..
( أولاً ) – الوقـــــــــــــــــــائع
أقامت المُدعية بالحق
المدنى دعواها المُباشرة على سند من القول بقيام المتهم بتبديد أعيان جهاز إبنتها
المتوفاة ( زوجة المُتهم ) وطالبت بتعويض مدنى مؤقت واحد جنيه . وقضت المحكمة
غيابياً بجلسة ........ م. بحبس المتهم ستة شهور ..... إلخ ماورد بمنطوق الحكم
المُعارض فيه .
وحيث قد عارض المُتهم فى الحكم المُشار إليه ؛ وتدُوولت الدعوى
بالجلسات وبجلسة ........ م. حضر المتهم بوكيل عنه ؛ وطلب حضور المدعية بالحق
المدنى بشخصها ؛ وادعى مدنياً قِبَل المدعية بالحق المدنى بمبلغ واحد جنيه على سبيل
التعويض المؤقت لتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية عليه . وقد قررت
المحكمة التأجيل لجلسة اليوم ........ م. لسداد الرسم ؛ والإعلان بالدعوى المدنية ،
ولحضور المدعية بالحق المدنى بشخصها .
( ثانياً ) –
الدفــــــــــــــــــاع
(أولاً) - قبول المعارضة شكلاً :
حيث عارض المُتهم
فى الميعاد ؛ وتخلو الأوراق من ثمة إعلان للمُتهم .
(ثانياً) – الدفع بانعدام
الحكم الغيابى المُعارض فيه :
بُطلان ورقة التكليف بالحضور لعدم إعلان المتهم
إعلاناً صحيحاً يُعتَدّ به قانوناً – والعبرة بالواقع – فضلاً عن إحالة الدعوى
إدارياً بجلسة ........ م. لجلسة........ م. جلسة الحكم ؛ وخلو الأوراق من ثمة
إعلان للمتهم ؛ الأمر الذى يُبطل الحكم ويصل به للإنعدام لعدم إتصال المحكمة
بالدعوى إتصالا صحيحاً لإنعدام الخصومة .
والمُعارض لا يُضار بمعارضته ؛ ولا
تصحح المُعارضة الإجراءات الباطلة .
(ثالثاً) – عدم قبول الدعويين المدنية
والجنائية :
1 – تحوُّل يد المُتهم بوفاة زوجته من يد أمين على مُفردات جهاز
المرحومة ( زوجته ) إلى يد مالك على الشيوع بنسبة نصيبه من الميراث الشرعى . الأمر
الذى يُخضع العقد للقواعد القانونية الخاصة بالميراث والملكية الشائعة .
2 –
المُدعية بالحق المدنى ليست طرفاُ فى عقد الأمانة ؛ والضرر الذى تتدعى به لم ينشأ
عن جريمة ؛ وإنما – إن صح جدلاً – نشأ عن التعرض لها فى ملكيتها الشائعة بنسبة
نصيبها الشرعى فى تركة المرحومة كوارثة للسُدس شرعاً ؛ فلا يجوز الإدعاء به أمام
المحكمة الجنائية لعدم إختصاص المحكمة الجنائية بنظرها . ( حافظة مستنداتنا –
المستند رقم / 1 صورة رسمية من إعلام وفاة ووراثة المرحومة / ........... ) .
؛
ومن جانب آخر يبين من إعلام الوراثة وجود طفلين قُصر مشمولين بولاية والدهم
الطبيعية ؛ الأمر الذى يغل يد المتهم بالتصرف فى تركة المرحومة دون الرجوع للنيابة
الحسبية ؛ وقد تم المُبادرة بعمل جرد لتركة المرحومة .
( حافظة مستنداتنا –
المستند رقم / 2 صورة رسمية من محضر الجرد رقم /......... م . ) ؛ وإن وقع غلط
بالزيادة بالجرد لعدم وجود قائمة الجهاز فى متناول يد المتهم حينئذ ؛ ولعدم وجود
دفتر توفير البريد الخاص بالمرحومة وجارى تعديل الجرد ليتفق مع الواقع بالطلب
المقدم للنيابة الحسبية برقم مسلسل ....... بتاريخ ........ م.
3 - بموجب عقد
إتفاق مؤرخ ......... م. إتفق المُتهم والمُدعية بالحق المدنى ؛ ودياً بإنهاء كل
النزاعات الدائرة فيمابينهما والتنازل عن أى دعاوى أمام المحاكم وتسليم المدعية
بالحق المدنى نصيبها الشرعى فى تركة المرحومة / ......... . زوجة المُتهم وإبنة
المدعية بالحق المدنى ؛ وتنازل المدعية بالحق المدنى عن حضانة الصغار ......
و...... ولدى المرحومة من المُتهم والدهم ........ بصفته الولى الطبيعى على أن يكون
للمُدعية بالحق المدنى الحق فى رؤية الصغار .
؛ وقامت المدعية بالحق المدنى
باستلام نصيبها الشرعى فى تركة إبنتها المرحومة / ....... ؛ وفى سبيل تنفيذ المُتهم
ماالتزم به بموجب الإتفاق المُشار إليه ؛ تنازل عن المحضر رقم /....... جنح......
لسنة /....... م. ؛ ( حافظة مستنداتنا – المُستند رقم /3 – عقد إتفاق يبين من بنده
الثانى تسلم المدعية بالحق المدنى لنصيبها الشرعى فى تركة المرحومة ) .
؛ إلاّ
أنه وقع غلط جوهرى حيث لم تكن قائمة منقولات جهاز المرحومة فى متناول يد المُتهم ؛
وقامت المدعية بالحق المدنى باستلام فوق ما أخذته من مصاغ المرحومة الثابت فى
المحضر رقم/..... لسنة/...... م. جنح ......؛ مايزيد عن نصيبها ونصيب زوجها والد
المرحومة / .......... فى تركة المرحومة وهو يُعادل السُدس فرضاً لكل منهما ؛ الأمر
الذى يعنى الجَوْر على حق الطفلين القًصر المشمولين بولاية والدهما الطبيعية
.
وبيان ماتسلمته المدعية بالحق المدنى ؛ عدا ........ ؛ كالتالى : ( ....... ،
......... ؛ ...... ،.......، ...... ، ..... إلخ ماجاء تفصيلياً ؛ بقائمة جهاز
المرحومة / .......................... ) .
وتم إنذارها رسمياً على يد مُحضر ؛
بالمحافظة على ماتسلمته ؛ ولمراجعتها بلجنة عُرفية حفاظاً على حق الطفلين القُصر ؛
مع تحميلها المسئوليتين المدنية والجنائية فى حالة التصرف فى المنقولات التى
تسلمتها أو تبديدها .
( ثالثاً ) – الطلبـــــــــــــــــــــــات
إذ يتمسك
الدفاع بكافة دفوعه وأوجه دفاعه وطلباته الواردة بمحاضر الجلسات والمُفصَّلة بهذه
المذكرة .
يلتمس دفاع الطاعن من المحكمة الموقرة :
1 - قبول
المُعارضة شكلاً ؛ وإلغاء الحُكم المُعارض فيه ؛ والقضاء مجددا ببطلان الحكم
المعارض فيه لإنعدام الخصومة - وذلك بصفة أصلية .
2 - وإحتياطياً :
عدم
قبول الدعويين المدنية والجنائية لتخلف شروط الدعوى المباشرة ؛ والقضاء للطالب
بدعواه المدنية قِبل المدعية بالحق المدنى بإلزامها بدفع مبلغ واحد جنيه على سبيل
التعويض المؤقت جبراً لما أصابه من ضرر من جراء رفع الدعوى المدنية قِبَله . فضلاً
عن المصاريف والأتعاب .
3 - وعلى سبيل الإحتياط الكُلى :
وفى حالة
مُنازعة المُدعية بالحق المدنى فى إستلامها لنصيبها الشرعى ؛ إحالة الدعوى للتحقيق
ونلتمس التأجيل لأقرب جلسة لإعلان الشهود لإثبات حصول المدعية بالحق المدنى على
مايزيد عن نصيبها الشرعى المفروض من تركة المرحومة .
وكيل المُتهم