خدعوك فقالوا: يجب أن تكون المصلحة قائمة
وحالة حتى يتم قبول الدعوى
________________________________________
فالأصل
هو أن تكون المصلحة قائمة وحالة ومشروعة حتى يتم قبول نظر الدعوى من صاحب المصلحة
في رفعها
إلا أن النظام القانوني بالمملكة قد كفل حماية الحقوق القانونية
والدفاع عنها فاكتفى بمجرد وجود مصلحة احتمالية للمدعي في رفع الدعوى حتى يعطي له
الحق في الدفاع عن مصالحه ، كأن يكون هناك خطر أو ضرر محدق يخشى وقوعه أو الدفاع عن
حق يخشى زوال الدليل عليه ، وهذا ما أكد عليه نظام المرافعات الشرعية السعودي في
مادته الرابعة .
نص المادة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة
قائمة مشروعة ، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط
لدفع ضرر محدق ، أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ، وإذا ظهر
للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها ، وله الحكم على المدعي بنكال .
4/1 يقصد
بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر .
4/2 يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره
طالبه ، ويرد ما لا مصلحة فيه ، سواء أكان الطلب أصليّاً أم عارضاً .
4/3 يقصد
بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع ، غير أن هناك قرائن معتبرة تدل على
قرب وقوعه .
4/4 يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير
حضور الخصم الآخر، إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما
في المادة (116) من هذا النظام .
4/5 إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية
،حكم برد الدعوى، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه .
4/6 إذا ثبت لناظر القضية
أن الدعوى صورية ، حكم برد الدعوى ، وله الحكم بالتعزير .
4/7 يـكون الحـكم برد
الدعوى والتعزير - في القضايا الكيدية والصورية -في ضبط القضية نفسها ، ويخضع
لتعليمات التمييز .
4/8 يقرر التعزير في القضايا الكيدية ، والصورية حاكم القضية
، أو خلفه بعد الحكم برد الدعوى ، واكتسابه القطعية .
ومن أمثلة دعاوي
المصلحة الاحتمالية (دعوى سماع شاهد) فقد يكون هذا الشاهد على سفر ويُخشى من عدم
عودته مرة أخرى إذا كان هو الشاهد الوحيد للمدعي على حق من
الحقوق.