مذكرة دفاع في دعوى فسخ عقد البيع مع وجود شرط فاسخ صريح
مذكرة بدفاع المدعي عليه في دعوي فسخ عقد البيع مع وجود الشرط الفاسخ الصريح ( المادة 157 الفقرة2 و 158 من القانون المدني ))
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا ::: وقائع الدعوى.
بتاريخ _/_/___ م فوجئ المدعي عليه بإعلانه بصحيفة دعوي فسخ عقد البيع المؤرخ …… علي سند أنه - المدعي عليه - أشتري من المدعي " .... تذكر بيانات المبيع وحدوده ومعالمه كاملة … " وقد تم هذا البيع لقاء ثمن إجمالي قدره ………… دفع منه مبلغ …… والباقي وقدرة …… يدفع في _/_/___م وقد انقضي ذلك التاريخ دون أن يسدد المدعي عليه باقي الثمن وقد اعذر المدعي المدعي عليه بسداد باقي الثمن في موعد أقصاه _/_/___م إلا أن المدعي عليه لم يحرك ساكناً الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى الماثلة .
ولما كانت دعوي المدعي بفسخ العقد غير قائمة علي أي أساس الأمر الذي حدا بالمدعي عليه إلى الرد علي تلك الدعوى .
ثانياً ::: دفاع المدعي وأوجه دفاعه الموضوعي.
الدفع بعدم وجود الشرط الفاسخ الصريح المدعي وجودة بصلب العقد
تنص المادة 158 من القانون المدني : يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
وبمراجعة أصل العقد سند الدعوى نجد أنه قد جاء خلواً من الشرط الفاسخ الصريح الذي يدعي صاحب الدعوى وجودة .
وفي قضاء صريح لمحكمة النقض في خصوص وجود شرط صريح بأصل العقد للقول بالفسخ التلقائي قررت :
لا يكون الشرط الفاسخ مقتضياً الفسخ حتماً إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة علي وجوب الفسخ حتماً عند تحقيقه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار .
( طعن 4466 لسنة 70 ق جلسة 2/1/2000)
طلب المدعي عليه من محكمة الموضوع تفسير البند الخاص بالفسخ كأساس للدفع
الهيئة الموقرة
التفسير - تفسير بنود العقد - أحد وسائلة وطرق تطبيق القانون ، والقاضى ملزم قانوناً في تفسير العقود بالأخذ بما أراده المتعاقدين حقيقة دون أن يتقيد بالألفاظ والعبارات التي استعمالاها ، صحيح أنه لا تفسير مع صراحة اللفظ والعبارة إلا أن ذلك رهين ومشروط بأن تكون الألفاظ والعبارات التي دونت بصلب العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدين بالفعل ، فالعبرة باللفظ أو العبارة التي تعبر عن الإرادة وما اتجهت إليه فإذا أراد المتعاقدان شيء محدد ولم تعبر الألفاظ والعبارات التي استعملاها عنه ، أو أدت لمعنى مخالف لذلك تحتم الأخذ بالإرادة الحقيقيــة للمتعاقدين .
وفي ذلك قررت المادة 150من القانون المدني في فقرتيها الأولي والثانية :
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
تنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الأولي :
يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
وتنص المادة 148 من القانون المدني - الفقرة الثانية :
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
التفسير يجب أن يتم بما يتفق مع قواعد حسن النية في التعامل
تنص المادة 148 من القانون المدني :
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
من قضاء محكمتنا العليا في بيان سلطة قاضى الموضوع في تفسير العقود ، والتزامه ببيان الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ووسائله للوصول للإرادة الحقيقية .
قضت محكمة النقض :
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير جميع العقود والشروط بما تراه أوفي بمقصود المتعاقدين منهما دون أن تتقيد بألفاظهما مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعـوى وملابستها ولها أن تستعين بالبينة والقرائن في ذلك .
[ نقض 9556 لسنة 64 ق جلسة 1/3/1998 ]
التعليق
أرست محكمتنا العليا مبدأ سلطان قاضى الموضوع في تفسير العقد بما تراه أوفى بما أراده المتعاقدين المؤجر والمستأجر والفرض أن المتعاقدين أرادا شيء محدداً . إلا أن الألفاظ والعبارات التي ساقاها للتدليل عليه لم تؤدى المعنى المطلوب في فهم العقد على غير الإرادة الحقيقة لمنشئيه . وقد أبان قضاء النقض سلطة محكمة الموضوع في الاستعانة بظروف الحال والبينة والقرائن من أجل التوصل للإرادة الحقيقة للمتعاقدين .
من قضاء محكمتنا العليا في اشتراط مراعاة حسن النية في التعاقد ، والتزام محكمة الموضوع لدى تفسيرها للعقود بمبدأ حسن النية في التعاقد .
في تفسير العقود يجب التزام عباراتها الواضحة على هدى من حسن النية .
[ نقض 111 لسنة 60 ق جلسة 2/2/1999]
التعليق
مبدأ حسن النية في تفسير العقود يعنى وكما يتضح من حكم النقض أن على محكمة الموضوع أن تلتزم عبارات العقد الواضحة شريطة أن تكون تلك العبارات والألفاظ المستخدمة في العقد تعبر وبصدق عما أراده المتعاقدان .
من قضاء محكمتنا العليا في إجازة الأخذ بمعنى مغير لألفاظ وعبارات العقد شريطه أن تبين المحكمة أسباب ذلك .
قضت محكمة النقض : القاضي ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين واضحة كما هي ،فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف بالمعنى إلى معنى أخر وإذا أراد حمل العبارة على معنى مغاير فى ظاهرها أن يبين في حكمة الأسباب المقبولة التي تبين هذه المسلك وتبرره ويخضع لقضاء محكمة النقض .
[ نقض 6115 لسنة 68 ق جلسة 4/3/1997 ]
الرد علي دفع المدعي بعدم جواز إمهال المدعي عليه لتنفيذ التزامه
بتاريخ _/_/__م طلب الحاضر عن المدعي عليه إمهاله لجلسة _/_/___م لتنفيذ الالتزام محل دعوي الفسخ ، فرد دفاع المدعي بعدم جواز ذلك علي سند من وجود الشرط الفاسخ الصريح بصلب العقد مما يعد معه العقد مفسوخاً بمجرد حصول المخالفة وبالتالي عدم جواز إمهال المدعي عليه ثمة أجل ، فالفسخ - حسب دعوى المدعي قد وقع والعقد فسخ بقوة القانون .
والواضح وضوح الشمس بطلان ما تمسك به المدعي للأسباب الآتية والتي تجد معينها الصحيح بالأوراق .
أولا : غياب الشرط الصريح الفاسخ علي النحو الذي أوضحناه آنفاً .
ثانياً : ولتبرير منح المدعي عليه أجلاً لتحضير دفاعه نقرر أن ظروف تنفيذ العقد قد أرغمت المدعي عليه علي التأخير في تنفيذ التزامه فلم يكن عدم التنفيذ مرده الرغبة في المماطلة أو التسويف وإنما هي تقلبات السوق وهو الأمر الثابت " ……………………… "
ثالثا : أن ما قام المدعي عليه بتنفيذه من العقد يتجاوز … % وما تبقي ومحل تنفيذ الآن
لا يتجاوز نسبة …% وفي ذلك تنص المادة 157 من القانون المدني - الفقرة الثانية - ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
الدفع بعدم قبول دعوى الفسخ لكون العقد محل دعوي الفسخ ليس من العقود الملزمة لجانبين
يشتـرط للحكم بالفسخ قضاءً أن يكون العقد محل الدعوى من العقود الملزمة لجانبين ، لأن الفسخ يقوم علي أساس فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة ، والالتزامات المتقابلة لا تكون إلا في العقود الملزمة لجانبين ، والعقد محل الدعوى ليس من العقود الملزمة لجانبين .
الأساس القانوني للدفع
1- في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته.
( المادة 157 من القانون المدني )
ثالثاً ::: الطلبات
بعد ما أبداه المدعي عليه من دفوع ودفاع يلتمس الحكم لصالحة :
أولا ::: برفض دعوي فسخ عقد البيع المؤرخ _/_/____م .
ثانياً ::: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وكيل المدعي عليه ………… المحامي