منتدى دوجينو
حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه 44469110
منتدى دوجينو
حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه 44469110


أهلا وسهلا بك إلى منتدى دوجينو .أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اخر المواضيع
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب اطفال - لعبة بناء المنزل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب بنات - لعبة بنات بتكنولوجيا جديدة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شات دلع الموصل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1069-مذكرة مراجعة قصة island homes للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1074-مذكرات مراجعة قصة no laughing matter للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1277-The Secret Garden worksheets للصف السادس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1047-مجموعة مذكرات way ahead للصف الثالث الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1076-مذكرة مراجعة jumb aboard للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0393-مذكرة الأستاذ جمال عبد الرحيم فى مراجعة BIOLOGY للصف الأول الثانوى لغات ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0392-مذكرة مدرسة النزهة فى مراجعة Biology للصف الأول الثانوى لغات - ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0395-مراجعة شهر أكتوبر Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0394-مراجعة الفصل الثالث Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0390-Biology - Bilharzia للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0391-Biology Booklet للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0402-مذكرة مراجعة نهائية فى الكيمياء للصف الأول الثانوى لغات
السبت نوفمبر 17, 2018 12:47 pm
السبت نوفمبر 03, 2018 4:08 am
الثلاثاء أغسطس 21, 2018 2:50 pm
السبت ديسمبر 23, 2017 1:26 am
الخميس ديسمبر 21, 2017 1:23 am
الأحد نوفمبر 27, 2016 10:02 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 9:50 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 8:39 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:13 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:07 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:04 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:00 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:56 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:46 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:40 pm
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


منتدى دوجينو  :: المنتدى القانوني :: اهم احكام النقض المدني والجنائية

شاطر
حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه Emptyالجمعة يونيو 15, 2012 1:08 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

Nagla

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
الدولة : مصر
انثى
عدد المساهمات : 2510
نقاط : 5088
تقييم العضو : 10
تاريخ التسجيل : 08/02/2010
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه


حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه




قضية رقم 163 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية
العليا " دستورية "
نص الحكم


باسم الشعب
المحكم الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثاني من ديسمبر سنة 2007م، الموافق 22 من ذي القعدة سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 26 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد / أيمن محمد عاطف حامد
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيد المستشار وزير العدل
3- السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من يوليو سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالياً الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 209، 210 ) من قانون الإجراءات الجنائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق، والمداولة.
حيث أن الوقائع ـ علي ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي ـ وآخرين ـ في الجنحة رقم 318 لسنة 2002 شئون مالية، بارتكاب جرائم مالية تمثل مخالفات لقانون سوق المال، ثم انتهت في تحقيقاتها إلي إصدار قرارها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين لعدم الأهمية. تظلم المدعي من القرار للنائب العام، كما طعن عليه أمام محكمة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية برقم 115 لسنة 2002 جنح مستأنف، وبجلسة 29/3/2003 أصدرت تلك المحكمة ـ منعقدة في غرفة مشورة ـ قرارها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير ذي صفة إعمالاً لحكم المادة (210) إجراءات جنائية التي لم تخوّل المتهم حق الطعن. كما كان المدعي قد أقام أيضاً الدعوى رقم 13091 لسنة 2003 مدني كلي جنوب القاهرة طعناً علي القرار ذاته فأحالته إلي محكمة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية للاختصاص والتي قررت كذلك في 30/12/2004 عدم قبول الطعن للتقرير من غير ذي صفة، ومن جهة أخري أقام المدعي الدعوى رقم 21678 لسنة 56 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من النائب العام لعدم التصرف في القرار المتظلم منه علي ضوء ما قدمه إليه من أوراق ومستندات، وبجلسة 13/4/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلي محكمة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية، أمام المحكمة الأخيرة دفع المدعي بعدم دستورية المادتين (209، 210) من قانون الإجراءات الجنائية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى المماثلة.
وحيث إن المادة (209) من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي انه: " إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق انه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك، وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامة.
ويجب أن يشمل الأمر علي الأسباب التي بني عليها ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته".
وتنص المادة (210) من قانون ذاته علي أن: " للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه إثناء تأدية وظيفته أو بسببها، ما لم يكن من الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات.
ويحصل الطعن بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعي بالحق المدني بالأمر.
ويرفع الطعن إلي محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات وإلي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، ويتبع في رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة في شأن استئناف الاوامر الصادرة من قاضي التحقيق".
وحيث أن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها، وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها المطروحة أمام محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع فى الدعوى الموضوعية يدور فى جوهره حول اختصام الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المدعى – لعدم الأهمية، وإذ كان النصان المطعون فيهما يحددان سلطة إصدار هذا الأمر ، ومن له الحق فى الطعن فيه، فإن حسم مسألة دستوريتهما ، والذي يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية، ويحقق مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الماثلة، ومن ثم يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية ينحصر فيما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (209) من منح النيابة العامة سلطة إصدار الرأي بألا وجه، وما تضمنة الفقرة الأولى من المادة (210) من قصر حق الطعن فى الطعن على الأمر بألا وجه لعدم الأهمية على المدعى بالحقوق المدنية فقط دون المتهم، ولا يتعداه إلى غير ذلك من أحكام وردت فى المادتين المطعون فيهما. وبالتالي يغدو دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعى فى الطعن على النصين سالفى البيان، فى غير محله، متعيناً طرحه والالتفات عنه.
وحيث أن المدعى ينعى على النصين المطعون عليهما- محدداً نطاقهما على نحو ما سلف – مخالفتهما لأحكام المواد ( 8،40،65،67،68،165، 166، 167) من الدستور ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (209) المشار إليها قد منحت النيابة العامة سلطات تجمع فيها بين الاتهام والتحقيق والحكم بالمخالفة لمبدأ الفصل بين السلطات ، وبما يهدر حق التقاضى ومبدأ استقلال السلطة القضائية. كما أن الفقرة الأولى من المادة (210) بقصرها حق الطعن على القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية على المدعى بالحقوق المدنية دون المتهم. قد أخلت بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة فضلاً عن إخلاله بحق المتهم فى محاكمة عادلة وإهداره لحق الدفاع.
وحيث أنه فى حق الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة (209) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما ينعاه المدعى، مردود – بأنه من المستقر أن التنظيم التشريعي لحق التقاضى لا يتقيد بأشكال جامدة بل يجوز أن يغادر المشرع فيما بينها بأن يقرر لكل حالة ما يناسبها ليظل هذا التنظيم مرناً يفى بمتطلبات الخصومة القضائية، وأهمها الحيدة والاستقلال، يعد أمراً واجباً فى كل خصومة قضائية أو تحكيمية، وهما ضمانتان متلازمتان ومتعادلان فى مجال مباشرة العدالة، وتحقيق فاعليتها، ولكل منها القيمة الدستورية ذاتها، فلا تعلوا إحداها على الأخرى أو تجبها، بل تتضامان تكاملاً، وتتكافآن قدراً – وهاتان الضمانتان تتوافران بلا ريب فى أعضاء النيابة العامة باعتبارها جهة قضائية، أحاطها المشرع بسياج من الضمانات والحصانات على النحو الوارد بنصوص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، على نحو يقطع بتوافر ضمانتي الاستقلال والحيدة لهم، فضلاً عن أن عضو النيابة يمارس أعمال التحقيق لاعتبارات قدرها المشرع ، وهو فى هذه الحدود يستمد حقه من النائب العام بصفته سلطة اتهام، وإنما من القانون نفسه، وهو الأمر الذى تستلزمه إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة، وما يصدر عن عضو النيابة العامة من قرارات وأوامر قضائية فى هذا النطاق إنما يصدر منه متسماً بتجرد القاضي وحيدته، مستقلاً فى اتخاذ قراره عن سلطان رئاسة رئيس، أو رقابة رقيب – ما خلا ضميراً لا يرقب إلا الله فى عمله، ويضحى أمر تخويله الاختصاص بإصدار القرارات بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى متفقاً مع أحكام الدستور ، وغير مخالف لأي من نصوصه، بما يستوجب القضاء برفض الدعوى فى هذا الشق منها .
وحيث أن النعي على نص المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية – فى حدود النطاق السالف بيانه – سديد فى مجمله، ذلك بأن المدعى بالحق المدني والمتهم طرفان فى خصومة جنائية واحدة – أياً ما كان وجه الرأي فى طبيعة تلك الخصومة – بما يعد معه الاثنان فى مركز قانون متماثل فى هذا المقام، فإذا اختص النص المطعون فيه المدعى بالحق المدني بطعن الحق على القرار بألا وجه، وحرم منه المتهم – كان ذلك إهداراً لمبدأ المساواة بما يناقض نص المادة (40) من الدستور. ومن ناحية أخرى فإن حرمان المتهم من الطعن على القرار بألا وجه لعدم الأهمية يصادر حقه الدستوري فى المثول أمام قاضية الطبيعي ويهدر حقه فى التقاضى لنيل الترضية القضائية المنصفة، ذلك أن القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية فضلاً عن أنه لا يبرئ ساحة المتهم – على خلاف الحكم القضائي البات – ليست له حجية مطلقة بل يمكن للنائب العام أن يلغيه خلال مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر، كما لا يمنع صدور هذا الأمر النيابة العامة من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة (197) من قانون الإجراءات الجنائية، ومؤدى ما تقدم أن مصادرة حق المدعى فى الطعن على القرار بألا وجه لعدم الأهمية من شأنه أن يجعله – فى حالات معينة – مهدداً بإلغائه وإعادة التحقيق معه فى أي وقت بما ينطوي على تغيير واقعي – وليس مجرد تغيير نظري – فى المركز القانوني للمدعى يفقد فى ظله ضمانات الدفاع عن نفسه، ويعجز عن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، فضلاً عن أن المتهم من حقه أن يناضل فى سبيل إبراء ساحته والدفاع عن سمعته واعتباره .
- وسبيل ذلك ووسيلته محاكمة عادلة يصدر فيها حكم قضائي نهائي بذلك. ومن ثم فإن النص المطعون عليه يخالف نصوص المواد 165،68،67،65،64 من الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية تضمنته من قصر الحق فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، على المدعى بالحقوق المدنية – دون المتهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وألزمت الطرفين – مناصفة – المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه أتعاب المحاماة .






الموضوع الأصلي : حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: Nagla


توقيع : Nagla






حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه Emptyالأربعاء يوليو 04, 2012 6:45 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ذهبي
الرتبه:
عضو ذهبي
الصورة الرمزية

فهد الجوهري

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
الديك
الدولة : حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه Ciae10
حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه Swimmi10
حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه Doctor10
ذكر
حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه Pi-Ca5
عدد المساهمات : 273
العمر : 30
العقرب
حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه 157_im10
نقاط : 296
تقييم العضو : 3
تاريخ الميلاد : 17/11/1993
تاريخ التسجيل : 17/05/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه


حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






الموضوع الأصلي : حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: فهد الجوهري


توقيع : فهد الجوهري










الــرد الســـريـع
..




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)





مواضيع ذات صلة

حكم المحكمة الدستورية في الامر بالا وجه Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



Alexa Certified Traffic Ranking for http://www.dogeeno.com/
Add to GoogleAdd to MymsnAdd to My YahooAdd to PageflakesAdd to My netvibesAdd to My BloglinesAdd to Alesti RSS Reader Add to Elfadilgsm RSS Submit
Webutation