منتدى دوجينو
حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  44469110
منتدى دوجينو
حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  44469110


أهلا وسهلا بك إلى منتدى دوجينو .أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
اخر المواضيع
!~ آخـر 10 مواضيع ~!
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب اطفال - لعبة بناء المنزل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك العاب بنات - لعبة بنات بتكنولوجيا جديدة
شارك اصدقائك شارك اصدقائك شات دلع الموصل
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1069-مذكرة مراجعة قصة island homes للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1074-مذكرات مراجعة قصة no laughing matter للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1277-The Secret Garden worksheets للصف السادس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1047-مجموعة مذكرات way ahead للصف الثالث الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 1076-مذكرة مراجعة jumb aboard للصف الخامس الابتدائى لغات ترم ثانى
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0393-مذكرة الأستاذ جمال عبد الرحيم فى مراجعة BIOLOGY للصف الأول الثانوى لغات ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0392-مذكرة مدرسة النزهة فى مراجعة Biology للصف الأول الثانوى لغات - ترم أول
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0395-مراجعة شهر أكتوبر Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0394-مراجعة الفصل الثالث Biology للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0390-Biology - Bilharzia للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0391-Biology Booklet للصف الأول الثانوى لغات
شارك اصدقائك شارك اصدقائك 0402-مذكرة مراجعة نهائية فى الكيمياء للصف الأول الثانوى لغات
السبت نوفمبر 17, 2018 12:47 pm
السبت نوفمبر 03, 2018 4:08 am
الثلاثاء أغسطس 21, 2018 2:50 pm
السبت ديسمبر 23, 2017 1:26 am
الخميس ديسمبر 21, 2017 1:23 am
الأحد نوفمبر 27, 2016 10:02 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 9:50 pm
السبت نوفمبر 19, 2016 8:39 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:13 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:07 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:04 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 5:00 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:56 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:46 pm
الأحد نوفمبر 13, 2016 4:40 pm
إضغط علي شارك اصدقائك اوشارك اصدقائك لمشاركة اصدقائك!


منتدى دوجينو  :: المنتدى القانوني :: التشريعات والقوانين

شاطر
حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  Emptyالإثنين يونيو 18, 2012 12:03 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

Nagla

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
الدولة : مصر
انثى
عدد المساهمات : 2510
نقاط : 5088
تقييم العضو : 10
تاريخ التسجيل : 08/02/2010
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم


حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم


حق تملك أموال الأوقاف الخيرية بالتقادم الطويل شريطة أن ,

جلسة 8 من مارس سنة 1990

برئاسة
السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة
محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

الطعن رقم 235 لسنة 54 القضائية

(1) وقف خيري "وقف أهلي". تقادم "تقادم مكسب". ملكية.
أموال
الأوقاف الخيرية. عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم. م
970 مدني المعدلة رقم 147 لسنة 1957. أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق
180 لسنة 1952. تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة
فيها.
(2) نقض "أسباب الطعن".
السبب القانوني جواز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.


1
- لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من
القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/
7/ 1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة وإذ جاء القانون رقم
180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وقضى في مادتيه الثانية
والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة
ملكية الوقف المنتهي إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية
للمستحقين، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون
المدني فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي
حق عيني عليها بالتقادم. فإن مفاده ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل
المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم
اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء في ذلك
الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم 180 لسنة
1952 هي ثلاث وثلاثون سنة وذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان
الأوقاف الخيرية أو ترتيب عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادةمن القانون
بالقانون رقم 147 لسنة 1957، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون
رقم 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها
الحيازة المؤدية إلى كسب المكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة
واستوفت أركانها القانونية، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً
لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1975 في
هذا الصدد. 2 - لما كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن أرض
النزاع كانت ضمن أعيان وقف المرحوم........ المبينة بعقد إشهار إلغاء الوقف
والبيع المسجل رقم 3779 الزقازيق بتاريخ 17/ 7/ 1965 المقدم في الدعوى
وأشار إليه الخبير في تقريره والذي يتضح منه أن هذه الأعيان تشتمل على حصة
شائعة للوقف الخيري مقدارها عشرة أفدنة، وأن مورث الطاعن الأول باعتباره
واحد المستحقين في الوقف الأهلي الملغي اختص بأرض النزاع بموجب الحكم
الصادر من لجنة قسمة الوقف في المادة 1380 بتاريخ 20/ 2/ 1961، وكان
المطعون ضده قد ذهب في دفاعه إلى أنه اشترى هذه الأرض من المرحوم........
في سنة 1948 ووضع يده عليها ثم عاد فاشتراها مرة أخرى من ولدي البائع
المذكور........ بالعقد الابتدائي المؤرخ 22/ 7/ 1957 وادعى تملكها
بالتقادم الطويل المدة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما سجله الخبير المنتدب
في تقريره من وقائع سند لقضائه ومن ثم أضحى الواقع الذي تعلق به سبب الطعن
مطروحاً على محكمة الموضوع فيجوز للطاعنين وإن لم يتمسكوا به أمامها أن
يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسبب قانوني كانت عناصره
الموضوعية مطروحة على محكمة النقض.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في
أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1181 لسنة 1976 مدني مركز
الزقازيق وطلب الحكم بتمكينه من مساحة 16 س، 13 ط، 1 ف من الأرض الزراعية
المبينة بصحيفتها، تأسيساً على أنه يمتلك هذه المساحة بموجب حكم لجنة قسمة
وقف المرحوم........ المسجل برقم 1951 لسنة 1976 شهر عقاري الزقازيق وأن
الأخير ينازعه في ملكيته دون وجه حق، واجه المطعون ضده الدعوى بأنه تملك
أرض النزاع بوضع اليد الطويل المدة فندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم
تقريره أدخل الطاعن الأول بغية الطاعنين الذين انضموا إليه في طلباته ثم
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة
الزقازيق الابتدائية فقيدت أمامها برقم 5377 لسنة 1981. وبتاريخ 29 من
يناير سنة 1983 حكمت المحكمة بتمكين الطاعنين من أرض النزاع. استأنف
المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" -
بالاستئناف رقم 114 لسنة 26 قضائية وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1983 حكمت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم
بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه أقام قضاءه برفض
الدعوى على أنه قد ترتب على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف
على غير الخيرات أيلولة لوقف إلى المستحقين وجواز تملكها بالتقادم المكسب
وأن الثابت من إجماع الشهود أمام الخبير المنتدب أن المطعون ضده قد حاز أرض
النزاع حيازة ظاهرة هادئة استمرت مدة خمس عشرة سنة منذ صدور هذا القانون
بعد شرائه لها من المرحوم........... في سنة 1948 فأكتسب بذلك ملكيتها
بالتقادم الطويل المدة، في حين أن ما ذهب إليه الحكم غير سديد ذلك بأن
المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 كانت
تشترط لكسب ملكيته أعيان الوقف بالتقادم أن تستمر الحيازة لمدة ثلاثة
وثلاثين عاماً. وهذه المدة لم تكتمل في حيازة المطعون ضده قبل نفاذ القانون
رقم 147 لسنة 1957، كما حظر هذا القانون الأخير كسب ملكية الوقف الخيري
بالتقادم فلم يعد من الجائز للأخير تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل منذ
تاريخ العمل به في 3/ 7/ 1957 - لاشتمالها على حصة شائعة للوقف الخيري لم
يتم إفرازها وتحديدها، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فذلك مما
يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت ملكية الأموال
الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني قبل
تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957 إلا إذا
دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952
بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وقضى في مادتيه الثانية والثالثة بإنهاء
كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكية الوقف
المنتهي إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين -،
ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني
فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني
عليها بالتقادم. فإن مفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970
من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة
لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء في ذلك الأوقاف
الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها القانون رقم 180 لسنة 1952 هي ثلاث
وثلاثين سنة وذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية
أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون
المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً -
للقانون رقم 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد
عليها الحيازة المؤدية إلى كسب المكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة
سنة واستوفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها
إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة
1975 في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير
المنتدب أن أرض النزاع كانت ضمن أعيان وقف المرحوم........ المبينة بعقد
إشهار إلغاء الوقف والبيع المسجل رقم 3779 الزقازيق بتاريخ 17/ 7/ 1965
المقدم في الدعوى وأشار إليه الخبير في تقريره والذي يتضح منه أن هذه
الأعيان تشتمل على حصة شائعة للوقف الخيري مقدارها عشرة أفدنة، وأن مورث
الطاعن الأول باعتباره واحد المستحقين في الوقف الأهلي الملغي اختص - بأرض
النزاع بموجب الحكم الصادر من لجنة قسمة الوقف في المادة 1380 بتاريخ 20/
2/ 1961، وكان المطعون ضده قد ذهب في دفاعه في الدعوى إلى أنه اشترى هذه
الأرض من المرحوم........ في سنة 1948 ووضع يده عليها ثم عاد فاشتراها مرة
أخرى من ولدي البائع المذكور............ بالعقد الابتدائي المؤرخ 22/ 7/
1958 وادعى تملكها بالتقادم الطويل المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه بما
سجله الخبير المنتدب في تقريره من وقائع سنداً لقضائه ومن ثم أضحى الواقع
الذي تعلق به سبب الطعن مطروحاً على محكمة الموضوع، فيجوز للطاعنين وإن لم
يتمسكوا به أمامها أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسبب
قانوني كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان
الحكم قد أسس قضاءه برفض الدعوى على أن المطعون ضده أكتسب ملكية أرض النزاع
بالتقادم الطويل باستمرار حيازته المستوفية لشروطها لمدة خمس عشرة سنة من
تاريخ صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات، دون أن
يقيم اعتباراً لوجود حصة شائعة للوقف الخيري في الأعيان التي تشمل أرض
النزاع وأثر شيوعها واختلاطها لكل ذرة في تلك الأعيان مما يستلزم لاكتساب
المطعون ضده ملكية هذه الأرض بالتقادم الطويل منذ ذلك التاريخ الذي حدده
الحكم استمرار حيازته لها مدة ثلاث وثلاثين سنة طبقاً لنص المادة 970 من
القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لا خمسة عشر عاماً،
وكانت هذه المدة لم تكتمل في حيازته قبل العمل بأحكام هذا القانون الأخير
الذي عدل المادة المذكورة بما نص فيها على عدم جواز تملك أعيان الوقف
الخيري أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم كما فات الحكم المطعون فيه أن
الاستنادإلى الحيازة كسبب لتملك المطعون ضده لأرض النزاع بالتقادم إعمالاً
للآثار التي رتبها القانون رقم 180 لسنة 1952 في إنهاء الوقف الأهلي بإعادة
أعيانه إلى الملكية الخاصة للأفراد فتجرى عليها أحكام الحيازة المكتسبة
للملكية، يستوجب أولاً الاستيثاق من أن هذه الأرض لا يتعلق بها وقف لجهة من
جهات البر، وهذا لا يتأتى إلا بفرز وتجنيب حصة الخيرات الشائعة فيها طبقاً
للقانون، وإذ لم يعن الحكم بتحقيق هذا الأمر والتثبت منه فإنه يكون مشوباً
بمخالفة القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث بقية أسباب الطعن.




الموضوع الأصلي : حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: Nagla


توقيع : Nagla






حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  Emptyالأربعاء يوليو 04, 2012 6:06 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ذهبي
الرتبه:
عضو ذهبي
الصورة الرمزية

فهد الجوهري

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
الديك
الدولة : حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  Ciae10
حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  Swimmi10
حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  Doctor10
ذكر
حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  Pi-Ca5
عدد المساهمات : 273
العمر : 30
العقرب
حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  157_im10
نقاط : 296
تقييم العضو : 3
تاريخ الميلاد : 17/11/1993
تاريخ التسجيل : 17/05/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم


حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]






الموضوع الأصلي : حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: فهد الجوهري


توقيع : فهد الجوهري






حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  Emptyالخميس أغسطس 30, 2012 6:08 pm
المشاركة رقم:
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
عضو ماسي
الرتبه:
عضو ماسي
الصورة الرمزية

يارا

البيانات
كيف تعرفت على علينا كيف تعرفت على علينا : من منتدى آخر
القط
الدولة : مصر
حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  Writin10
حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  Studen10
انثى
حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  Pi-Ca11
عدد المساهمات : 500
العمر : 24
الميزان
حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  166_im10
نقاط : 500
تقييم العضو : 0
تاريخ الميلاد : 17/10/1999
تاريخ التسجيل : 28/08/2012
التوقيت

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم


حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم


روعــــــــــه
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عواافي يابعدي ع الطرح
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سليمت يدااك
ماننحرم





الموضوع الأصلي : حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم // المصدر : منتديات دوجينو // الكاتب: يارا


توقيع : يارا










الــرد الســـريـع
..




الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)





مواضيع ذات صلة

حكم هام في حق تملك الاموال الخيرية بالتقادم  Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



Alexa Certified Traffic Ranking for http://www.dogeeno.com/
Add to GoogleAdd to MymsnAdd to My YahooAdd to PageflakesAdd to My netvibesAdd to My BloglinesAdd to Alesti RSS Reader Add to Elfadilgsm RSS Submit
Webutation