حتمية تسبيب الاحكام القضائية أحكام محكمة النقض بشأن حتمية وضرورة تسبيب الأحكام القضائية
[ المادة رقم 176 - من قانون المرافعات]
مادة 176 - يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة .
[ المادة رقم 178 - من قانون المرافعات]
.مادة
178 - يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وما
إذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة ، وأسماء القضاة الذين
سمعوا المرافعة ، واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى
رأيه فى القضية إن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ،
وحضورهم وغيابهم .
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ،
ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى ، ورأى النيابة
ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه .
والقصور فى أسباب الحكم الواقعية
، والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء
القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم
& التطبيقات القضائية &
المقرر
فى قضاء محكمة النقض أن نقض الحكم لقصور فى التسبيب - أيا كان وجه هذا
القصور- لا يعدو أن يكون تعيباً للحكم المنقوض لاخلاله بقاعدة عامة فرضتها
المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب
التى بنيت عليها والا كانت باطلة ، بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض
قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار اليه آنفاً حتى ولو تطرق لبيان أوجه
القصور فى الحكم المنقوض .
لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على
الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب فيما خلص اليه من العين أجرت للطاعن
مفروشة مستدلاً على ذلك ما ورد بعقد الايجار سند الدعوى من أن الاجارة
انصبت على محل بقالة مجهز بالمنقولات وأنها كافية لاعتباره مفروشاً والى
زيادة الأجرة فى هذا العقد عن الأجرة الورادة بعقد سابق وكان هذا الذى
أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسالة قانونية اكتسبت قوة الأمر
المقضى بحيث تحول بين محكمة الاحالة وبين معاودة النظر فى دفاع الطاعن بشأن
صورية وصف العين بأنها مفروشة والرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع
تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق بل لا تحول بينها وبين أن تبنى حكمها على
فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى وهى فى ذلك لا يقيدها الا
التزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة 176 من قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 86 لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 128]-
المقرر
فى قضاء محكمة النقض - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت صحيحه وعلى من
يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك وأنه عند قيام تعارض بين ما أثبت بمحضر
الجلسة فإن العبرة بما أثبت بالحكم ولا يجوز للخصم أن - يجحد ما أثبت به
أو بمسودته من بيانات إلا بطريق الطعن عليهما بالتزوير وفقا للإجراءات
القانون، وهو رخصة قررها المشرع له إن شاء إستعملها دون حاجة إلى الترخيص
له بذلك من المحكمة.
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2096 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 10 / 07 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 1183]
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة أن نقضى الحكم للقصور فى التسبيب- أيا كان وجه هذا
القصور-لا يعدوا أن يكون تعييبا للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها
المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب
التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد
حسم مسألة قانونية حتى لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض.
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 308 لسنــة 59 ق - تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1994 مكتب فني 45 رقم الصفحة 612]
نقض
الحكم لقصور فى التسبيب - أيا كان وجه هذا القصور - لا يعدو أن يكون
تعييبا للحكم المنقوض إخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون
المرافعات التى أوجبت أن " تشمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا
كانت باطلة" بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية
بالمعنى المشار إليه آنفا حتى ولو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم
المنقوض.
[النقض المدني - الفقرة رقم 9 من الطعن رقم 979 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 31 / 12 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 1473]
نقض
الحكم لقصور فى التسبيب - أياً كان وجه هذا القصور لا يعدو أن يكون
تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة 176 من قانون
المرافعات التى أوجبت أن " تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و
إلا كانت باطله " بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة
قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى و لو تطرق لبيان أوجه القصور فى
الحكم المنقوض " ، لما كان ذلك و كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم
المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على دفاع الطاعن المتمثل فى ترك
المطعون ضده شقة النزاع و إستقلاله دونه بالإنتفاع بها ، ولإلتفاته عن
المستندات التى قدمها الطاعن تأييداً لدفاعه رغم مالها من دلائل ، و لعدم
كفاية ما أورده بشأن صدور إيصالات سداد الأجرة بأسم طرفى النزاع رداً على
دفاع الطاعن ، فضلاً عن أنه لم يبين المصدر الذى إستقى منه عدم إنقطاع صلة
المطعون ضده بشقة التداعى ، و كان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن
فصلاً فى مسألة قانونية أكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة
الإحالة و بين معاودة النظر فى دفاع الطاعن و مستنداته ، أو تحول بينها و
بين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق
، أو تحول بينها و بين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا
تحول بينها و بين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر
الدعوى ، و هى فى ذلك لا يقيدها إلا إلتزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم
المادة 176 من قانون المرافعات ، فإن النعى بعدم إتباع قضاء النقض السابق
صدوره فى الدعوى يكون على غير أساس
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 394 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 13 / 05 / 1987 مكتب فني 38 رقم الصفحة 708]
النص
فى المادة 178 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1973 مؤداه
أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هى توفير الرقابة على عمل القاضى
والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء
المحكمة فيه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 11 من الطعن رقم 8569 لسنــة 66 ق - تاريخ الجلسة 08 / 07 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 1089]
المقرر
وفقا لنص المادة 178 من قانون المرافعات انه يجب ان يبين فى الحكم " اسماء
الخصوم والقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم" والنقض او الخطأ الجسيم فى هذا
البيان يترتب عليه بطلان الحكم الا ان هذا البطلان لا يترتب بداهة الا على
اغفال اسم الخصم الاصيل فى النزاع اذ هو الذى يعتبر من البيانات الجوهرية
اللازمة لصحة الحكم، واسم الخصم لا يكون جوهريا الا اذا كان طرفا ذا شأن فى
الخصومة فلا يترتب البطلان على اغفال اسم من لم توجه اليه طلبات ما لما
كان ذلك وكان الطاعن الثانى ومورث باقى الطاعنين قى اختصما ....... ولم
يوجها اليه طلبات ما كما انه لم يدفع الدعوى بأى دفاع ووقف من الخصومة
موقفا سلبيا امام محكمة الموضوع واذ توفى المذكور امام محكمة الاستئناف وتم
اعلان ورثته دون ان توجه اليهم ثمة طلبات وبالتالى لا يترتب على اغفال
اسمائهم فى الحكم المطعون فيه بطلانه .
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 66 لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1334]
جرى
قضاء هذه المحكمة على أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقة فالعبرة
وحدة، ويكون الحكم فى هذه الحالة غير محمول أسباب وقائما على غير أساس.
[النقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1626 لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 18 / 06 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 889]
المادة
178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم
وصفاتهم إنما قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تردد بينهم الخصومة فى
الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف
الغموض شخص المحكوم له أو الحكم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على
النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم انما عنت النقص أو الخطأ
الذى يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى
إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغير شخص الخصم بآخر لا شأن له
بالخصوم فى الدعوى .
[النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2549 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 25 / 05 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 819]
من
المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن إغفال الحكم بحث دفاع
أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى
النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا فى أسباب
الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 178 من
قانون المرافعات .
[النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 34 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 27 / 04 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 718]
لما
كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على
الأسباب التى عليها وإلا بينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين
على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت
منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا
الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما
أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه
المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 436 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 08 / 06 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 810]
لما
كانت المادة 178 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على
الأسباب التى عليها وإلا بينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين
على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت
منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا
الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما
أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه
المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله.
[النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 436 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 08 / 06 / 1992 مكتب فني 43 رقم الصفحة 810]