الطعن رقم 0164 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 66
بتاريخ 17-01-1957
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : ايقاف اجراءات التنفيذ
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 648 مرافعات أنه إذا كانت الإعتراضات على قائمة شروط بيع
العقار مؤسسة على أوجه بطلان شكلية فيجب على المحكمة التى تنظر الإعتراضات
أن تفصل فيها ـ أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص لها
المشرع إما أن تفصل فى موضوعها و تقرر بناء على ما يتضح لها من هذا الفصل
بوجوب الإستمرار فى التنفيذ أو وقفه أو أن لا تتعرض للفصل فى موضوع
الإعتراض و تأمر بالإستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على
المحكمة المختصة للفصل فيه . فإذا كان المدين قد أبدى إعتراضه على قائمه
شروط البيع وطلب وقف إجراءات التنفيذ لإنقضاء دينه بالتقادم و كان الحكم لم
يعتمد فى قضائه برفض الاعتراض وبالإستمرار فى إجراءات التنفيذ على رخصة
التنحى التى خولته إياها المادة المذكورة بل أقام قضاءه على أن بحث موضوع
الاعتراض غير جائز أمامه و أن الحكم بإستمرار التنفيذ واجب حتماً بمقولة أن
القانون قصر وقف التنفيذ أمامه على الحالتين الواردتين فى المادة 645
مرافعات دون غيرهما فإن الحكم يكون قد شابه خطأ فى القانون . فإذا تعرض
الحكم بعد ذلك إلى البحث فى موضوع الإعتراض و قرر أنه غير جدى و أن الدين
لم يسقط بالتقادم للأسباب التى ذكرها كانت هذه أسباباً قانونية تخضع لرقابة
محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0078 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 76
بتاريخ 21-01-1937
الموضوع : تنفيذ
الموضوع الفرعي : ايقاف اجراءات التنفيذ
فقرة رقم : 5
إن المراد من عبارة " إيقاف المطالبة الحاصلة للكفيل " الوارد ذكرها فى
المادة 502 من القانون المدنى هو الكف عن متابعة السير فى إجراءات التنفيذ
مع عدم الإخلال بالإجراءات التحفيظية . و هذا لا يتعارض مع قضاء المحكمه
بإلغاء تنبيه الملكية المعلن إلى الكفيل و محو ما يترتب عليه من التسجيلات .
( الطعن رقم 78 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/21 )